أخذ صورة شخصيّة و النظر إلي الزوجة عن طريق الاتصال المرئی فی الإحرام

نوع المستند : مقالة البحثية

المؤلف

المستخلص

تمّ في هذه الدراسة، التحقيق في حكم أخذ صورة شخصيّة بكاميرا الهاتف المحمول والنظر إلى الزوجة عن طريق الاتصال المرئي في الإحرام. وكانت نتائج هذا البحث الذي تمّ بمساعدة البرمجيات وأبحاث المكتبات كما يلي:
تعرض شاشة الهاتف المحمول، صورة لما هو أمام عدسة الكاميرا عند التصويرولها وظيفة تشبه المرآة، لكنّها لا تتمتّع بالثبات في العمل والاستقلالية في عرض الصورة، بل يستخدم العدسات والدوائر الالكترونية لعرض الصورة؛ إذن لايُعدّ عرفاً مصداقاً للمرآة و مع ذلك، حيث يکون النظر في المرآة بقصد الزينة حراماً للمُحرم، لا يجوز للمُحرم النظر إلى الصورة التي تنعكس على شاشة الهاتف المحمول لغرض الزينة؛ لذلك، يُسمح بالتقاط الصور بكاميرا الهاتف المحمول للمُحرم مع هذا القيد. و  أيضاً الفقهاء لايرون النظر الشهوي إلی الزوجة للمُحرم مجازاً، إذن جواز النظر إلی الزوجة للمُحرم في الإتصال المرئي، مشروط بخلوّ نظره عن الشهوة و لايسمح للمُحرم بمشاهدة الزوجة في الاتصال المرئي بدون هذا القيد.
 

الكلمات الرئيسية


تبدأ مناسك العمرة و الحج بالإحرام و إذا صار المکلف مُحرماً يتوجّه إليه بعض التکاليف و من جملتها لزوم الإجتناب عن ارتکاب بعض الأفعال التی يجوز ارتکابها في غير الإحرام، کالنظر إلی المرآة و استعمال الطيب و نحوهما مما يُعبّر عنها الفقهاء بـ: «محرمات الإحرام».[1] بالطبع، عبّر بعض الفقهاء عمّا يلزم علی المُحرم الإجتناب عنه بـ «تروك الإحرام» و قالوا: «القول في تروك الإحرام» ليعُمّ المُحرّم و المکروه.[2]

الإجتناب عن إرتکاب بعض الأفعال في الإحرام و إن کان متّفقاً عليه الأصحاب، إلّا أنّه اختلفت كلمات الفقهاء في عددها، فقد ذكر المحقّق في «الشرائع».[3] عشرين منها و قال: «و هي مُحرّمات‌ و مكروهات، فالمحرّمات عشرون شيئاً» و لكنّه أنزلها في «المختصر النافع».[4] إلى أربعة عشر شيئاً.

و قد سلكه أيضاً العلّامة الحلّي في كتابي «القواعد» و «التبصرة»، فقد أنهاها في القواعد إلى عشـرين.[5]

و في التبصـرة  إلى أربعة عشـر.[6] وقال الشهيد في «الدروس»: «يجب على المُحرم ترك ثلاثة و عشرين».[7]

و لعلّ وجه الإختلاف، إمكان إدغام بعضها في بعض و عدمه، مثلاً: قد ذكروا أنّ من المحرّمات هو صيد البرّ، و عطفوا عليه الأكل و الإشارة و الدلالة و الإغلاق، مع أنّ الأربعة الأخيرة ليست من الصيد، و مع ذلك فالجميع محرّم على المُحرم، ويمكن عدّها مستقلّة كما يمكن إدغامها في الصيد.

حرمة الاستمتاع بالزوجة في الإحرام مما يتّفق عليه الفقهاء في الجملة،[8] أمّا النظر في المرآة في الإحرام ففيه قولان:

الأوّل: کراهة النظر في المرآة و هو قول الشيخ الطوسي في «الخلاف».[9] وإبن حمزة في «الوسيلة».[10] و المحقّق الحلّي في «المختصر».[11]

الثاني: الحرمة و هو قول المشهور ولکنّ المشهور أيضاً علی قولين؛ فمنهم من قيّد الحرمة بقصد الزينة کالمقدّس الأردبيلي،[12] و إبن فهد الحلّي،[13] و منهم من يعتقد بالحرمة بقول مطلق، کالحلبي،[14] و إبن برّاج،[15] و إبن زهرة،[16]
و إبن إدريس الحلّي.[17]

المرآة هي الوسيلة التي تُرى من خلالها صورة الإنسان و کانت موجودة في عصر التشريع ولا تزال شائعة؛ لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو أنّ حرمة النظر إلى المرآة في الإحرام، مختصّة بأمثلة المرايا المعروفة في عصر التشريع أم أنّها تشمل أيضًا أشياء تعمل اليوم عمليّاً مثل المرآة؟

و أيضاً لايسمح الفقهاء،[18] بالتمتع بالزوجة في الإحرام، بلا خلاف، لكن من الضروريِّ، فحص ما إذا كانت المتعة تشمل النظر إلى الزوجة أم لا؟ وعلى افتراض الشمول، إذا كانت النظرة بالوسائل الإلكترونية فما حكمها؟

النظر إلى الصورة المنعكسة على شاشة الهاتف المحمول:

جواز نظر المُحرم إلى الصورة المنعكسة على شاشة الهاتف المحمول و عدمه، عند التقاط صور شخصيّة، متوقّف علی استنباط العرف و فهمه و نظره بالنسبة لشاشة الهاتف المحمول؛ هذا يعني أنّه إذا كانت شاشة الهاتف المحمول تعتبر عرفاً مرآة، يحرم النظر إليها عند التقاط صورة، مطلقاً أو بغرض التزيين، وإذا لم يکن عند العرف، الشاشة كمثال على المرآة، فإنّ النظر إلى الصورة المنعكسة على الشاشة يكون خاليًا من أيّ محظور.

لكن يلزم علينا أن نرجع إلى فهم الخطابات الشرعية  ـ كالمرآة فيما نحن فيه ـ ، وإلی فهم أيّ عرف؟ الخاص أو العام؟ الموجود في زمن الشارع أو الموجود في کل عصر و مکان؟

يستفاد من کلمات بعض الفقهاء أنّ الملاك في فهم الخطابات الشـرعية وتطبيقها علی مصاديقها، وفهم عرف زمن الشارع، وإذا فرض کونه غيرمعلوم لنا و کان معلوماً في عرف غير عرف صدور الخطابات الشرعية، يجب أن نحمل المجهول علی المعلوم.[19]

و يعتقد آخرون أنّ الملاك في فهم الکلمات، المعنی الحقيقیّ عند الوضع من دون لحاظ زمن صدور النص الشرعی و وجود الکلمة في الدليل و لايلزم في فهم شمولها لمصاديقها الجديدة، قطع اليد عن فهم عرف زمن الصدور، بل يکفي الفحص عن إرتکازهم حين صدور الدليل، ليعلم أنّ الفرد الجديد داخل في معنی الحقيقي.[20]

ومع ذلك، يعتقد بعض العلماء المعاصرين أنّ فهم وتفسير أمثلة الكلمات المستخدمة في النصوص الشرعية يعتمد على تفضيل أحد الاحتمالين التاليين في وضع الألفاظ:

الاحتمال الأوّل: أن تكون الألفاظ موضوعة لمعاني ظاهرة ولها حدود واضحة، وتکون مصاديق المعاني معروفة للواضع. وبحسب هذا الاحتمال، لا يمكن تطوير معاني الكلمات طواعية واستخدامها بسخاء في موارد متعدّدة وحالات مختلفة واستعمالها لأفراد و مصاديق ينشأون تدريجياً.

الاحتمال الثاني: أن تكون معاني الألفاظ، وقائع مطولة وقابلة للتوسيع، بحيث تنطبق على المصاديق الجديدة من دون الخروج عن الموضوع له.[21]

إذا کان الاحتمال الثاني مقبولاً، فإنّ الاتساع الدلالي للكلمات، يتطلّب وجود نوع من الإرتکاز عند من يتعامل مع هذا المعنى. لذلك، عندما يعتبر أهل اللغة أنّ كلمةً ما قابلة للتطبيق علی مصاديقها المختلفة، تحکي هذه القابلية عن إرتکاز موسّع بالنسبة إلی هذا المعنی عند أهل اللغة وإذا کانوا يأبون عن تطبيقها علی بعض المصاديق، يحکي عن ضيق المعنی والإرتکاز بالنسبة إليه، إذن لاينبغي إعتباره فرداً لهذه المعنی.[22]

يرى هذا المؤلف أنّ الكلمة التي استخدمها مشرع الشريعة في مرحلة التعبير عن القانون وفي شكل الدليل و الأسناد الشرعي، يجب أن تحمل علی نفس المعنى الذي يحمله عرف زمن إصدار الدليل وإذا كان فهم المخاطب المباشر من الدليل يتعارض مع فهم الآخرين لا اعتبار بفهم الآخرين.[23]

في هذه الحالة، إذا كانت الكلمة المستخدمة في الدليل، وفقًا لفهم العرف الحاضر، قابلة للتطوير والتوسعة و التطبيق علی مصاديقها الجديدة، يمکن أن يحسب هذا المصداق الجديد من مصاديق المعنی الذي فهمه العرف في عصر التشريع و أمّا إذا يأبی عن التطبيق، يحکى عن ضيق المعنی و عدم الشمول بالنسبة إلى هذا المصداق.

يبدو أنّه من بين الآراء المقترحة، النظرية الأخيرة قابلة للدفاع و مقبولة. في هذه الحالة، إذا كان تصور العرف الحالي هو أنّ كلمة «مرآة» لها معنى واسع يمكن تطبيقها على الأمثلة الناشئة، يمكن الإدّعاء بأنّ حکم هذه الأمثلة للمُحرم حکم المرآة و أمّا إن کان يأبی عن الإنطباق، لاتکون هذه الأمثلة مثالاً للمرآة. إذن لفهم هذه الميزة، من الضروريّ، الفحص عن إرتکازات العرف بالنسبة إلی هذا المفهوم و المصداق للمرآة و تحليل ما يؤثّر في صدق المرآة عرفاً.

المرآة في عصر التشريع و في هذا الزمان يطلق علی جهاز له وظيفة ثابتة ومستقلّة، يظهر من دون أيّ واسطة من خلال انعکاس الضوء، صورة شخص أو شیء أمامها؛ إذن شيئان دخيلان في ماهيّة المرآة، الثبات في الوظيفة و الإستقلال في إظهار الصورة؛ لذلك لاتُسمّی عرفاً شاشة الهاتف المحمول المرآة، لإنّ إظهار صورة الشخص أو الشیء الذی أمام کاميرا الهاتف المحمول في شاشة الهاتف، يکون من خلال العدسی و بواسطة الدوائر الإلكترونية؛ لذلك يبدو أن شاشة الهاتف المحمول لا تعتبر عرفاً مصداقاً للمرآة بسبب عدم وجود ما هو مؤثّر في تشكيل المرآة و معتبر في ماهيّتها.

نعم يمکن عدم جواز النظر إلی صورة المنعکسة في شاشة الهاتف المحمول في الإحرام من جهة أخری کأن يقال: إنّ لفظ «المرآة» في الروايات لا موضوعيّة له و  شامل لکل جسم صيقل يظهر صورة المُحرم، إذن لايجوز النظر إلی الماء و الأشياء الصيقل و شاشة الهاتف المحمول و نحوها مطلقا أو مع قصد الزينة للمُحرم.

هذا الکلام علی فرض قبوله، مستلزم لتنقيح المناط في حرمة النظر في المرآة للمُحرم و إلغاء الخصوصيّة عن لفظ «المرآة» في النصوص الدالة علی الحکم. لذلك يجب علينا أن نفحص عن النصوص الواردة في مقام بيان حکم نظر المُحرم إلی المرآة.

الأوّل: مستند حکم النظر في المرآة للمُحرم:

نظراً إلی أنّ المستند في هذه المسئلة منحصر في الروايات، نبحث عنها و نقول: الروايات الدالّة علی حکم المسئلة کما يلي:

أ . صحيحة حَرِيزٍ عَنْ الصادق7:

«عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ 7 قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ وَ لَا تَکتَحِلِ الْـمَرْأَةُ الْـمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ»‌.[24]

ب . صحيحة معاوية بن عمّار عَنْ الصادق7:

«عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيرٍ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ اَبُوعَبْدِ اللهِ 7:‌ لَا ينْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيلَبِ».[25]

ج . صحيحة حمّاد بن عثمان عَنْ الصادق7:

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ يعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ 7 قَالَ: «لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ».[26]

د . صحيحة معاوية بن عمّار عَنْ الصادق7:

 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَينِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ7 قَالَ: «لَا تَنْظُرُ الْـمَرْأَةُ الْـمُحْرِمَةُ فِي الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ».[27]

الثاني: التحليل و التتبع:

لا إشکال في الإستناد بماتقدّم من الأخبار في حکم المسئلة من جهة السند، لأنّ ما يستند به، روايات صحيحة، إذن يلزم علينا أن نبحث عن مدی دلالتها فنقول:

الرواية الأولی بقرينة السياق بصدد بيان حرمة التزيين للمُحرم و مصاديقه والضمير في فقرة «لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ» يرجع إلی «النظر» الدال عليه فعل النهي أعني: «لَا تَنْظُرْ».

يستفاد من هذه الفقرة، أنّ النظر في المرآة أيضاً جزء من التزيين للناظر و يفهم بقرينة المقابلة، عدم جواز التزيين للمُحرم بالنظر في المرآة کما لايجوز للمرأة المُحرمة الإکتحال بالسواد و التزيين به؛ إذن الرواية بسبب إشتماله للتعليل ظاهرة في أنّ «المرآة» بنفسها و من جهة کونها مرآة لا موضوعيّة لها، بل المقصود الإجتناب عن التزيين بالنظر إليها؛ لذلك يدلّ علی أنّه لايجوز للمُحرم التزيين بالنظر في المرآة أو أيّ شيء مصقول يمکن مشاهدة صورته فيه کما لا إشکال في النظر في المرآة أو أي شيء آخر من دون قصد التزيين.

و بعبارة أخری، النهي عن النظر في المرآة بملاك حرمة التزيين للمُحرم و أنّه لايليق للمُحرم أن يتزين بنفسه بالنظر في المرآة أو أي شيء آخر.

نعم، لو لم يستنبط هذا الملاك من الرواية و نعتقد أنّ الرواية في صدد بيان حرمة النظر في المرآة للمُحرم فحسب و ملاك الحرمة لنا غيرمعلوم و التعليل في الرواية، بيان حکمة الحکم لا علّته، سراية حکم الحرمة من المرآة إلی غيره تحتاج إلی دليل مفقود في المقام و أصالة الجواز تدلّ علی جواز النظر في غير المرآة للمُحرم.

يمکن أن يقال: ما دلّ على المنع من مطلق النظر و إن علّل فيه بالزينة إلّا أنّ قوله «لا تنظر في المرآة» مطلق من حيث الزينة و عدمها و لا ينافيه التعليل بالزينة.

و ربما يقال بأنّهما مثبتان لا تعارض بينهما و الحكم انحلالي يثبت للمطلق و للمقيد فلا تقييد في المقام، و لا منافاة بين ثبوت الحكم للمطلق و ثبوته للمقيد، فيثبت الحكم للمطلق و المقيد معاً، فلا موجب للتقييد.

و فيه أوّلًا: أنّه لا إطلاق في المقام ليقال بثبوت الحكم للأعم، بل الظاهر من الصحيحة المعلّلة بالزينة أنّ النظر للزينة ممنوع، و إذا لم تكن الزينة دخيلة في الحكم بالتحريم لم يصح التعليل، و إلّا لو قيل بالإطلاق و عدم دخل الزينة في الحكم، فمعناه أن مجرّد النظر إلى الزينة حرام و هذا ليس بحرام قطعاً، إذ لا نحتمل أنّ النظر إلى الزينة كالنظر إلى الحُليّ و نحوه حرام شرعاً، فالمراد من قوله: «فإنّه من الزينة» أنّه تزين، فلا إطلاق له ليعمّ مطلق النظر المجرد عن الزينة.

و ثانياً: لو سلمنا الإطلاق و أنّ القيد لا مفهوم له، و لكن لا بدّ من عدم اللغوية‌ لذكر القيد، فلو كان الحكم ثابتاً للمطلق و لم يكن القيد دخيلًا في الحكم كان التقييد بالزينة في الرايات لغواً محضاً، فلا بدّ من الالتزام بأنّ التقييد يدل على عدم ثبوت الحكم للمطلق فراراً عن لزوم اللغوية.[28]

تقييد النهي في الرواية الثانية أيضاً ظاهر في أنّ المقصود من النهي عن النظر في المرآة، وجوب ترك التزيين للمُحرم و أنّه لايليق بالمُحرم أن يتزيّن بنفسه، سواء تحقق التزيين بالنظر في المرآة أو أيّ شيء أخر يمکن أن يشاهد نفسه فيه.

و النهي عن النظر في المرآة في الرواية الثالثة معلّل بکونه من الزينة فإنّ الفاء بتصريح النحاة،[29] مستعمل في السببيّة، إذن فقرة « فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ» ظاهر في التعليل وتدلّ علی أنّ علّة النهي عن النظر في المرآة للمُحرم هي ترك التزيين و بعبارة أخری الإمام 7 في صدد بيان أنّ الزينة تتحقّق من خلال النظر في المرآة و هذا النظر بحد ذاته جزء من التزيين، يجب علی المُحرم الإجتناب عنه. إذن يفهم أنّ المرآة لاموضوعيّة لها و أنّ مطلوب الشارع أن تترك الزينة للمُحرم بالنظر في المرآة أو أي شيء أملس مصقول يمكن أن يظهر الصورة.

الرواية الرابعة لها معنى أوضح في بيان سبب حرمة النظر في المرآة للمُحرم، لأنّ المرأة غالبًا ما تنظر في المرآة لتزين نفسها و حيث يحرم التزيين للمُحرم، ُمنعت المرأة المُحرمة عن النظر في المرآة. إذن هذه الرواية أيضاً ظاهرة في أنّ المقصود و المطلوب للشارع، ترك التزيين للمُحرم و أنّ المرآة لا موضوعيّة لها.

من تحليل الروايات أعلاه، اتضح أن «المرآة» في هذه النصوص ليست ذات صلة و لا موضوعيّة لها، إذن لا يجوز للمُحرم النظر في أي شيء مصقول أو أداة مصقولة، لها وظيفة تشبه المرآة للتزيين. كما يعني ذلك بوضوح، لا بأس بالنظر إلى المرآة إذا كان الغرض من المظهر، غير الزينة وفحص الجمال.

لذلك نقول فيما يتعلق بموضوع البحث أعنی أخذ صورة شخصيّة بکاميرا الهاتف المحمول، صرف أخذ الصورة لا بأس به، أمّا النظر إلی الصورة المنعکسة في شاشة الهاتف المحمول يجب أن يخلو من التزيين ويمكن للمُحرم فقط تسجيل أي صورة له معروضة على الشاشة من دون أن يتزين بنفسه.

التواصل بالفيديو مع الزوجة عبر الهاتف المحمول  في الإحرام

ويلزم في النظر في حكم الموضوع أعلاه، أوّلاً بيان حكم النظر إلى الزوجة في الإحرام، ثم فحص ما يؤثّرعلی هذا الحکم إذا کانت المشاهدة بالوسائل الإلكترونية؟

التتبع في كتب الفقهاء المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين يحکي عن أنّ معظمهم لايحلّ النظر بشهوة إلى الزوجة في الإحرام.[30]و بالطبع، فإنّ قليلاً من الفقهاء المتقدّمين مثل الشيخ الصدوق والفاضل الهندي وبعض من المتأخّرين مثل المحقق الناييني، اعتبروا أنّه يجوز النظر إلى الزوجة في الإحرام، حتى بقصد الشهوة. و قد استندوا هولاء في هذا الحکم إلی الرواية الرابعة التالية و جعل بعضهم الرواية الثانية التالية و  أصالة الجواز مؤيّداً له.

فکيف کان يلزم أن نبحث عما استند به الفريقين من الروايات و نبحث عن مدی دلالتها.

الأوّل: مستند الأقوال:

المستند في هذه المسئلة منحصر في الروايات و هي کما يلي:

أ . صحيحة معاوية بن عمّار عَنْ الصادق7:

عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يحْيی عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ 7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ: «لَا شَي‌ءَ عَلَيهِ وَ لَکنْ لِيغْتَسِلْ وَ يسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حملها مِنْ غَيرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَلَا شَيءَ عَلَيهِ وَ إِنْ حملها أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَعَلَيهِ دَمٌ» وَ قَالَ فِي الْـمُحْرِمِ ينْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ ينْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّی ينْزِلَ قَالَ: «عَلَيهِ بَدَنَةٌ».[31]

ب . صحيحة علی بن يقطين عَنْ الکاظم7:

عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيرٍ عَنْ عَلِی بْنِ يقْطِينٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يطُفْ وَ لَمْ يسْعَ بَينَ الصَّفَا وَ الْـمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَك وَ نَظَرَ إِلَی فرجها، قَالَ: «لَا شَي‌ءَ عَلَيهِ إِذَا لَمْ يکنْ غَيرَ النَّظَر».[32]

ج . صحيحة مِسمع عَنْ الصادق7:

عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحْيی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيارٍ قَالَ: قَالَ لِي اَبُو عَبْدِ اللهِ 7 «يا أَبَا سَيارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيقَةٌ» إِلَی أَنْ قَالَ: «وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَی شَهْوَةٍ فَعَلَيهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی فَعَلَيهِ جَزُورٌ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لازمها عَنْ غَيرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَي‌ءَ عَلَيهِ».[33]

د . صحيحة إسحاق بن عمّار عَنْ الصادق7:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَينِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ 7 فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَی قَالَ: «لَيسَ عَلَيهِ شَي‌ءٌ».[34]

الثاني: التحليل و التتبع:

لا إشکال في الإستناد بماتقدّم من الأخبار في حکم المسئلة من جهة السند، لأنّ ما يستند به، روايات صحيحة، إذن يلزم علينا أن نبحث عن مدی دلالتها فنقول:

التعبير بـ: «لاشيء عليه» في الرواية الأولی يدلّ علی عدم وجوب الکفّارة في النظر إلی الزوجة بشهوة في الإحرام ولکنّ الأمر بالإستغفار يدل علی الحرمة بالإلتزام. و حيث لم يُتقيّد النظر في أوّل الرواية بکونه مع شهوة، يُفهم أنّ النظر لم يکن في بداءة الأمر بشهوة، لکن استمرار النظر صار موجباً لتهييج الشهوة و الإمناء و کأنّ الإمام7 أمر بالإستغفار ليُفَهّم الراوي أنّ عمله قد اقترن بالذنب منذ ذلك الحين، خاصّة و أنّه استمر نظره حتی انجرّ إلی الإمناء. بهذا التبرير الذي أوردنا في الفقرة الأولی من الرواية، يُعلم أنّ الحرمة لا تتعلّق بمطلق النظر إلی الزوجة في الإحرام وتتوافق مع الفتوی المشهور من الفقهاء من أنّه لايجوز النظر إلی الزوجة في الإحرام إذا کان بشهوة.

و اعتقد بعض المعاصرين أنّ الأمر بالإستغفار في هذه الرواية شاهد علی حرمة النظر، إذ  لولا الحرمة لا وجه لإيجاب الاستغفار، و استغفار النبي و آله في بعض الأحيان و عدم ملازمته مع الذنب خرج بالدليل، و إلّا فالأصل في الأمر بطلب الغفران، هو وجود الذنب.[35]

وحيث يکون ذيل الروايه في مقام بيان حکم الوضعي للنظر بشهوة إلی الزوجة في الإحرام، خارج عن محل البحث. کما أنّ الرواية الثانية و الثالثة أيضاً ظاهرتان في کونهما بصدد بيان حکم الوضعی للنظر، إذن خارجتان عن محل البحث الذی هو تبيين الحکم التکليفي للنظر إلی الزوجة بشهوة في الإحرام.

واعتقد الصدوق،[36] بجواز النظر إلی الزوجة في الإحرام و لو بشهوة و قال في «المقنع»: «إذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شي‌ء» و استدلّ له بصحيحة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله 7 في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: «ليس عليه شي‌ء».

وجه الاستدلال: انّه لو جاز النظر مع الإمناء، لجاز بدونه بوجه أولى.

يلاحظ عليه: أنّها رواية شاذة، لأنّها بصدد نفي الكفّارة مع اجتماع القيدين: النظر بشهوة والإمناء، فلا تعادل ما سبق من الروايات الدالّة على وجوب الكفّارة عند النظر المستعقب للإمناء، كصحيحة معاوية بن عمّار و مسمع، فلا يمكن الاعتماد.

يستفاد ممّا تقدم من الروايات أنّه لايجوز النظر إلی الزوجة في الإحرام إذا کان بشهوة، لکن بقي سؤال و هو إذا كانت النظرة بالوسائل الإلكترونية فما حكمها؟

يمکن أن يقال: يمکن استنباط حکم المسألة بالإستناد إلی إطلاق الأدلّة والحکم بحرمة نظر الـمُحرم إلی زوجته في الإتصال المرئي بالهاتف المحمول إذا کان بشهوة، لأنّ الأمر بالإستغفار شامل لکل نظرة إلی الزوجة بشهوة في الإحرام، سواء أکانت مباشرة أم بالوسائل الإلکترونيّة، والأمر بالإستغفار کما تقدّم شاهد علی حرمة النظر، إذ  لولا الحرمة لا وجه لإيجاب الاستغفار.

و فيه:

أوّلاً: أنّ التمسّك بالإطلاق متوقف علی کون المولی في مقام البيان بحيث يمکن أن نتصوّر أنّه لاحظ کلا الحالتين أعني النظرة بالمباشرة و بالوسائل الإلکترونيّة و لم يتقيّد الحرمة بالنظرة بالمباشرة، أمّا إذا لم يمکن تصوّر ولحاظ الحالتين للمولی لفقدان الوسائل الإلکترونيّة في عصر التشريع و زمن صدور الخطاب، فالتمسّك باطلاق الأدلّة غير صحيح.

علاوة علی ذلك، أنّ فعل «نظر» في فقرة: «سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ» يکون في کلام السائل و حيث في ذلك الوقت لم يكن من الممكن رؤية الأشخاص بأجهزة إلكترونية، يمکن أن ندّعي عدم امکان لحاظ و تصوّر النظر بالوسائل الإلکترونيّة للراوي قطعاً، إذن ألأمر بالإستغفار في کلام الإمام7، صادر في جواب سؤال الراوي عن حکم النظرة التي تکون بالمباشرة و بالنظر إلی لزوم تطابق الجواب و  السؤال کأصل عام مقبول بين العقلاء في مقام التخاطب و التفهيم الذي لايردعه الشارع، يمکن أن ندّعي أنّ جواب الإمام 7 ناظر إلی سؤال الراوي و مطابق معه. إذن يکون جواب الإمام هکذا: «لا شيء عليه ولکن يستغفر ربه بسبب النظرة بالمباشرة إلی زوجته بشهوة في الإحرام»، إلّا أن نعتقد أنّ الإمام 7 مبيّن للشريعة الجامع و  العالمي و الأبدي و هي تقتضي أن يلاحظ7 المصاديق الجديدة التي تظهر في المستقبل و لم يکتف في جواب السؤال، بالمصاديق الموجودة في زمنه و يلاحظ جميع مصاديقه المتحقّقة و المتوقّعه أو نقول بمقالة من يعتقد أنّه يکفي في شمول الإطلاق، إمکان تحقق موضوعه وقوعاً في شأن المکلّف و لايعتبر الوقوع فعلاً.[37]

ثانياً: يمکن التمسك بالإطلاق لو سلّم، في کشف حکم مصداق من مصاديق الموضوع الذي نتردّد في شمول الأدلّة له، إذا يمکن أن نتصور للموضوع، أفراد و  مصاديق متعدّدة، أمّا إذا لم يکن للموضوع مصاديق وأفراد متعدّدة کما نحن فيه ـ​  ببيان يأتي ـ حيث يکون الموضوع هو «النظر إلی الزوجة بشهوة في الأحرام» و ليس له مصاديق متعدّدة، لأنّه لايتحقّق له بسبب کونه بالأجهزة الإلکترونيّة أو بالمباشرة مصداق جديد لانحتاج في کشف حکم النظر بالأجهزة الإلکترونيّة، إلی التمسك بالإطلاق و يمکن الإکتفاء و التمسّك في کشف حکمه بالأدلّة التی يبيّن حکم النظر إلی الزوجة بشهوة في الإحرام.

يمکن أن يقال في ردّ التمسك بالإطلاق في فرض تمامه:

الأدلة الناهيّة عن النظر إلی الزوجة بشهوة في الإحرام، منصـرف إلی النظر المتعارف و بدون أجهزة الإلکترونيّة، لأنّ الفقهاء قائلون بإنصراف اطلاقات الأدلّة في جميع أبواب الفقه إلی الفرد المتعارف منها، فمثلاً في مسئلة قصر الصلاة لمن نوی السفر الشرعي، قائلون بأنّ محاسبة البُعد عن جدران المدينة وطیّ المسافة والوصول إلی حدّ الترخص، تجب أن تکون بملاحظة فرد المتعارف في مسير المتعارف و بدون النظر إلی الجُدران بالأجهزة الإلکترونيّة؛ لذلك إذا أمكن رؤية أسوار المدينة بكاميرا تصل إلى مسافة عشرين كيلومترًا على سبيل المثال أو يمكن لأي شخص حادّ البصر رؤية أسوار المدينة حتى ميلين، لايتغيّر حد الترخّص إلی عشرين کيلومتراً أو ميلين، بل الملاك و المعيار في تعيين حدّ الترخّص، نظر فرد المتعارف بدون أجهزة الإلکترونيّة.

وأيضًا بالرغم من وجود جزيئات الدم الصغيرة جدًا في اللبن أو بقاء لون النجاسة في الملابس والذي لا يمكن رؤيته إلّا بالمجهر أو العدسة المكبّرة، لايحکمون بالحرمة و  النجاسة، كما أن الفقهاء لا يحکمون بوجوب الصلاة في الخسوف الذي لا يمكن رؤيته إلّا بالمنظار؛ إذن النهي في ما نحن فيه أيضاً منصرفٌ  إلی النظر المتعارف، من دون دخالة أجهزة الإلکترونيّة و لم يمکن التمسّك بالإطلاق لإثبات حرمة النظر بشهوة إلی الزوجة في الإحرام بأجهزة الإلکترونيّة بل النصوص منصرف إلی النظر المتعارف و بدون الأجهزة.

إلّا أنّه يمکن أن نقول في الجواب: يبدو أن هذا الإدّعاء غير تامٍّ من ناحيتين:

الأوّل: الأنصراف، فرع إمکان التمسّك بالإطلاق في الأدلّة و حيث لا إطلاق في الأدلّة التي سبقت، لانحتاج إلی إدّعاء الإنصراف لنفی الإطلاق.

الثانی: لو کانت الرؤية منصرفة إلی الفرد المتعارف منها، يجب أن تکون حرمة النظر إلی الأجنبيّة أيضاً منصرفة إلی النظر المتعارف ولايکون النظر إلی الأجنبيّة لمن تمکّن من النظر إليها من بعيد لأنّه حاد البصر بمُحَرّم أو يکون النظر إلی الأجنبيّة بالأجهزة الإلکترونيّة مسموح به. کما يجب أن يقال أيضًا بعض العناوين کالقتل منصرف إلی القتل المتعارف في عصر المعصوم 7 وينصرف عن القتل بالقنابل التي تقتل أو تسمم البشر جماعيّا و لايترتّب عليه آثار و أحکام القتل المتعارف و المذکور في الروايات ولايلتزم بما تقدّم أحد من الفقهاء.

يمکن أن يقال في ردّ هذا الإستدلال، هناك فرق بين الحکم الذی له جانب شخصي والحکم الذي له جانب عام، فإنّ النظر إلی الأجنبيّة و القتل و ما أشبه ذلك له جانب شخصي و لکل فرد في هذه الموارد تکليف مستقلّ و علی حدّه، إذن لا فرق في حکم حادّ البصر و من له بصر متعارف معمول و من ضعف بصـره بالنسبة إلی النظر إلی الأجنبيّة، لأنّ الملاك في امتثال هذه التکاليف، کل فرد مکلّف بخصوصيّاته الشخصيّة و الفرديّة و لاتسري خصوصيّاته إلی غيره و لاتؤثّر في ما کلّف به فرد آخر من الأحکام.

لکنّ الحکم اذا کان له جانب عام کما اذا کان «النظر» مثلاً موضوعاً للحکم، لايکون نظر کل مکلّف علی حدة معياراً في ثبوت التکليف له، بل الملاك في ثبوت التکليف، نظر الفرد المتعارف کما يکون کذلك في طیّ المسافة و الوصول إلی حدّ الترخّص، فإنّه تعيين حدّ من البُعد عن أسوار المدينة يوجب قصر الصلاة فيه، موکول إلی نظر الفرد المتعارف، إذن لايتغيّر حدّ البُعد(حدّ الترخّص) الموجب لقصرالصلاة للمسافر بتفاوت قدرة مشاهدة کل مکلف لجدران المدينة.

التحقيق وبيان القول المختار:

في حلّ هذه العويصة يلزم النظر إلی موارد:

الأوّل: تتيح الأجهزة الإلکترونيّة والبصريّة فقط رؤية الأشياء ويمکن لنا ذلك عن طريق إزالة المانع أعني بُعدَ المسافة. توضيح ذلك:

في النظر المباشر، حيث تکون الفاصلة بين البصر و الفرد أو الشيء الذي أمامه قليلاً، انعکست الصورة في بصر الناظر من دون احتياج إلی معونة أيّ أجهزة، أمّا إذا زاد المسافة والفاصلة التی بينهما، لم يمکن انعکاس صورة الفرد أو الشيء الذي في البعيد، في بصر الناظر إلّا بمساعدة أجهزة الإلکترونيّة ونقل الضوء والصورة إلی البصر. بعبارة أخری اليوم مع تطوّر التکنولوجيا، يتمّ تلقّي الصورة بمساعدة الأجهزة الإلکترونيّة و نقلها إلی بصر الناظر علی مسافات بعيدة، أمّا في کلتا الحالتين أعني في النظر بالمباشرة و بالأجهزة الإلکترونيّة، يتحقّق النظر بعين وبصر الناظر وما ينعکس في شاشة الهاتف المحمول ثم في البصر، هو الصورة التي تنعکس في بصـر الناظر لو کان المنظور و المرئي أمامه، والذي يفعله الهاتف المحمول أو الکاميرا هو نقل الضوء التي أصاب بالفرد أو الشيء ثم إلی العدسة والکاميرا، إلی بصر الناظر بمساعدة الموجات و العدسة و يمکن للناظر بهما مشاهدة الفرد أو الشيء الذي يکون بعيداً منه، إذن عمل الرؤية والنظر يتحقّق بالبصر.

لذلك لو جعلت الرؤية موضوعاً للحکم، يترتّب الحکم إذا تحقّق الموضوع بأيّ نحو کان، سواء تحقّق الرؤية بانعکاس الصورة في البصر بالنظر المباشر أم بمساعدة الأجهزة الإلکترونيّة ولا دخل في حکم المترتّب علی الرؤية والمشاهدة، کيفيّة تحقّق الرؤية وأنّه أيّ عمليّة تلزم أن تتحقّق حتّی تمکن للناظر مشاهدة الفرد أو الجسم، لأنّ الأجهزة الإلکترونيّة لاتمهّد إلّا ما يمکن به انعکاس الضوء و الصورة إلی عين الناظر وفي النهاية، الرؤية و المشاهدة تتحقّق ببصر الناظر.

ويشهد له أنّه إذا تنير الأجهزة الإلکترونيّة البيئة المظلمة التي توجد فيها الأجنبيّة، فلا يشكّ أحد من الفقهاء في الحکم بحرمة النظر إليها و لايحکم بأنّ تسبيب الأجهزة الإلکترونيّة للضوء و تحقّق رؤية الأجنبيّة موجب لانتفاء الحرمة، لأنّه تحقّق موضوع الحکم و هو النظر إلی الأجنبيّة ولا دخل للأجهزة في تحقّق الموضوع، حيث تکون النظارة فعل الناظر لا الأجهزة و إن کان تحقّق النظر لايمکن إلّا بمعونة الأجهزة.

غاية الأمر، تارة تنير الأجهزة الإلکترونيّة البيئة المظلمة وتسلّط الضوء علی الشخص أو الشيء حتّی صار ذلك الشخص أو الشيء مرئيّاً بعد تسليط الضوء عليه وتارة تنعکس الضوء و تنتقلها إلی أعيننا من مسافات بعيدة حتی تمکن لنا مشاهدة الفرد أو الشيء الذي في بعيد منّا وفي کلتا الحالتين لايتغيّر عمليّة النظر حيث يتحقّق ببصر وعين الناظر و إدّعاء تأثير عمليّة المشاهدة في حکم الرؤية و المشاهدة، بلا وجه ودليل ولا تأييد لها من الأدلّة.

إذن لا فرق في حرمة النظر الشهوي للمُحرم إلی الزوجة أن يکون النظر مباشراً  أو بمساعدة الأجهزة الإلکترونيّة ومن خلال شاشة الهاتف المحمول في الإتصال المرئي.

إن قلت:

موضوع الأدلّة وإن کان «النظر إلی الزوجة في الإحرام» إلّا أنّه لايکون النظر إلی الزوجة مباشراً وبالأجهزة الإلکترونيّة في فهم العرف سيّان، لأنّ الصورة التي يأخذها کاميرا الهاتف المحمول الأوّل، بعد تغيّرات فيزيائيّة والتحوّل إلی الرموز الکترونيّ، تنتقل إلی الهاتف المحمول الآخر بمساعدة الموجات، ثمّ الهاتف المحمول الثاني الذي يأخذ الموجات، يتبدّل الرموز وأعاد بناء الصورة و هذا يوجب أن لايصدق عرفاً إلی الصورة المنعکسة في شاشه الهاتف المحمول الثاني، النظر إلی الزوجة ويقال عرفاً: هذه صورة الزوجة لا نفسها وموضوع الأدلّة النظر إلی الزوجة لا إلی صورتها.

نعم، العقل لايری تفاوتاً بين الصورة المنعکسة في البصر، سواء انعکس بالنظر المباشر أم بمساعدة الأجهزة الإلکترونيّة، حيث لاتکون تغيّرات فيزيائيّة حين انتقال الصورة بين الهاتفين من خلال الموجات، سبباً لتغير في الصورة المنعکسة في البصر.

قلت:

يرجع هذا الإستدلال إلی أنّ العرف لاينطبق مفهوم النظر إلی الزوجة علی الصورة الحاصلة من خلال الأجهزة الإلکترونيّة؛ إلّا أنّ العرف لايکون مرجعاً في تطبيق المفاهيم علی المصاديق، حيث يکون مساحاً؛ إذن المرجع في ذلك ما يکون أدقّ في الحکم وتعيين الموضوع من دون تسامح.

وبعبارة أسدّ و أخصر، تطبيق المفهوم علی المصداق، طريق إلی الحقيقة و واقع الموضوع والمرجع فيه ما کان أدقّ و موجباً للإطمئنان، إذن يلزم أن يؤخذ بـ:«التطبيق الدقيق» في مقابل «التطبيق المسامحيّ».[38]

لايقال: علی هذا ِلمَ لم يكن الملاك في تعيين الموضوع في مثل لون النجاسة والحکم ببقاء النجاسة، النظر العقلي والنظرة الدقيقة بالعدسة المكبرة وما شابه ذلك؟

لأنّه يقال في الجواب:

إنّه إذا واجه المخاطب مثل دليل وجوب إزالة النجاسة عن الملابس وما شابه ذلك، لايفهم منه أکثر من وجوب إزالة عين النجس عنه ولو بقي لونه و الشارع أيضاً سکت عنه وهذا يدلّ علی أنّ الشارع قد قبل هذا الحکم من العرف المخاطب للدليل وإلّا يردعه ولذا لو تلوّث البدن بالدم وغسله المکلف علی وجهٍ زال الدم وبقي لونه، لم يکن هذا الغَسل کافياً في امتثال وجوب إزالة النجاسة عن البدن، لأنّ فهم العرف من الدليل مختصٌّ بما إذا کان المتنجّس مثل الثوب والفُرُش ونحوه لا البدن.[39]

إذن المرجع في التطبيق فيما نحن فيه درك العقل، والعقل کما قلنا لايری تفاوتاً بين الصورة المنعکسة في البصر، سواء انعکس بالنظر المباشر أم بمساعدة الأجهزة الإلکترونيّة والموضوع أعني «النظر إلی الزوجة» في کلتا الحالتين يکون محقّقاً بحکم العقل، بل ولايعتبر وساطة الأجهزة في تحقق المشاهدة، سبباً لتعدّد مصاديق النظر أصلاً.

ويتّضح ممّا تقدم أيضاً عدم صحة الإستدلال في الحکم بعدم إعتبار وحجّيّة أجهزة الإلکترونيّة في موضوع الرؤية، بأنّه لو کان استخدام الأجهزة في تعيين الموضوع معتبراً عند الشارع، لوجب أن تکون کذلك في جميع أبواب الفقه؛ لأنّ كل حالة تتطلب تحليلها الخاص.

فمثلاً يمکن أن يقال في تحليل عدم اعتبار رؤية أسوار المدينة بالکاميرا في تعيين حدّ الترخّص، أنّه إذا واجه العرف المخاطب أدلّة لزوم القصر في السفر،[40] فهم منها أنّ لزوم التواري عن البيوت، يدلّ بدلالة الإلتزام علی لزوم طيّ المسافة بمقدار يوجب الخفاء عن البيوت، لأنّه بدون طيّ المسافة لايتحقّق الخفاء، و مشاهدة بيوت المدينة أمارة علی عدم تحقّق طيّ المسافة بمقدار يوجب قصر الصلاة؛ ومن طرف الآخر کما تقدّم لا فرق في تحقّق الرؤية والنظر کون المشاهدة بالمباشرة أو بالأجهزة إلّا أنّ في مشاهدة أسوار المدينة بدون أدوات، تنعكس صورة منازل المدينة في العين على مسافة حقيقيّة من المراقب، ولكن عند النظر إليها باستخدام الأدوات، فإنّ الصورة تنعكس في العين حقيقتاً، إلّا أنّها لا تُظهر المسافة الواقعيّة للمراقب من منازل المدينة. لذلك، لايمكن الاستناد بالصورة المنعكسة بالكاميرا في العين، لتحديد المقدار الحقيقي للتمرير المطلوب في خفاء أسوار المدينة.

إذن، عدم اعتبار أدوات الرؤية في تعيين حدّ الترخّص ليس من جهة کونها أدوات، بل لأنّه بهذه الصورة المنعكسة بهذه الأدوات في العين، لا يمكن الحصول على المسافة الحقيقية للفرد من منازل المدينة، التي هي الملاك في تعيين حد الترخّص وقصر الصلاة.

ويشهد على أنّه لايکون عدم اعتبار أدوات الرؤية شرعاً  مجرد کونهنّ أداة هو أنّ الفقهاء يرون أنّه لايجوز النظر إلى الأجنبيّة بمنظار البصر، وليس سبب الحرمة إلّا أن صورة الأجنبيّة تنعكس في العين بمساعدة الأدوات.

بعبارة أخری، أنّ أدواة الرؤية وإن كانت لاتبين المسافة الحقيقية بين الراصد والأجنبيّة، إلّا أنّه حيث يکون موضوع الحرمة، انعکاس صورة الأجنبيّة الحقيقيّة في العين وتتحقّق هذه الصورة في العين بالنظر بالأجهزة، لم يتأمّل أحد من الفقهاء في الحکم بالحرمة.

حکم رؤية الهلال أو الكسوف بالكاميرا والمنظار وما شابه ذلك، هو نفس حکم رؤية الصورة على شاشة الهاتف المحمول؛ بمعنى آخر، تزيل هذه الأدوات فقط بُعدَ المسافة الذي تعيق الرؤية وتجعل القمر مرئيًا، وتنقل ضوء القمر أو تحقيق الخسوف أو الکسوف إلى الراصد، ولاتؤثّر في فعل الناظر و هو الرؤية، إذن لو يفهم المخاطب لهذه الخطابات، أنّ رؤية القمر أو خسفه، أمارة علی بداءة شهر القمريّ الجديد أو تحقّق الخسوف، يترتّب حکمهما بتحقّق الموضوع أعني الرؤية و لو من خلال الأجهزة الإلکترونيّة.

أما إذا كان الفقهاء لايحکمون بوجوب الصلاة في الكسوف والتي لا يمكن رؤيتها إلّا بالمنظار، فيمكن توجيه ذلك بأنّ العرف المواجه بالأدلّة الدالّة علی وجوب صلاة الآيات، يفهم من هذا الدليل وجوب الصلاة إذا کان الکسوف أو الخسوف أو الزلزلة محسوساً له و رؤية الكسوف بالأداة أو تسجيل الزلزال بواسطة جهاز قياس الزلازل فقط، لايجعل من الممكن للمکلّف أن يفهم ويشعر و يدرك بحواسه حدوث هذه الظاهرة.

بعبارة أخرى، لا تعتبر العرف مجرد النظر من أي طريق حصل معيارًا لوجوب صلاة الآيات، بل يفهم من الأدلّة أنّه يلزم في ثبوت التکليف أن يدرك حدوث هذه الظاهرة بحواسه، علاوةً علی العلم بوقوعه بواسطة الرؤية من خلال الأجهزة الإلکترونيّة وحيث يرتفع و يزال بُعد المسافة مجازاً إذا کانت المشاهدة بالأجهزة، لاينتقل الشعور بحدوث الظاهرة إلى المکلّف حتی يحکم بتحقّق الموضوع.

نتيجة البحث:

فتحصّل ممّا قدمناه:

  1. المستفاد من ألأدلّة المبيّنة لتروك الإحرام هو أنّه لايجوز النظر في المرآة وما شابه ذلك للمُحرم لتزيين نفسه، إذن لايجوز للمُحرم النظر إلى الصورة التي تنعكس على شاشة الهاتف المحمول لغرض الزينة؛ لکنّه، يُسمح بالتقاط الصور بكاميرا الهاتف المحمول للمُحرم، لو لم يقصد التزيين و فحص الجمال.
  2. المشهور والصحيح کما تقدّم، عدم جواز النظر للمُحرم إلی زوجته بشهوة وحيث لاتأثير لأجهزة الإلکترونيّة في تحقّق موضوع الحرمة، أعني النظر إلی الزوجة بشهوة، لايجوز النظر إلی الزوجة بشهوة في الإحرام مطلقا ولو من خلال شاشة الهاتف المحمول في الاتصال المرئی. إذن جواز النظر إلی الزوجة للمُحرم في الاتصال المرئي، مشروط بخلوّ نظره عن الشهوة و لايسمح للمُحرم بمشاهدة الزوجة في الإتصال المرئي بدون هذا القيد.

المصادر :

  1. الآملي، محمّد تقي، مصباح الهدی في شرح عروة الوثقی، الطبعة الأولی، 1380ق، طهران، نشر المؤلّف.
  2. إبن إدريس الحلّي، محمّد بن منصور بن أحمد، السـرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، الطبعة الثانية، 1410ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  3. إبن البرّاج، عبد العزيز بن نحرير، المهذّب، الطبعة الأولی، 1406ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  4. إبن زهرة الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع، الطبعة الأولی، 1417ق، قم، مؤسسة الإمام الصّادق(عليه السلام).
  5. إبن سعيد الحلّي، يحيی بن أحمد، الجامع للشرائع، الطبعة الأولی،1405ق، قم، مؤسسة سيد الشهداء العلمية.
  6. إبن فهد الحلّي، أحمد بن محمّد، مهذّب البارع في شرح مختصر النافع، الطبعة الأولی، 1407ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  7. ----------------، الرسائل العشر، الطبعة الأولی، 1409ق، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي.
  8. ----------------، المقتصر من شرح المختصر، الطبعة الأولی، 1410ق، مشهد، مجمع البحوث الإسلاميّة.
  9. أبوالصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم، الکافي في الفقه، الطبعة الأولی، 1403ق، إصفهان، مکتبة العام للإمام أميرالمؤمنين7.
  10. البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، 1405ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  11. الحائري، السيّد کاظم، فقه العقود، الطبعة الثانية، 1423ق، قم، مجمع الفکر الإسلامي.
  12. الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، الطبعة الأولى،1409ق، قم، مؤسسة آل البيت:.
  13. ----------------، هداية الأمّة إلی أحکام الأئمّة- منتخب المسائل، الطبعة الأولی، 1412ق، مشهد، مجمع البحوث الإسلامي.
  14. الحکيم، السيّد محسن، دليل الناسك- تعليقة وجيزة علی مناسك الحج، الطبعة الثالثة، 1416ق، نجف، مدرسة دار الحکمة.
  15. الخميني، السيد روح الله الموسوي، تحرير الوسيلة، الطبعة الأولی، بلا تاريخ، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم.
  16. الخوئي، السيد أبوالقاسم، الموسوعة الإمام الخوئي، الطبعة الأولی،1418ق، قم، مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي.
  17. السبحاني، جعفر، الحج في الشريعة الإسلاميّة الغرّاء، الطبعة الأولی، 1427ق، قم، مؤسّسة الإمام الصادق7.
  18. الشاهرودي، السيّد محمود، کتاب الحج، الطبعةُ الأولی، 1402ق، قم، مؤسّسة الأنصاريان.
  19. الشيخ الصدوق، محمد بن علي، المقنع، الطبعة الأولی، 1415ق، قم، مؤسّسة الإمام الهادي7.
  20. الشهيد الأول، محمّد بن المکّي، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، الطبعة الثانية، 1417ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  21. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، الطبعة الأولی، 1413ق، قم، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة.
  22. صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الإسلام، الطبعة السابعة، 1404ق، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
  23. الصيمري، مفلح بن حسن، غاية المرام، الطبعة الأولی، 1420ق، بيروت، دار  الهادي.
  24. الطوسي، أبو جعفر، محمّد بن الحسن، الخلاف، الطبعة الأولی، 1407ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  25. الطوسي، محمّد بن علي بن الحمزة، الوسيلة إلی نيل الفضيلة، الطبعة الأولی،1408ق، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي.
  26. العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإيمان، الطبعة الأولى،1410ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  27. ----------------------------، تبصرة المتعلمين، الطبعة الأولى،1411ق، قم، معهد النشر التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
  28. ----------------------------، قواعد الأحکام، الطبعة الأولى،1413ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  29. ----------------------------، تذکرة الفقهاء، الطبعة الأولى،1414ق، قم، مؤسسة آل البيت:.
  30. العلي دوست، أبوالقاسم، فقه و عرف، الطبعة الخامسة، 1394ش، طهران، معهد بحوث الثقافة والفكر الإسلامي.
  31. مغني الأديب، بلا تاريخ، قم، الحوزة العلمية بقم.
  32. فاضل الآبي، الحسن بن أبي طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، الطبعة الثالثة، 1417ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  33. الفاضل المقداد الحلّي، مقداد بن عبدالله، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، الطبعة الأولى، 1404ق، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي.
  34. الفاضل الهندي، محمّد بن حسن، کشف اللّثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، الطبعة الأولی، 1416ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  35. الفيض الکاشاني، محمّد محسن، مفاتيح الشرايع، الطبعة الأولى، بلا تاريخ، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي.
  36. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشـريعة الغرّاء، الطبعة الأولی، بلا تاريخ، إصفهان، نشر المهدوي.
  37. الکليني، محمد بن يعقوب، الکافي، الطبعة الرابعة،1407ق، طهران، دار الکتب الإسلامية.
  38. المحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة، الطبعة الأولی، 1403ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  39. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرايع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 1408ق، قم، مؤسّسة الإسماعيليان.
  40. -----------------، المختصر النافع في فقه الإماميِة، الطبعة السادسة، 1418ق، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية.
  41. المحقق الداماد، السيد محمد، کتاب الحج، الطبعة الأولی،1401ق، قم، مطبعة المهر.
  42. المحقق السبزواري، محمّد بن محمّد المؤمن،‌ کفاية الأحکام، الطبعة الأولی،1423ق، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم.
  43. المحقق الکرکي العاملي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، الطبعة الثانية،1414ق، قم، مؤسسة آل البيت:.
  44. ----------------------، رسائل المحقّق الکرکي، الطبعة الأولی، 1409ق، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي.

 

 

[1]. العلّامة الحلي، تذکرة الفقهاء 7 :263؛ الجامع للشـرايع :183؛ المقتصـر من شرح المختصـر:134.

 

[2]. العلّامة الحلّي، تبصرة المتعلّمين : 74؛

 

[3]. المحقق الحلي، شرايع الإسلام 1: 223.

 

[4]. العلّامة الحلّي، المختصر النافع 1: 84.

 

[5]. العلّامة الحلي، قواعد الأحکام 1: 421.

 

[6]. العلّامة الحلّي، تبصرة المتعلّمين :74.

 

[7]. الشهيد، الدروس الشرعية 1: 385.

 

[8]. المحقق الحلي، شرايع الإسلام 1: 224؛ المختصر النافع 1: 84؛ إرشاد الأذهان 1: 317؛ تبصرة المتعلمين : 74؛ قواعد الأحکام 1: 422؛ کشف الرموز 1: 355؛ رسائل المحقّق الکرکی 2: 154؛ جامع المقاصد 3: 178.

 

[9]. الشيخ الطوسي، الخلاف 2: 319.

 

[10]. الوسيلة : 164.

 

[11]. المختصر 1: 85.

 

[12]. المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان 6: 291.

 

[13]. مهذب البارع 1: 474.

 

[14]. الحلبي، الکافي في الفقه : 203.

 

[15]. المهذب 1: 221.

 

[16]. غنية النزوع : 168.

 

[17]. ابن إدريس، السرائر 1: 546.

 

[18]. المحقق، شرايع الاسلام 1: 224؛ المختصر النافع 1: 84؛ إرشاد الأذهان 1: 317؛ تبصـرة المتعلمين : 74؛ قواعد الأحکام 1: 422؛ کشف الرموز 1: 355؛ رسائل المحقّق الکرکی 2: 154؛ جامع المقاصد 3: 178.

 

[19]. کشف الغطاء :22: «أنّه لما اتضح أنّ فهم الخطاب مبنيٌّ على فهم اللغة أو العرف العام أو الخاص و كل واحد مرآة للآخر في سائر اللغات، فإن اتضح الحال بالنسبة إلى زمان صدور الخطاب بأن عُرف الحال بالنسبة إلى وقت الاستعمال، لزم البناء على ذلك العرف و لا اعتبار بغيره، فخطاب كل وقت محمول على عرفه، فإن علم الاتحاد فلا بحث و إن جهل الحال في أحدهما و علم الآخر بني المجهول على المعلوم فما صدر من الأوائل محمول على العرف المعلوم عند الأواخر و بالعكس و إن علم اختلافهما كان خطاب كل وقت محمولا على عرفه، فما ورد من الشـرع يحمل على عرف يوم الورود فإن كان فيه مصطلح شرعي حمل عليه و إلا فعلى الحقيقة العرفية العامة ثم اللغة.».

 

[20]. فقه العقود 1: 90.

 

[21]. فقه و عرف : 404.

 

[22]. فقه و عرف : 406.

 

[23]. فقه و عرف : 410.

 

[24] . الشيخ الکليني، الکافي، 4: 356.

 

[25]. الشيخ الکليني، الکافي 4: 357.

 

[26]. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 12 :472.

 

[27]. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 12 :472.

 

[28]. السيد الخويي، موسوعة الإمام الخوئي 28 :425.

 

[29]. مغني الأديب 1: 137.

 

[30]. راجع: شرايع الاسلام 1: 224؛ المختصـر النافع 1: 84؛ إرشاد الأذهان 1: 317؛ تبصـرة المتعلمين : 74؛ قواعد الأحکام 1: 422؛ کشف الرموز 1: 355؛ رسائل المحقّق الکرکی 2: 154؛ جامع المقاصد 3: 178؛ الدروس الشرعية 1: 458؛ الرسائل العشر : 321؛ مهذب البارع 2: 174؛ مسالك الأفهام 2: 249؛ مجمع الفائدة و البرهان 6: 270؛ کفاية الأحکام 1: 297؛ جواهر الکلام 18: 305؛ مفاتيح الشـرايع 1: 328؛ الحدائق الناضرة 15: 339؛ کتاب الحج للمحقّق الداماد 2: 320؛ تحرير الوسيلة 1: 419؛ مصباح الهدی في شرح عروة الوثقی 12: 529؛ کتاب الحج للشاهرودي 3: 84.

 

[31]. الشيخ الکليني، الکافي 4 :375.

 

[32]. الشيخ الکليني، الکافي 4 :381.

 

[33]. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 13 :136.

 

[34]. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 13 :138.

 

[35]. الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء  3 :71.

 

[36]. الشيخ الصدوق، المقنع :243.

 

[37]. الشيخ القايني، المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المعاملات): 9 .

 

[38]. فقه و عرف : 281و282.

 

[39]. فقه و عرف : 281و282.

 

[40]. الشيخ الکليني، الکافی 6 : 500 «مُحَمَّدُ بْنُ يحْيی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَينِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحْيی، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهِ 7: الرَّجُلُ يرِيدُ السَّفَرَ مَتی يقَصّـِرُ؟ قَالَ: «إِذَا تَوَاری مِنَ الْبُيوت».