«رسالةٌ فی مناسك الحجِّ»

نوع المستند : مقالة البحثية

المؤلفون

المستخلص

اشتملت هذه الرسالة على تمام أعمال الحج، ومع اختصارها فقد بيّن فيها المصنف تمام الواجبات ولم يغفل ذكر آرائه التي تميّزت بها هذه الرسالة، وهي ما يلي:
 ذهب إلى الاحتياط في الاتيان بطواف النساء بعد عمرة التمتع.
ذهب إلى احتياط تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال لمن لم يتق الصيد والنساء.
ذهب إلى الحاق مطلق اليمين بالجدال احتياطاً.
 

الكلمات الرئيسية


 

 

الحمدُ لله حمداً لا ينقطعُ وشكراً لا ينتهي إلّا بانقضاءِ الأجل؛ لتوالی النعمِ وتجدّدها التي لا نستحُق منها شيئاً، إلّا ما تفضّل به ربّ العالمين، وصلّی الله علی سيدنا ونبيّنا وخاتمِ الرسلِ والواسطةِ في الفيِض الإلهي، محمّد و علی أهل بيته الطيبين الطاهرين الغرِّ الميامين.

وبعد، فإنَّ الحجَّ وأعماله هو أحدُ الواجبات التي فرضها الباري علی عباده، وفيها من الدروسِ والعبرِ ما لا يحصيها إلّا هو ومن أطلَعَهم علی غيبه، تجسّدت فيه أسمی معاني العبوديّةِ و التوحيدِ.

بدأت رحلةُ التوحيدِ منذ أن أمرَ اللهُ تعالی نبيَّه إبراهيم7 أن يحطّ رحاله في تلكَ الأرضِ المقدّسةِ التي خلت من كلِّ مقوِّمات الحياةِ، ولكنّه كان مطيعاً ومسلّماً، فتركَ زوجتَه و طفله و رحلَ قائلاً:

 (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ المحرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ  ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون).[1]

فلم تراوده نفسُه لحظةً أنّ ربَّه غافلٌ عنه وعن عيالِه، وفعلاً رزقَهم ما يتقوَّون به على عبادتِه، وسخّر لهم أفئدةَ الناسِ فصارت تأتي إليهم من كلّ حدبٍ و صوبٍ بأنواعِ الخيرات والثمرات، إلی أن أمرَه ببناءِ بيتِه ليقيموا فيه الصلاةَ، ثمَّ أمرَه بذبحِ ولدِه إسماعيل فكانا صابرين مطيعَين ولم يترددا لحظةً واحدةً في إنجاز الأمرِ الإلهى، و لكن لمّا يخلصَا للأمرِ الإلهي و عز ما علی إنفاذه فداه اللهُ بكبشٍ عظيم، وهنا تجلّت العبوديّة والطاعة في إبراهيم النبيّ7.

فالحجُّ مدرسةٌ توحيديّة و أخلاقيّة و إنسانيّة، تعيدُ للإنسانِ فطرتَه وتحييها و تجرِّده من براثنِ الشركِ، فيعود من حجّه كيوم ولدته أمّه.

 فقد روي عن صفوان بن يحيی عن معاويةَ بن عمّار عن أبي عبد الله7 قال: «الحاجُ يصدرون علی ثلاثةِ أصنافٍ: فصنفٌ يُعتَقون من النارِ، و صنفٌ يخرجُ من ذنوبِه كيومِ ولدته أمُّه، و صنفٌ يُحفَظُ في أهلِه ومالِه، فذلك أدنی ما يرجعُ به الحاجُ».[2]

لقد صنّف الكثيرُ من علمائنا في مسائلِ الحجِّ و مناسكِه، مختصراً و مفصَّلاً، فبدأت من عصرِ أصحابِ الأئمةِ رحمهم الله، واستمرّت إلی عصر المولی عبد الله بن الحسين التستري، و لا زالت علی هذا الحال الذي صنّفَ رسالةً مختصـرةً في واجبات الحجِ والعمرةِ.

ترجمةُ المؤلّف :[3]

هو المولى عبد الله بن الحسين التستري= «الشوشتري الإصفهاني».

نشأتُه :

 نشأ في مدينةِ تُستر،[4] ثمّ ارتحلَ منها إلی إصفهان وأقامَ بها مدّةً من الزمنِ، ثمّ ارتحلَ إلی مشهدِ الرضا7، و أقامَ في عمارِة الروضةِ المقدّسةِ برهةً من الزمان خوفاً من السلطان شاه عباسِ الصفوي؛ لعلّةٍ يطولُ الحديثُ فيها. ثمَّ لاقاه هناك وصارَ عنده مبجّلاً معظّماً جدّاً، وله معه أقاصيصُ، وكان؛ هو الباعثُ علی وقفِ السلطانِ المذكورِ الموقوفات المعروفةَ بـ : چهارده معصوم: «أربعة عشـر معصوماً»، و لبناءِ المدرسةِ المنسوبةِ إليه في إصفهان، وجعلَه مدرِّساً فيها، ولبناءِ مدرسةٍ أخری معروفةٍ بـ  : «مدرسةِ الشيخ لطف اللهِ » في إصفهان أيضاً، و فوّض تدريسها إلی الشيخِ لطف الله الميسـي العاملي.

و كان من القائلين بوجوبِ صلاةِ الجمعةِ في زمن الغيبةِ بعد عودته إلی إصفهان، وكانَ مواظباً عليها وعلی صلاةِ الجماعة في إصفهان، وإن كان ولدَه يقولُ بحرمتِها.

و كان أوّلَ من نشرَ الحديثَ و الفقهَ الأخباري بإصفهان؛ لأنّه حين وردَها لم يكن عدّةُ الطلبةِ بالغَ الخمسين، وبعدَ ورودِه بها إلی ما يقربُ من أربعة عشـرَ سنةٍ توفي و عدّتُهم تزيدُ علی الألف.

 هاجر إلی جبلِ عامل لطلب العلم فأقامَ هناك ما يقرب من سنتين أو أكثر، من سنة 987 ـ  988 هـ ، بناءً علی تأريخِ النسخِ التي كتبها بخطه و عثرنا عليها في المكتبات الخطيَّة، كتبها  في قری جبلِ عامل، مثل جبع وعيناثا، ومنها سافرَ إلی حجِّ بيتِ اللهِ الحرامِ و زيارة قبر النبي9 و أئمةِ البقيع:.

و كان فيما قالَ لابنه و هو يعضُه: يا بنيّ إنّي بعدَ ما أمرني مشايخي رضوان الله عليهم بجبلِ عامل بالعملِ برأيي ما ارتكبتُ مباحاً، بل و لا مندوباً إلی الآن، حتّی الأكلَ و الشربَ و النومَ و النكاحَ أو الجماعَ.

أقوالُ العلماءِ فيه :

قال تلميذُه و المقّربُ منه السيّد الأمير مصطفی التفرشي= في کتابه «نقد الرجال»: ... شيخُنا وأستاذُنا، الإمام العلّامة، المحققُ المدققُ، جليلُ القدرِ، عظيمُ المنزلةِ، دقيقُ الفطنةِ، كثيرُ الحفظِ، وحيدُ عصرِه وفريدُ دهرِه وأروع أهلِ زمانِه، ما رأيتُ أحداً أوثقَ منه، لا تُحصی مناقبُه و فضائُله، قائمَ الليلِ صائمَ النهارِ.

و قال تلميذه الشيخ محمّد تقي المجلسي= «والد العلّامة المجلسـي= صاحب کتاب بحار الأنوار»: الشيخ الجليل و الإمام النبيل ذو الأخلاقِ الطاهرةِ الزكيّةِ، والنفسِ الزاهرةِ الملكيّةِ.

و قالَ المعاصرُ الشيخ الحرّ العاملي= في کتاب أملِ الآملِ: مولانا... كان من أعيان العلماء والفضلاء و الثقات.

و قال الميرزا عبد الله الأفندي=: العالمُ الفاضلُ، الفقيهُ المحدّثُ، الورعُ العابدُ، الزاهدُ التقيُّ، المعروفُ بـ: مولانا عبد الله الشوشتري، ويعرف بـ: المولی عبد الله القصّاب أيضاً.

و قال السيّدُ محمّدُ باقر الخوانساري=: كان من العلماء الأعيان ونبلاء الأزمان، جامعاً للمعقول و المنقول، مجتهداً في الفروعِ و الأصولِ، محقّقاً في علمِ الفقهِ و الحديثِ، مدقّقاً في طريقِ الروايةِ و التحديثِ، ورعاً صالحاً، ألمعيّاً في أعلی درجةٍ من التقوی و الجلالةِ، و الفضلِ و النبالةِ، و العملِ، و العبادةِ، و الزهادةِ.

و قال الشيخُ نعمةُ اللهِ بن محمّدِ بن خاتون العاملي=: المولی الفاضلُ والأولی الكاملُ، ذو المناقبِ و الفواضل، الجامع بحسن أخلاقه الخليقةِ بين الشـريعةِ والحقيقةِ، مولانا...

و قال الشيخ أحمد بن نعمة الله بن محمّد بن خاتون العاملي=: الأخُ الأعزُّ الأغرّ الأجلُّ، الأوحدُ المحقّقُ المدقّقُ، إنسان عين الأصحاب المتّقين، و عينُ إنسان الأحبابِ علی اليقينِ، مولانا...

أساتذتُه و مشايخُه :

* تلمَذَ علی عدّةٍ من العلماء و استجازَهم، عُرفَ منهم:

* المولی الشيخ أحمد الأردبيلي=، صاحبُ مجمعِ الفائدةِ والبرهان، ويروي عنه.

* الشيخ  نعمة الله محمّد بن خاتون العاملي=، وقد استجازه.

* الشيخ أحمد بن نعمة الله بن محمّد بن خاتون العاملي=، قرأ عليه واستجازه.

تلامذتُه :

قرأ عليه جمعٌ من العلماءِ والفضلاءِ، نذكرُ منهم من عثرنا عليه في المصادر:

* ولده الشيخ حسن علي التستري=، صاحب التبيان في الفقه.

* الشيخ محمّد تقي المجلسي=، صاحبُ روضةِ المتقين، والد العلّامة المجلسـي= صاحب کتاب بحار الأنوار.

* السيّد مصطفی الحسيني التفرشي=، صاحبُ نقدِ الرجالِ.

* السيّد الأمير محمّد قاسم القهبائي=.

* السيّد الميرزا رفيعُ الدين محمّد النائيني=،[5] شارحُ الكافي.

* المولی شريفُ الدين محمّد الروي دشتي الإيجي=.

* الشيخ تاج الدين حسن=، والد الفاضل الهندي (الإصفهاني).

* السيّد عنايةُ اللهِ القهبائي=، صاحبُ رجالِ القهبائي.

* المولی خدا وردي بن القاسم الأفشار=، صاحبُ كتابِ الإمامة.

* الشيخ محمود الجزائري=، له ديوان الجزائري.

مؤلفاتُه :

  1. جامع الفوائد في شرحِ القواعدِ: وهو من أحسنِ الشـروحِ و أفيَدِها، وهو ناقصُ الأوّلِ و الآخرِ، و السببُ يعودُ إلی أنّ غرضه كان تكميل شرح الشيخ علي=،[6] و لـمّا كان الشرحُ من مبحث الزكاة إلی مبحث التجارة في غاية الاختصار كتب= أوّلاً شرحاً علی تلك المواضع، ثمّ لمّا انقطعَ الشرحُ المذكورُ من بحثِ تفويضِ البُضعِ من كتابِ النكاحِ، شرعَ رحمه الله من ذلك المحلِّ في الشـرحِ إلی أن دخل إلی الظهار، ثمّ اخترمته المنيّةُ. و لذلك قد ألّفَ المولی الفاضل المعروف بـالفاضل الهندي= شرحَه الموسوم بـ «كشف اللثام عن قواعدِ الأحكام» و شرع فيه أوّلاً من كتابِ النكاح إلی آخر الكتاب في عدّة مجلّداتٍ، ثمّ رجعَ بعد ذلك و شرحَ كتاب الحجِّ ثمّ كتاب الطهارة ثمّ كتاب الصلاة.
  2. حاشيةٌ علی ألفيّةِ الشهيد.
  3. شرح ألفية الشهيد طويلُ الذيل.
  4. حاشية علی مختصر العضدي.
  5. حاشية بل شرحٌ علی الإرشادِ للحلّي.
  6. رسالةٌ في وجوب الجمعة عيناً بالفارسية.
  7. رسالة في الطهارة و الصلاة، بالفارسية، فرغ منها سنة سبع عشرة و ألف.
  8. رسالةٌ في مناسك الحج، وهي الرسالةُ التي بين أيدينا.
  9. تعليقات علی تهذيب الأحكام و الاستبصار.

إجازاتُ مشايخه له :

* إجازةُ الشيخ نعمة الله العاملي=، وهي طويلةٌ نذكرُ منها موضعَ الحاجةِ:

... وكان من جملةِ من هاجرَ إلی الله في تحصيل هذا المعنی و تاجر لله حتی حلَّ لدينا في المغنی، المولی... و طلب من هذا العبد الضعيف و الجرم النحيف أن يجيزه بما وصل إليه و عوّل عليه من كتب العلماء الأعلام و روايات الأئمة البررة الكرام...، و عليه أن يذكرنى و المشايخ قدّست أرواحهم في خلواته و جلواته...، سنة ثمان و  ثمانين و  تسع مئة هجريّة...

* إجازةُ الشيخ أحمد بن نعمة الله العاملي=:

و لمّا كان الأخُ الأعزُّ... بعدَ أن ذاق مرارةَ الاغتراب عن وطنه، و خاض فترات الأهوال في نصرة حزنه و سهله، و منّ اللهُ عليه بحجِّ بيتِه الحرام و زيارة قبر رسوله عليه وآله الصلاةُ والسلامُ، و الحلول بـ بلدتنا عيناثا «حرسها الله» من قری الشام، إلتمس من أخيه و محبِّه الفقير الحقير المعترف بالقصور و التقصيرأحمد أن أجيز له ما أجيز لي روايتُه، فامتثلتُ أمرَه طاعةً و برّاً و إن كان أدام اللهُ ظلاله أرفعَ رتبةً و أجلَّ قدراً، وأجزتُ له أن يروي...

وفاتُه و مدفنُه :

مرضَ يومَ الجمعة، الرابع و العشرين من شهر محرم الحرام، سنة إحدی و عشرين و ألف، و عاده السيّد الداماد= و الشيخ لطفُ الله الميسي العاملي=، اللذان كانا يناقشانه في المباحث العلميّة و المسائل الاجتهاديّة، فكان فيما سبق قد حصلت بينهم مشادّة، و لمّا حضرا لعيادته عانقهما و عاشرهما في غاية الفرح و السرور، ثمّ في ليلة الأحد السادس و العشرين،[7] من الشهر المذكور قريباً من الصبح بعد ما أقام صلاة الليل و النوافل خرج من البيت ليلاحظ الوقت، فلمّا رجع سقط و لم يمهله الأجلُ للمكالمة، و اتصل روحه بالملأ الأعلی.

دُفنَ في الجامع العتيق بإصفهان، و غسّلوه فيه بماء البئر، و صلّی عليه السيّدُ الداماد= في جماعةٍ من العلماء، و أودعوا جنازتَه في مقبرة «إمام زاده إسماعيل»، ثمّ نقلوها إلی مشهد الحسين7.

 

تصوير الصفحة الأولی من نسخه «ع»

نحن و الرسالة ، نسخها :

  1. النسخةُ المحفوظةُ في مكتبة ابن مسكويه في إصفهان، برقم: 8/404. يظهر أنّها بخطِّ المؤلِّف، كتبت في السابع عشر من شهر رجب، سنة 1017 هجريّة، قليلة الأخطاء، و فيها بعض الكلمات بالكاد تُقرأ، و قد رمزنا لها بـ : (ص).
  2. النسخةُ المحفوظةُ في مكتبة آية الله السيد المرعشى النجفي= في قم، برقم:2/15597. كتبت في خامس شهر ذي الحجة، سنة 1020 هجريّة، مجهولة الناسخ، فيها اختلاف و زيادةٌ عن باقي النسخ، و قد رمزنا لها بـ : (ع).
  3. النسخةُ المحفوظةُ في مكتبة ملي «ملك» في طهران، برقم: 15/804 . كتبها عطاءُ الله عذاقة، في الخامس عشر من شهر رجب، سنة 1027 هجريّة، كثيرة الأخطاء، و قد رمزنا لها بـ : (م).
  4. النسخةُ المحفوظةُ في جامعة طهران، برقم: 15/918، كتبها محمّد أمين القاري، في 25 محرم سنة 1020 هجريّة، و لم نوفّق للحصول علی مصوَّرة منها.

 رسالةٌ صغيرةٌ في حجمها و لكنّها لا تخلو من فوائد، أهمّها اشتمالها علی آرائه الفقهيّة في الحجِّ، مضافاً إلی بعض الآراء النادرة، منها: أنّه ذهب إلی الاحتياط في الإتيان بطواف النساء بعد عمرة التمتّع، و قد علّقنا عليه في محلّه، و غيرها من موارد الاحتياط.

اسمها و نسبتها :

أمّا نسبتها: لقد صرّح في أوّلها باسم كاتبها قائلاً: يقولُ أقلُّ خلق الله و أحوجهم إلی رحمة الله عبد الله بن حسين الشوشتري، و عليه لا كلام في انتسابها إليه.

أمّا اسمها لم يسمّها و إنّما أشار إلی مضمونها قائلاً: إنّ هذه رسالةٌ وجيزةٌ قد رتّبتُها في سياقة أفعال الحجّ علی الإجمال، و ذكر السيّد الخوانساري في الروضات أنّ ولده له رسالةٌ في مناسك الحجِّ، و لا يخلو إمّا أن يكون قد اشتبه الأمرُ علی السيّد فحسبها للولد، أو أنّه اطلع علی مناسك الولد دون الوالد، علماً أنّنا لم نعثر علی نسخةٍ لمناسك الولد، و علی كلِّ حالٍ فالأمرُ سهلٌ بعد ورود اسم الوالد في آخر الرسالة حيث صرّحَ قائلاً: و قد وقعَ الفراغُ من تأليفه علی يد مؤلِّفه عبد الله بن حسين الشوشتري، كما لا يخفی أنّ أكثر من الرجاليين يذكرُ ما وقع عليه مؤلفات من يترجم له.

و بناءً عليه سوف نسمِّيها بـ : «رسالةٌ في مناسك الحجِّ» اعتماداً علی مضمونها فقط.

عملُـنا فيـها :

قمنا باستنساخها و مقابلتها مع النسخة المنسوبة للمؤلِّف و الإشارة إلی اختلافات النسخ الاُخری في الهامش؛ لعدم ثبوت انتسابها للمؤلِّف و إن كان خطّها شبيهاً ببعض الخطوط الثابت نسبتها إليه، إلّا أنّ خطوطه مختلفة الشكل أيضاً، و هذا ما قوّی احتمال انتسابها إليه.

و أوضحنا منها ما يحتاجُ إلی توضيحٍ و بيان، و علّقنا علی بعض الموارد اللازمة، و خرّجنا الأحاديث و الأقوال الفقهيّة، و بيّنا بعض وجوه الاحتياط.

ثمّ قوَّمنا النصّ و قطّعناه إلی فقراتٍ حسب قواعد التحقيق المتعارفة، و أعددنا في أوّلها مقدّمةً عن حياة المؤلّف مراعين فيها الاختصار.

و أخيراً نشكرُ كلّ من ساهمَ في إخراج هذا العمل المتواضع، و نخصّ بالذكر مركز الفقيه العاملي الذي زودنا بمصورتين منها، و مكتبة السيد المرعشي؛ فلله درُّهم و عليه أجرُهم.

* * *

 

تصوير الصفحة الأخيرة من نسخة «ع»

تصوير الصفحة الأولی من نسخه «ص»

بسم الله الرحمن الرحيم،[8]

بعد حمد الله تعالی و الصلاة علی النبي و آله صلوات الله عليهم

يقولُ أقلُّ خلق الله و أحوجهم إلی رحمة الله تعالی، عبدُ الله بن حسين الشوشتري: إنّ هذه رسالةٌ وجيزةٌ قد رتبتها في سياقة أفعالِ الحجِّ علی الإجمال، مضرِبَاً،[9] عن ذكر أكثر الفروع التي ربما تتّحدُ بالإجمال؛[10] تسهيلاً للضبط وتقليلاً للانتشار، راجياً بذلك،[11] رحمة الله الكريم وفضله الجسيم العميم، نسأل الله أن ينفع بها الطالبين ويجعلها ذخراً ليوم الدين.

فنقول: إذا وصل من أراد حجَّ التمتّع إلی أحدِ المواقيت المعروفة أو إلی موضعٍ يحاذي أحدَ المواقيت إن لم يبلغ الميقات، أو إلی موضع يكون بُعدُه من مكّة المشـرَّفة بمقدار أقرب المواقيت إلی مكة، وهو مقدار مرحلتين تقريباً إن لم يبلغ المحاذي، فليحرم في أشهر الحجِّ بالعمرة المتمتَّع بها، والأحوطُ لمن أحرم من المحاذي أو من بُعد مرحلتين أن يجدِّدَ الإحرامَ إذا انتهی إلی أدنی الحلّ إلی الحرم خصوصاً الأخير.

 و الظاهرُ أنّ ما يُحرمُ منه أهلُ الحسا،[12] الآن ـ و هو سنة ألف وسبع عشرة ـ [13] ليس من أحد المواقيت المقرّرة، بل إنّما هو موضعٌ يُظنّ محاذاتُه للقرن،[14] فليجدِّد الإحرام من أحرَمَ منه في أدنی الحلّ،[15] إلی الحرم خصوصاً.

 و لعلَّ الأولی في كيفيّة نيّة الإحرام بالعمرة: «بعد لبس ثوبي الإحرام وإيقاع غسل الإحرام احتياطاً» العزم علی إيقاع العمرة وتوطينُ النفس علی تحريم ما يحرمُ بالإحرام، من لبس ما يتدرّع به من المخيط وغيره «كالثياب المصنوعة علی هيئة،[16]  المخيط» والنساء، والطيب، وغيرهما.

و صورتُها أن يقول: أعزمُ بالعمرة المتمتَّع بها إلی الحجِّ واُحرِّمُ علی نفسى: الطيب والنساء والصيد «إلی أن ينتهي إلی آخر المحرَّمات»،[17] لوجوبها بالإسلام أو بالنذر أو بالنيابة عن فلان، أو ندبها إطاعةً لله تعالی.

و إن ترك نيّة الوجوب أو الاستحباب لم نر به بأساً بعد أن يقصد السبب الثابت،[18] لإيقاع الحج، من كونه حجّة الإسلام أو النذر أو النيابة. وكذا الكلام في بقيّة النيّات.

ثمّ إذا استوی به الأرضُ راكباً كان أو ماشياً فليلبّ، ولعلَّ الأحسن فی كيفية التلبية أن يلبّي بما صورتُه: «لبّيكَ اللهمَّ لبّيكَ، لبّيكَ لا شريكَ لكَ لبّيكَ» وإن زاد علی هذه التلبيات الأربع ما روي عنهم عليهم السلام في ذلك كان أحسن.[19] ولعلَّ الاحوط أن يلبّي مرّةً كما ذكرناه وأخری مقارناً للنيّة، من غير أن يؤخّرها إلی أن تستوى به الأرض.

تصوير الصفحة الأخيرة من نسخة «ص»

ثمّ يذهبُ إلی مكةَ شرّفَها اللهُ تعالی، فيطوفُ حول البيت سبعة أشواطٍ، بأن يبتدئَ،[20] من الحجر ثمّ يختم به.

و كأنّ الأحسن في كيفيّة الابتداء بالحجَر أن يستقبله ويستلمه إن أمكن وإلّا أشار إليه.[21]

ثمّ ينوي الطواف علی الكيفيّة التي أشير إليها، ثمّ يجعل البيت علی اليسار فيشرع في الطواف، ولا يتباعد كثيراً من حِجْرِ إسماعيل عليه السلام، ويطوف خلفه. وإذا فرغ من الطواف فليأت مقام إبراهيم عليه السلام، ويجعله أمامه ويصلّي ركعتين في أقرب موضع منه، والأولی أن يقرأ بعد الحمد في الركعة الأولی (قل هو اللهُ أحد) وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون).

و لا أری إعادة الطواف ثانياً ليتدارك ما يفهمُ من كلامِ بعضهم في كيفيّة الابتداء بالحجَر، من جعل مقاديم البدن محاذياً لأوّل جزءٍ من الحجَر من جانب الركن اليماني.[22] بعيداً من الاحتياط وإن أبی من التكرار فلعلَّ الأحوط والأوجه ما قدّمناه.

ثمّ يأتي الصفا فليصعده وينوي السعي بما أشرنا إليه، وليذهبَ إلی مروة ويعدّه شوطاً، ثمّ يأتي الصفا ويعدّ شوطاً آخر، إلی أن تنتهي سبعة أشواط، ولا يترك السعي والهرولة بين المنارة و زقاق العطارين وإن كان راكباً.

ثمّ يأخذ من شاربه ويقصُّ من أظفاره. وبه تنتهي أفعالُ العمرة ويحلُّ عليه ما حرم بالإحرام،[23] إلّا حلق الرأس.[24] وإن طاف طواف النساء بعد العمرة لم يكن بعيداً من الصواب،[25] بل الظاهر أنّ له حظاً من الاحتياط،[26] وكأنّه لهذا سمّي متمتعاً بها إلی الحج؛ لأنّه يتمتع بما حلّ إلی أن يحرم بالحج.

ثمّ يحرم بحجِّ التمتع من مكة شرّفها الله تعالی علی الكيفية التي أشرنا إليها، والأولی أن يكون إحرامه من مقام إبراهيم عليه السلام أو من تحت الميزاب.

ثمّ يأتي عرفات في اليوم التاسع فيقفُ بها بعد النيّة من الزوال إلی ذهاب الحمرة المشرقيّة،[27] و إن تأخّر ذلك عن الزوال بمقدار إيقاع الظهرين لم أر به بأساً.

ثمّ يذهب إلی المشعر فإذا أصبح بها فلينو وليقف إلی أن تطلع الشمس، ولا يترك ذكر الله تعالی فيه، و إذا نوي من الليل أن يقف به إلی طلوع الشمس فالظاهر عدم الحاجة إلی إعادة النية بعد الطلوع، وفي وجوب تبيين أحدهما في الليل والاُخری بعد الصبح كلامٌ، وإن كان الاحوط الإتيان بهما.

ثمّ يذهب إلی منی، فليرم جمرة العقبة بعد النية بسبعة أحجار أبكار لم يرم بها قبل. والأولی أن يلتقطها من المشعر، ولعلَّ الأولی أن يضع الحجَر،[28] علی الإبهام ويدفعها بظفر السبابة.

ثمّ يذبح هديه ناوياً، ويقسّمه أثلاثاً، ثلثاً يهديه إلی مؤمن له حاجة في الجملة، ويتصدّق بثلثه علی مؤمنٍ فقير ذي حاجة، ويأكلُ من ثلثه،[29] شيئاً ويفعل بالباقي ما يريد، والظاهر أنّه يكفي التخمين في التقسيم، ولا يشترط التساوي يقيناً.

ثمّ يحلق أو يقصِّر بعد النيّة. ولا يترك الصرورة ومن لبّد أو عقص الحلق.

ثمّ يذهب من يومه إن أمكن وإلّا فمن غده إلی مكة شرّفها الله تعالی، فليطف سبعاً ويصلّي ركعتين في المقام، ويسعی بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف سبعاً اُخر وينوي به طواف النساء ويصلّي ركعتين، كلّ ذلك علی الكيفيّة التي أشير إليها.

ثمّ يذهب إلی منی، ويبيت بها ليلة الحادي عشـر والثانى عشـر والثالث عشـر، ويرمي في كلّ يوم من الأيام الثلاثة الجمار الثلاث بسبع حصياتٍ أبكار، ويبتدئُ من الجمرة التي من جهة منی وينتهي إلی العقبة.

و إن كان متقياً،[30] ولم تغرب الشمس في منی كان له النفرُ قبل أن يرمي ما يتعلّق باليوم الثالث.

و الأحوط،[31] لغير متّقي محرّمات الله تعالی أن يرمي يوم الثالث وإن اتّقی الصيد والنساء في إحرامه، أو اتّقی ما تجب به الكفارة في الإحرام وإن لم يكن ذلك للصيد والنساء. والأحوط،[32] أن يكون الرمي بعد الزوال، والظاهر جوازه بعد طلوع الشمس.

خاتمة: فيما ينبغي أن يمنع نفسه منه في حال الإحرام، سواء كان حرمته مقطوعاً بها أو لا.

الأوّل: الثوب المتدرّع  به للرجال، سواء كان مخيطاً أو لا، والظاهر أنّه لايضرُ من المخيط ما يكون مثل الرقعة علی الرداء وإن كان الأحوط الاجتناب منه مطلقاً.

الثانى: صيد البر ذبحاً وأكلاً ودلالةً وإغلاقاً وإشارةً وكذا بيضه، واستثني من ذلك الضبع والنمر والصقر والفأرة والحيّة والعقرب ورمي الغراب عن بعيره.

الثالث: استمتاع كلّ من الزوجين من الآخر مطلقاً.

الرابع: الطيب مطلقاً وإن كان في إثبات حرمة ما عدا المسك والعنبر والزعفران والورس إشكال.

تصوير الصفحة الأولی من نسخه «م»

السابع: إخراج الدم من غير ضرورة وإن كان لقلع الضرس .[33]

الخامس: الاكتحال بالسواد وإن كان في إثبات حرمته خفاء لا سيما للضرورة.

السادس: الادّهان و في إثبات الحرمة مع الضرورة خفاء.

الثامن: قصّ الأظفار، و روي،[34] جواز قصّها للتضرّر بما يطول،[35] ويتصدّق بقبضة من طعام لكلّ ظفر، والأحوط الصبر علی الأذی إلی أن ينتهي الإحرام.

التاسع: الفسوق، وفسّر بالكذب والسباب.

العاشر: الجدال، وفسّر بـ «لا والله» و«بلی والله» والأحوط،[36] الاجتناب عن مطلق اليمين.

الحادي عشر: قتل هوامّ الجسد.

الثاني عشر: لبس الخاتم للزينة، ولمّا كان تميّز قصد السنة عن قصد الزينة لا يخلو من عسر كان الأولی الاجتناب عن لبسه رأساً.

الثالث عشر: الحناء للزينة، وإن كان في الجزم بالحرمة خفاء.

الرابع عشر: تغطية الرجل رأسه ولو بالارتماس.

الخامس عشر: تظليل الرجل سائراً لغير ضرورة، والظاهرأنّه لا يمنع من وضع اليد ونحوها علی الوجه من حرّ الشمس، والأحوط،[37] الاجتناب في المرور في ظلّ المحمل.

السادس عشر: لبس السلاح من غير خوف.

السابع عشر: لبس الرجل ما يستر ظهر القدم وإن كان في إثبات حرمته ـ ما عدا لبس الخف والجورب ـ إشكال.

الثامن عشر: لبس الحليّ الغير المعتاد للمرأة، والظاهر عدم المنع من المعتاد وإن صدقت الزينة به إذا لم تظهره للرجال، وإن كان الأحوط الاجتناب.

التاسع عشر: تغطية المرأة وجهها، ولو مرّ بها أجنبي استترت عنه بكمّها ونحوه، ولا يمنع من سدل الثوب من رأسها إلی طرف أنفها أو ذقنها إذا لم يصب وجهها.

و تجتنب المرأة من لبس القفازين، وفسّر بما تلبسه في ساعدها لدفع البرد.

العشرون: النظر في المرآة، والأحوط،[38] الاجتناب عنه وإن لم يكن بقصد الزينة.

ولمّا لم يكن قطع شجر الحرم ـ غير شجر الفاكهة والاذخر وعودي المحالة،[39]ـ من محرمات الإحرام، بل حرام علی المحلِّ في الحرم أيضاً، لم يكن عدّه من محرّمات الإحرام كما فعله بعضهم،[40] وجيهاً.

و الفرق بين حجّ التمتّع والإفراد والقِران بتقديم العمرة في التمتّع، ويحرم بها من الميقات مع الاختيار، و لزوم كون عمرته في أشهر الحج، و تأخير العمرة فيهما.

و يحرم بعمرتهما من،[41] أدنی الحلّ، ولا يشترط وقوعها في أشهر الحج، وبلزوم الإحرام بالحج فيهما إمّا من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلی مكة من الميقات.

و يحرم بحجّ التمتّع من مكة مع الاختيار.

و الفرق بين الإفراد والقِران سياق الهدي في القران وعدمه في الإفراد. تمّت.[42]

قد وقع الفراغ من تأليفه علی يد مؤلّفه عبد الله بن حسين الشوشتري، ضحی يوم الإثنين، السابع عشر من شهر رجب المرجب، سنة سبع عشرة وألف، في بلدة إصفهان حفّت بالأمان،[43] حامداً مصلّياً مسلّماً.

* * *

 

تصوير الصفحة الأخيرة من نسخة «م»

* * *

 

[1]. سورة إبراهيم 14: 37 .

 

[2]. تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي= 5 : 21/ 59 .

 

[3]. انظر ترجمته في: نقدِ الرجال 3:99، أمل الآمل 2: 159، رياضِ العلماء3ِ: 195، روضاتِ الجناتِ 4: 234، لؤلؤةِ البحرين: ...  طبقات أعلامِ الشيعةِ« الروضة النضـرة في علماءِ المائة الحادية عشـرة»:342.

 

[4]. نسبة إلی تُستر، وهو معرّب شوشتر، من بلاد عاصمة خوزستان، ويقال لها: شُشتر، وهي بلدة معروفة تقرب بلدة دزفول.

 

[5]. و في رياض العلماء، القائيني=.

 

[6]. وهو: المحقق الكركي= صاحب کتاب جامع المقاصد .

 

[7]. و في هامش نقد الرجال : مات في العشر الأول من المحرّم .

 

[8]. في «م» :  «و به نستعين» .

 

[9] . في «م» : «فضربنا» .

 

[10] . في «ص. ع» : «تتحدد بالا...»، و ما أثبتناه من : «م» .

 

[11] . في «م» : «و رضاءً في ذلك » .

 

[12] . أي: الأحساء، مدينة معروفة و هي هجر سابقاً.

 

[13] . جملة التأريخ لم ترد «م» .

 

[14] . أي : لميقات قرن المنازل، و هو ميقات أهل الطائف .

 

[15] . في «م» : «من» .

 

[16] . في «م» : «كيفيّة» .      

 

[17]. في « ع» زيادة: « التي يأتي تفصيلها» .

 

[18]. في « م »: «السبب الباعث» .

 

[19]. «لبّيك ذا المعارجِ لبّيك ، لبّيك داعياً إلی دارِ السلامِ لبّيك ، لبّيك غفّارَ الذنوبِ لبّيك ، لبّيك أهلَ التلبيةِ لبّيك ، لبّيك ذا الجلالِ والإكرامِ لبّيك ، لبّيكَ تبدئُ والمعادُ إليكَ لبّيك ، لبّيكَ تستغني ويُفتقَرُ إليكَ لبّيك ، لبّيكَ مرهوباً ومرغوباً إليكَ لبّيك ، لبّيكَ إلهَ الحقِ لبّيك ، لبّيكَ ذا النعماءِ والفضلِ الحسنِ الجميلِ لبّيك ، لبّيكَ كشّافَ الكربِ العظامِ لبّيك، لبّيكَ عبدكَ وابن عبديك لبّيك ، لبّيك يا كريمُ لبّيك». انظر وسائل الشيعة 12 : 382، باب 40 من أبوابِ الإحرامِ، حديث 2 .

 

[20]. في« ع» : «ويبتدئُ »بدل: «بأن يبتدئ».

 

[21]. في« م » : «ولعلّ الأحسن في كيفيّة الابتداء بالحجر أن يستلمه ولا يترك استلام الحجر حين الابتداء».

 

[22]. وهو ما ذهبَ إليه الشيخُ علي بن طي الفقعاني العاملي= في الدرِّ المنضود: 78، قال: ومقارنةُ النيةِ لابتدائه، محاذياً بأوّل جزء من مقاديم بدنه أوّل الحجَر ، علماً أو ظنّاً ؛ والمحققُ الكركي= في جامع المقاصد 3 : 190، قال: ويجبُ فيه أن يحاذي بأوّل مقاديم بدنه، حال كون البيت علی يساره، أوّلَ الحجر الذي إلی جهة الركن اليماني، مقارناً بالنية أوّل حركات الطواف، بحيث تمرّ عليه كلّه ؛ و الشهيدُ الثاني= في مسالك الأفهام 2 : 331 ؛ و السيدُ= في مدارك الأحكام 8 : 126، كمقالة الدر المنضود .

 

[23]. أي: كلّ ما ذكرَ من محرّمات الإحرامِ إلّا الحلق .

 

[24]. لما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن محمَّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله7: المتمتعُ أرادَ أن يقصِّرَ فحلقَ رأسَه؟ قال: «عليه دمٌ يهريقه، فإذا كان يومُ النحر أمرَّ الموسی علی رأسه حين يريدُ أن يحلق». تهذيب الأحكام 5 : 158/ 525 .

 

[25]. ولعلّه ناظر إلی ما نقله الشهيد الأوّل عن بعض الأصحاب قولاً: بأنّ في المتمتع بها طواف النساء. الدروس1 : 329؛ ولما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه7، قال: «إذا حجَّ الرجل فدخل مكة متمتعاً، فطاف بالبيت  وصلّی ركعتين خلف مقام إبراهيم7، وسعی بين الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كلُّ شيءٍ ما خلا النساء؛ لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة». تهذيب الأحكام 5 : 162/ 544 ؛ وهو ضعيف السند، قاصرٌ عن معارضة الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة بسقوطه. هذا مضافاً إلی أنّ الشيخ= حمله في ذيل الحديث علی طواف الحجِّ؛ لعدم صراحة الخبر في كونه للعمرة ؛ نعم، قال الشيخ جعفر الكبير=: إنّه ليس في عمرة التمتّعِ طواف النساءِ، ويقوی القول بندبه.كشف الغطاء 4 : 641 ؛ ولكنّه لم يذكر الدليل علی ذلك، ولعلّ مستنده ما ذكرناه أيضاً .

 

[26]. في «ع» جملة: «وإن طاف طواف النساء» إلی هنا وردت بعد قوله: «إلی أن يحرم بالحج» .

 

[27]. في « ع . م »: «المغربيّة» .

 

[28]. في « ع »: «الحصی » .

 

[29]. في « ع »: «ويبقي ثلثاً لنفسه ويأكل منه » بدل: «ويأكل من ثلثه» .

 

[30]. أي: متّقياً محرّمات الإحرام .

 

[31]. وجه الاحتياط ما ذكره السيد محمد العاملي= حيث قال: وقد قطع الأصحاب بأنّ من لم يتّق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأوّل، واستدل عليه في تهذيب الأحكام 5 : 273/932 و933، بما رواه عن محمّد بن المستنير، عن أبي عبد الله7 قال: «من أتی النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الأوّل» ؛ وعن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله7 في قول الله عزّ وجلّ  : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى). « الصيد ـ يعني في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل» ؛ وفي الروايتين ضعف من حيث السند بجهالة محمّد بن المستنير راوي الأولی، وبأنّ في طريق الرواية الثانية عبد الله بن جبلة وهو واقفي، ويحيی بن المبارك ومحمّد بن يحيی الصيرفي وهما مجهولان، والآية الشريفة محتملة لمعاني متعدّدة، بل مقتضی رواية معاوية بن عمّار الصحيحة أنّ المراد بالاتّقاء خلاف هذا المعنی، والمسألة محلّ إشكال، ولا ريب أنّ التأخّر إلی النفر الثاني لغير المتّقي أولی وأحوط. مدارك الأحكام 8 : 248 .

 

[32]. الظاهر أنه استحبابي، وقيام الإجماع علی جوازه قبله .

 

[33]. جملة: « وإن كان لقلع الضرس » من « م » .

 

[34]. وسائل الشيعة 12 : 538، باب 77 من أبواب تروك الإحرام، حديث 1 .

 

[35]. في « ع » : « للتضرّر بالطول » .

 

[36]. لعلَّ وجه الاحتياط إطلاق قول الصادق7 في صحيحة معاوية بن عمر: «إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان ولاءً وهو محرم فقد جادل، وعليه حدّ الجدال، دمٌ يهريقه ويتصدّق به». وسائل الشيعة 13 : 146، باب 1 من أبواب بقية الكفارات، حديث 1 .

 

[37]. لعلّ وجه الاحتياط صدق التضليل عليه لغةً .

 

[38]. لعلَّ وجه الاحتياطِ ما ذكره السيّد محمّد العاملي=، حيث قال: وقد اختلف الأصحاب  في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلی التحريم، وقال الشيخ= في الخلاف: إنَه مكروه. والأصح التحريم؛ لصحيحة حمّاد، عن أبي عبد الله7، قال: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنّها من الزينة». مدارك الأحكام 7 : 337 .

وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله7، قال: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ لأنه من الزينة» .

[39]. المحالة: البكرة العظيمة التي تستقي بها الإبل، لسان العرب 11 : 620. (محل). وعوديها: هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقی بها. جامع المقاصد 3 : 183 .

 

[40]. منهم: غنية النزوع : 160 ؛ الجامع للشرائع : 183 ؛ اللمعة الدمشقيّة : 100. و قد يردّ إشكاله: بأنّ المحرم لا يمنع من قطع الشجر  خارج الحرم، فقد يكون إدخاله في محرّمات الإحرام لهذا السبب .

 

[41]. في « ص»: « لعمرتهما في» وما أثبتناه من «ع» .

 

[42]. جاء في آخر نسخة « ع »: قد وقع الفراغ من نقله: في خامس شهر ذى الحجة الحرام، سنة عشـرين بعد الألف من الهجرة النبويّة .

و جاء في آخر نسخة « م »: وقع الفراغ من نسخها: ضحی يوم الأربعاء في اليوم الخامس عشر من شهر رجب المرجّب، سنة ألف وسبعة وعشرين بعدها، وذلك علی يد أقل العباد عطاء الله عذاقة .

[43]. في « ص»: «عن الأمان» والصواب ما أثبتناه .