مسالتان فی الحج

نوع المستند : مقالة البحثية

المؤلف

المستخلص

يتعرّض البحث إلى مسألتين من مسائل محرَّمات الإحرام، هما: حرمة شمّ الرياحين، أي: النبات ذي الرائحة الطيّبة، وحرمة الجدال، وذلك عبر عرض الأقوال المختلفةِ سعةً وضيقًا في حدود هذين المحرَّمين مع بيان أدلتها، ومناقشتها.
وقد خلُص البحث في المسألة الأولى إلى ثبوت الحرمة في شمّها وكذا استعمالها؛ وذلك بعد تماميّة دليله، وهو صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة حريز الدالّتان بصراحة على الحرمة، وعدم تماميّة الموانع من الأخذ بالحرمة والحمل على الكراهة، كما خلُص إلى تنقيح مسألتين كبرويتيّن، هما: صحّة الأخذ بروايات حريز عن الإمام الصادق7 حتى مع تردِّدها بين الإرسال والإسناد، وعرفيّة حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة لو تمّت أدلّة صريحة على الجواز؛ عملًا بتقديم النصّ على الظاهر.
وأمّا المسألة الثانية فقد تعرّض البحث إلى جهتين من المسألة، وهما: بيان أنّ حرمة التلفّظ بـ (لا واللهِ، وبلى واللهِ) مختصّةٌ بمورد الجدال والمنازعة أم أنّها أعمّ من ذلك، والثانية: بيان أنّ موضوع الحرمة هو كلُّ واحدةٍ من الكلمتين أم مجموعهما، وقد توصّل إلى أنّ الحرمة مختصّةٌ بصورة المنازعة، وأنّه يكفي في تحقّقها التلفّظ بواحدةٍ منهما في صورة المنازعة.
وقد تضمّن البحث الإشارة إلى قاعدتين مهمّتين في باب معالجة النصوص والاستظهار منها، أولاهما: عدم صحّة المباينة بين المفسَّر والمفسَّر به، وثانيتهما: كيفيّة الاستفادة من دعاوى الإجماع في الوقوف على مفاد النصوص وتحديد جهة النظر فيها.

مقدّمة:

لا خلاف ولا شبهة في حرمة الطيْب للمُحرم ولو في الجملة، فإنّه وإن دلّت طائفة من الأخبار على حرمة مطلقة،[1] إلا أنّ طائفة أخرى حدّدت المحرّم منه في أفراد بعينها،[2] فمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد تقيّد الأولى بالثانية سيما بعد دلالة بعض أخبار الطائفة الثانية على كراهة ما عدا المحدّد.[3]

[مسألتنا والأقوال فيها:]

وقد وقع الكلام في حكم شمّ الرياحين، فذهب إلى كراهته الشيخ في النهاية،[4] والإسكافي،[5] وابن حمزة،[6] والمحقّق في الشرائع،[7] والنافع،[8] والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير والتبصرة،[9] والشهيد في الدروس،[10] وذهب إلى حرمته المفيد في المقنعة،[11] والعلاّمة في المنتهى والتذكرة والمختلف،[12] وفي موضع من التحرير،[13] والشهيد في موضع من الدروس،[14] والمحقّق الثاني،[15] والشهيد الثاني في المسالك والروضة،[16] والسيّدان في المدارك،[17] والرياض.[18]

[حجّة المنع:] وقد استدلّ للحرمة بروايتين:

أولاهما: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله7 قال: لا تمسّ ريحاناً (الريحان) وأنت محرم، ولا (تمسّ) شيئاً فيه زعفران، ولا تَطعم(تأكل) طعاماً فيه زعفران.[19]

والثانية: معتبرة حريز عن أبي عبد الله7 قال: لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به، فمن ابتُلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه- يعني من الطعام- .[20] كذا عن التهذيب والاستبصار.

وعن الكافي بسندٍ معتبر إلى حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله7 قال: لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به ولا بريح طيبة، فمن ابتلي بذلك (بشيء من ذلك) فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته.[21]

والمعجِّب وصفه في الجواهر بالحسَن،[22] والحال أنّه مرسل.

وعن المحاسن عن بعض أصحابنا (رفعه) عن حريز قال: سألت أبا عبد الله7 عن المحرم يشمّ الريحان، قال: لا.[23]

سند روايات حريز:

وحيث لا نحتمل أنّ حريزاً قد تلقّاها عن أبي عبد الله7 مرّةً بالمباشرة، وأخرى بالواسطة، ونقلها إلى حماد كذلك سيّما مع تكثّر رواياته كذلك فلا يحرز كونها مسندةً، فتسقط عن الاعتبار.

ومع الكثرة المزبورة يسري الإشكال إلى رواياته عنه7 بلا واسطة وإن لم تنقل ثانيةً بالواسطة، فيحتمل فيها الإرسال بحدٍّ معتدٍّ به، وأنّه مرسل في الواقع وإن كان مسنداً بحسب الصورة، وبما أنّه قد روى عن عشرةٍ بين ضعيف ومجهول، فيحتمل فيمن أرسل عنه واقعاً أنّه أحد العشرة، ومع هذا الاحتمال تسقط رواياته عن الاعتبار بقطع النظر عمّا قاله يونس من أنّ حريزاً لم يسمع من أبي عبد الله7 إلّا حديثاً أو حديثين.[24]

ولكن يمكن التغلّب على هذه المشكل بذكر علاج يتوقّف على مقدّمات:

ألف: أنّ حريزاً وإن روى عن عشرة بين ضعيف ومجهول إلّا أنّه إنّما روى عن كلّ واحدٍ ـ بحسب روايات الوسائل روايةً أو روايتين، بحيث لا تتجاوز جملة ما رواه عنهم عن الخمس عشرة رواية من أصل (1320) روايةً في الكتب الأربعة.

باء: أنّ رواياته عن زرارة وحده تبلغ (448) روايةً، وعن محمّد بن مسلم كذلك تبلغ (332) رواية، وعن أبي بصير تبلغ (49) رواية، وعن الفضيل تبلغ (39) رواية بحسب تعداد (معجم رجال الحديث) ([25]) ، وهو ما مجموعه (868) روايةً فضلاً عن بقيّة مسنداته عن ثلاثين من الثقات غير أولئك.

جيم: أنّ مجموع رواياته عن الصادق7 بلا واسطة لا يتجاوز عن (190) رواية.

وفي ظلّ ما تقدّم فاحتمال أن تكون كلّ واحدةٍ من رواياته عنه7 قد رواها عنه بواسطة أحد العشرة الضعفاء في مقابل احتمال روايته عن زرارة وابن مسلم وأبي بصير والفضيل خاصّة هو احتمالٌ ضئيلٌ لا يعتدّ به بحيث يطمئن على الأقلّ بكون الواسطة بين حريز وبين الصادق7 من الثقات، فكيف فيما لو كان الاحتمال في مقابل احتمال روايته عن أحد هؤلاء الأربعة وعن الثلاثين الثقات أيضاً؟!

وهذا كما هو علاجٌ لمثل محل كلامنا، ولذا عبّرنا عن روايته بالمعتبرة هو علاج للإشكال الساري إلى رواياته عن الصادق7 بالمباشرة المحتمل كونها مرسلة، وهو علاج أيضاً عن مقولة يونس، يضاف إلى علاجاتٍ أخر عنها.[26]

[دلالة المعتبرتين على الحرمة:]

ثمّ إنّ ظاهر المعتبرتين هو حرمة شمّ الريحان، والريحان لغةً اسم لكلّ نبات طيّب الريح ، ويجمع على رياحين،[27] ولا يراد به ريحاناً بعينه في مقابل النعناع ونحوه، وهو ما يسمّيه الفرس ريحاناً، فيطلقون عليه الريحان دون غيره من أفراد الريحان، ويقال عنه في الكلمات: الريحان الفارسيّ،[28] إلّا أنّه قد أشكل على ذلك بأمور ثلاثة:

الأوّل: ما أفاده سيّد الأعاظم1 من أنّه بعد البناء على اختصاص الممنوع من الطيب بالخمسة ـ وهي المسك والعنبر والزعفران والورس والعود -لا يحتمل أن يكون الريحان أشدّ حالاً من غير الخمسة من سائر أنواع الطيب، فلا بدّ من حمل النهي على الكراهة، كما صنعه الشيخ1. [29]

ويلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الريحان ليس طيباً عرفاً، كي لا يحتمل أن يكون أشدّ حالاً من غير الخمسة من سائر أنواع الطيب، على أنّ المنع عنه بعنوانه لا بعنوان الطيب.

ثانياً: لو سلّمنا كونه طيباً عرفاً إلّا أنّ عهدة دعوى عدم احتمال أشدّيّة الريحان من غير الخمسة إنّما هي على مدّعيها وحده، كيف وأنّا لا نحيط خُبْراً بملاكات الواقع؟! واحتمال التعبّد المحضّ لا دافع له، سيما بعد الالتفات إلى أنّ بعض أنواع الطيب لو لم تكن من جهة المصداقيّة للطيب أوضح من بعض الخمسة فلا أقلّ من المساواة معها.

الأمر الثاني: ما أفيد من المعارضة بين ما دلّ على المنع وبين صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبوعبد الله7: «لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم».[30] فإنّ المذكورات وأشباهها من مصاديق الرياحين، فيجمع بينهما بالحمل على الكراهة.[31]

ويلاحظ عليه أوّلاً: لا نسلّم كون المذكورات من مصاديق الريحان عرفاً وإن كانت منها لغةً ـ؛ لتكون النسبة بين موضوعَي الحرمة والجواز هي التساوي، وأنّ التعارض كلّيّاً، فيجمع بينهما جمعاً حُكميّاً.

ثانياً: لو كانت المذكورات من الريحان إلّا أنّها أخصّ من الريحان، ولو دخلت معها أشباهُها؛ لاحتمال كون المشابهة في كونها من نبت البراري مثلما يحتمل أن تكون المشابهة في إطلاق الريحان عليها، بل في المدارك: «الظاهر أنّ المراد به مطلق نبات الصحراء، فيكون المراد بالرياحين المحرّمة ما يستنبته الآدميون من ذلك، ويحتمل أن يراد به ما هو أخصّ من ذلك».[32] ويؤكّد ذلك ما أفاده أحد الأعلام1 من أنّه لو كان المراد من (أشباهه) مطلق الرياحين لكان التعرّض لما ينبته الآدميّ ممّا هو محل الابتلاء نوعاً أولى، ولا ملاءمة بينه وبين التعرّض للعناوين الخاصّة من النباتات البرية وإفادة إطلاق الحكم وعمومه بمجرد قوله: (وأشباهه).[33]

وثالثاً: لو سلّمنا كون التعارض كلّيّاً إلا أنّ النهي في روايات المنع لا يمكن حمله على الكراهة؛ فإنّ النهي عن مسّ الريحان هو بنفس النهي عن الطيب، وهو في الطيب للتحريم قطعاً، فلا يمكن حمله بالإضافة إلى الريحان على الكراهة؛[34] فإنّ اللفظ الواحد وإن جاز استعماله في الاستعمال الواحد في معنيين إلا أنّه خلاف الظاهر عرفاً، فلا يصار إليه إلّا مع القرينة، بل السياق مانع من الحمل على الكراهة بناءً على استفادة الحرمة من النهي من غير توسيط حكم العقل وإن كان النهي عن الطيب غير النهي عن الريحان كما في نقل التهذيب لصحيحة ابن سنان.

ويمنع من حمل النهي على الكراهة أيضاً الإلزام بالكفّارة عن مسّ الريحان في روايتي حريز، حيث قال7: «فمن ابتُلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر(سعته) شبعه يعني من الطعام ـ»؛ فإنّ المناسبة العرفيّة بين كراهة فعل الشيء وإيجاب الكفّارة على فعله خفيّة.

ثمّ ما في بعض الكلمات من أنّ قوله: (فمن ابتُلي) ظاهر في عدم التعمّد، ولا يحتاج إلى الحمل والتحمّل (كذا).[35] ممنوع؛ إذ هو أعمّ لو لم نقل بظهور اختصاصه بالعامد نظراً لإيجاب الكفّارة في حقّه.

[عرفيّة حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة بنصّيّة ما دلّ على الجواز:]

وهنا مطلب كبرويّ سيّال ذُكر في بعض الكلمات، وهو أنّ حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة عند صراحة ما دلّ على الجواز ليس عرفيّاً؛ فإنّ العرف يرى التعارض، وأنّ الظهور المخالف للنصّ لم يُحرز استقرار بناء العقلاء على العمل به، فلا يكون حجّةً كي يصلح للمعارضة.[36] ومعه فلا تثبت الكراهة.

أقول: حيث يكون الظهور بنحو يأبى عن التصرّف فيه،- كما في المقام - حيث نسلّم كون التعارض كلّيّاً وأنّ النسبة بينهما هي التساوي فالأمر كما أفاده من التعارض المستقر، ولكن لا يُقدّم أحدهما على الآخر ولا يُحكّم عليه، والنتيجة هي التساقط للمعارضة لو لم يوجد مرجع ولا مرجّح، وأمّا حيث لا يكون الظاهر بتلك المثابة، فالنصّ مقدّم عليه، ولكنّ سقوط ما دلّ على الحرمة حتى في دلالته النصّيّة على أصل المرجوحيّة محلّ تأمّل، والأمر سهل.

الأمر الثالث: ما أفيد من المعارضة بين ما دلّ على المنع وبين موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله7 قال: «سألته عن المحرم يأكل الأترج، قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام، ليس هو من الطيب»؛[37] فإنّها تدلّ على ضابط كلّيّ، وهو أنّ كلّ ما كان من الطعام جاز للمحرم استعماله وإن كان ذا رائحة طيّبة.[38]

ويلاحظ عليه بأنّ أقصى ما تدلّ عليه أنّ المدار في الحرمة على صدق عنوان الطيْب، لا أنّ كونه طعاماً مانعٌ منها، نعم قد يظهر التمانع وأن ما كان طعاماً ليس طيباً وما كان طيباً ليس طعاماً.

ثمّ إنّ الريحان وإن لم يكن طيباً عرفاً إلا أنّ حرمته المدّعاة إنما هي بنفس عنوانه، ولا تنافي بين نفي حرمته من جهة عدم كونه طيباً، وإثباتها من جهة اسمه.

ثمّ أقصاه إطلاق عدم حرمة ما لم يكن طيباً وإن كانت له رائحة طيّبة، فيخصّصه ما دل على المنع من الريحان.

[زبدة المخضّ:]

فتحصّل مما تقدّم حرمة الريحان على الْمُحْر م وفاقاً للمفيد1 من القدماء، وللعلامة1 من متأخّري المتأخّرين، وللمحقّق والشهيد الثانيين0، وللسيّدين صاحبي المدارك والرياض0.

[متعلّق الحكم:]

بقي الكلام في متعلّق الحرمة، فإنّ الوارد في الروايات هو المنع من مسّ الريحان، وظاهره هو معناه الكنائيّ المساوق لإيجاب الاجتناب عنه وترك استعماله، فلا فرق في المنع من مسّه بين شمّه وأكله وغيرهما، ويؤكّد ذلك عطف مسّ الريحان الممنوع على مسّ الطيب.

ومنه تعرف ما في بعض الكلمات من أنّ الأثر الشائع للريحان هو الشمّ، وهو المراد من المسّ هنا، فالقدر المتيقّن منه هو حرمة شمّه.[39]

على أنّ الأثر الشائع لبعض الريحان كما في النعناع والريحان الفارسيّ هو الأكل أيضاً، فليس القدر المتيقّن من مسّه هو الشمّ. ولذا تجد أنّ الشيخ1 في المبسوط،[40] والمحقّق1 في الشرائع ومختصره،[41] والعلامة1 في التحرير والتذكرة والإرشاد والتبصرة،[42] قد جعلوا متعلّق الحكم هو الاستعمال، وإن كان الحكم عندهم هو الكراهة.

 

 

 

 

 

 

 

(2)

الجدالُ المحرَّم على المُحْر م.. حقيقته وما يعتبر فيه

مقدّمة:

لا خلاف ولا إشكال في حرمة الجدال على المحرم، والأصل فيه قبل الإجماع هو الكتاب العزيز في قول الله سبحانه: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ...)،[43] وفي قوله: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه...)،[44] بعد تفسير الإتمام  ِ اللازم ِ بظهور صيغة الأمر فيه باجتناب الرفث والفسوق والجدال، ففي صحيحة عبد الله بن سنان في قول الله عزّ وجلّ: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه) قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ.[45]

 

وتستفاد حرمته من روايات إيجاب الكفّارة على فعله؛[46] للملازمة العاديّة بين لزوم الكفّارة والحرمة، فتأمّل.

تفسير الجدال:

وقد استفاض عن أئمتنا: أنّ الجدال في الآية هو قول الرجل: (لا والله)، و(بلى والله)،[47] ومن ذلك صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله7 في حديث إنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عزّ وجلّ؛ فإنّ الله يقول: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ).

فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: (لا والله) و(بلى والله)،[48] ومنه صحيحة عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى7 عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: (لا والله) و(بلى والله).[49]

بل دلّ بعض المستفيض على حصر الجدال في ذلك،[50] نعم هو حصر إضافيّ، وفي مقابل الحلف بغيره سبحانه، مثل (لا لعمري) و(بلى لعمري).

وفي معاني الأخبار بإسناده عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله7 عن الرفث والفسوق والجدال، قال: أمّا الرفث فالجماع، وأمّا الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة)، والجدال هو قول الرجل: (لا والله)، و(بلى والله)، وسباب الرجل الرجل.[51] فقد زاد السباب. ولكنّه ليس فرداً للجدال، بل هو كالكذب من أفراد الفسوق، واتفق التقديم والتأخير، ويؤكّد ذلك تفسير الفسوق في بعض الروايات بالكذب والسباب، كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، وغيرها،[52] على أنّ في سند الرواية ضعفاً بالمفضّل بن صالح.

 وأمّا صحيحة معاوية قال: قال أبو عبد الله7 في حديث ـ: والجدال قول الرجل: (لا والله) و(بلى والله)، واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان  ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدّق به، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه، ويتصدّق به..،[53] فلا يدلّ قوله: (واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمانٍ ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه) على عدم تحقّق الجدال مع الصدق إلّا بثلاثة أيمان، بل الظاهر منها أنّ الجدال مع الصدق الموجب للكفّارة لا يتحقّق إلّا بالثلاثة، ويشهد له تفريع الكفّارة على الجدال، إذ قال: (فقد جادل فعليه دم يهريقه).

[إشارة:]

ولمّا استقلّ غيرنا في تفسير كتاب الله عن صِنوه وعِدله أخذوا في تفسير الجدال في الآية بمعناه الظاهرـ لغةً وعرفاًـ وهو مطلق النزاع والمخاصمة،[54] وأنّى لمن سلك مسلك من قال: (حسبنا كتاب الله) أن يصل ولو جدّ جدّه إلى أنّ المراد من الجدال ما دلّنا عليه هُداتنا ورثة كتاب الله المصطَفون،[55] المخاطَبون به؟![56] وليس لمن ابتغى علم الكتاب من غيرهم إلا الهلاك.[57]

جهات البحث:

وقد وقع البحث في ضوء تفسير الجدال بـ (لا والله، وبلى والله) في جهات خمس  عالجها سيّد الأعاظم1، وسأقتصر على التعرّض لجهتين منها:

الأولى: في متعلَّق الحرمة:

فبعد الفراغ من أنّ الجدال المحرّم ليس مطلق النزاع والمخاصمة كما عليه العامّة، هل المحرّم مجرد قول: (لا والله، وبلى والله) وإن لم يتفق نزاع ومخاصمة، كما هو المشهور، أو أنّ المحرّم هذا القول في مورد النزاع والمخاصمة. كما ذهب إليه الفاضل الهنديّ1،[58] والسيّد الخوانساريّ1،[59] والسيّد الگلپايگانيّ1،[60] واحتمله السيّد1 في الرياض.[61]

اختار سيّد الأعاظم1 الأوّل، واستدلّ له بوجوه ثلاثة:

الأوّل: إطلاق الروايات المفسّرة للجدال بنفس (لا والله، وبلى والله) بحيث يظهر منها أنّ هذا القول هو بنفسه مصداق للجدال، لا أنّه شيء آخر مشتمل على هذا القول، فنفس هذا القول جدال وإن لم تكن خصومة ولا نزاع، كما لو سئل شخص هل سافرت يوم كذا؟ فأجاب: لا والله، أو هل صلّيت صلاة الليل؟ فقال: بلى والله، أو أنّ شخصاً مدح آخر عند المحرم، فقال المحرم في مقام التصديق: بلى والله، فهذه الاستعمالات وغيرها الخالي عن النزاع والمخاصمة داخلة تحت الإطلاق، فيكون ذلك من باب الاستعمال الشرعيّ أو الحقيقة الشرعيّة، ولا ضير في الالتزام به بعد مساعدة الدليل، وهو إطلاق الروايات.[62]

ويلاحظ عليه أوّلاً: أنّ استعمال (لا والله) و(بلى والله) في غير مورد الخصومة والنزاع وإن تكثّر،[63] إلّا أنّه لمّا فسّر به الجدال، وأنّ هذا ذاك، لا أنّه فردٌ لـ(لجدال) ولو بالحكومة، ولا يكاد يصحّ إطلاق لفظ الجدال عرفاً على (لا والله) و(بلى والله) في غير مورد الخصومة والنزاع، ويكون استعمال الجدال فيه غلطاً؛ إذ لا مناسبة عرفيّة ليكون الاستعمال مجازيّاً،[64] فلا بدّ لدى استعمال أحدهما من المحافظة على حيثية الخصومة في لفظ (الجدال) ولو بحسب المورد بأن يكون موردَ نزاعٍ وخصومة؛ ليكون فرداً لـ(لجدال)، فالشارع إنّما تصرّف في لفظ (الجدال) الموضوع لمطلق المنازعة والخصومة فاستعمله في حصّة منها، وهي المنازعة حيث تؤكّد بـ (لا والله) أو (بلى والله)، أو نقله إليها من باب الحقيقة الشرعيّة، لا أنّه أستعمل لفظ (الجدال) في غير ما وضع له فضلاً عن نقله إليه.

وهذا على وزان ما ذكرناه في الروايات الّتي فسّرت (الزور) في قوله سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّور).[65] بالغناء،[66] وكذا (قول الزور) في قوله: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور).[67]، [68] و(اللغو) في قوله: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً).[69]،[70] و(لهو الحديث) في قوله سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث).[71]،[72] فإنّ التغنّي بالقرآن مثلاً وإن صحّ أن يقال عليه: (لغو) أو (لهو)، ولكن لا يقال عليه: (قول الزور) أو (لهو الحديث) عرفاً، فلا يسعنا والحال هذه أن نستشهد لحرمة الغناء وإن كانت مادته وكلماته حقّاً بهذه الآيات، فإنّه لا يستفاد منها بعد تفسيرها بالغناء في الروايات إلّا إرادة ما اشتمل منه على مادّة باطلة.

وبالجملة فلا يصحّ إغفال المفسَّر وتعطيل ما يحمله من دلالة وهو الجدال والغناء مثلاً، والانصراف إلى التفسير وحسب.

وثانياً: ما لفت إليه أحد الأعاظم1 من أنّ احتفاف الروايات بما يصلح للقرينيّةـ وهو كونها تفسيراً للآيةـ مانع من انعقاد إطلاق للحلف فيها، ولو لم يكن مؤكّداً لخصومة ونزاع؛ فإنّه يشترط عدم وجود ما يصلح للقرينيّة في الأخذ بالإطلاق في كلّ مقام، ومع وجوده لا يصحّ التمسّك بالإطلاق؛ لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة.[73]

وممّا تقدّم يعرف الجواب عن الوجه الثاني الّذي استدلّ به سيّد الأعاظم1 لكون المحرّم مجرد قول: (لا والله) و(بلى والله)ـ وهو صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة،[74] وصحيحة أبي بصير (عن أبي عبدالله7) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان  وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه،[75] فقد استفاد منهما أنّ موضوع الحكم إنّما هو نفس الحلف لا المخاصمة المشتملة على الحلف، فلا خصوصيّة لها بوجه.[76]

الوجه الثالث: صحيحة أبي بصير يعني ليث بن البختريّ قال: سألته (سألت أبا  عبد الله7) عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنّه، فيحالفه (فيخالفه) مراراً، يلزمه ما يلزم (صاحب) الجدال؟ قال: لا؛ إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان (إنّما ذلك ما كان لله) فيه معصية،[77] بدعوى وضوح دلالتها على أنّ الحكم مترتّب على الحلف نفسه من غير دخل للمخاصمة، ولو كانت معتبرة لكان الأنسب أن يعلّل عدم ثبوت الكفّارة مثلاً بانتفاء الموضوع؛ إذ لا خصومة في مفروض السؤال بوجه، لا أن يعلّل الجواب بانتفاء المعصيّة في حلفه.[78]

ويلاحظ عليه: بأنّه7 وإن علّل عدم وجوب الكفّارة بانتفاء المعصيّة في حلفه، لكنّه ابتدأ تعليل عدم وجوبها بـ (إنّما أراد بهذا إكرام أخيه)، وهو تعبير آخر عن انتفاء موضوع الوجوب، وهو الخصومة والنزاع، وأنّ التحالف المتبادل ليس نزاعاً واقعاً ولبّاً، وإن كان كذلك بحسب الصورة.

فتحصّل: أنّ المحرّم هو قول (لا والله) و(بلى والله) في خصوص مورد النزاع والمخاصمة، وأنّ الجدال المحرّم هو المنازعة والمخاصمة المؤكّدة بـ (لا والله) أو (بلى والله)، هذا.

وقال في كشف اللثام: والجدال في العرف: الخصومة، وهذه خصومة متأكّدة باليمين، والأصل البراءة من غيرها، وكأنّه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها، وحكى السيّدان الإجماع عليه.[79]

وقد اتخذ في الرياض من الإجماع المحكي عن المرتضى1 قرينةً على حمل الروايات المفسّرة للجدال بـ(لا والله) و(بلى والله) على الردّ على العامّة في جعلهم الجدال مطلق الخصومة، لا أنّها في ردٌّ على جعله الخصومة المؤكّدة باليمين، وهي التفاتة ذكيّة، ونكتة سيّالة،[80] قال السيّد1 في الرياض: ونُقل عن المرتضى الإجماع عليه أيضاً [أي على أنّ الجدال هو الخصومة المؤكّدة باليمين]، وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسّرة للجدال بهما بإرادة الردّ بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة، لا الخصومة الموكّدة باليمين ولو مطلقها.[81]

ولكنّ الشأن كلّه إثبات الصغرى، ولكنّها ممنوعة؛ فإنّ واضح الانتصار وظاهر الغنية دعواهما الإجماع على أنّ الجدال هو نفس قول: (لا والله) و(بلى والله)، فراجع متدبّراً.[82]

الجهة الثانية: في اعتبار اجتماع: (لا والله) و(بلى والله) وعدمه:

 مقتضى الجمود على قولهم:: (الجدال: قول: لا والله، وبلى والله) اعتبار اجتماع الجملتين.

ولكن لا ينبغي التأمّل فضلاً عن الخلاف في عدم اعتبار اجتماعهما، ويشهد لذلك ما هو ضروريّ من أنّ إحداهما تستعمل في مقام النفي، والأخرى في مقام الإثبات، ومن البيّن عدم اجتماعهما في مورد واحد، فيتحقّق الجدال لا محالة بأحداهما.[83] واجتماعهما في مورد واحد، بأن ينفي بـ (لا والله) كلام خصمه، ويثبت بـ (بلى والله) نفس كلامه،[84] وإن كان محتمل الإرادة، ولكنّه بعيد غاية البُعد بعد وجود مصبّ واحد للإثبات مشفوعاً بـ (بلى والله) أو النفي مشفوعاً بـ(لا والله).

ويؤيّد ذلك لو لم يكن شاهداً تعارف ومعهوديّة عطف إحداهما على الأخرى بالواو في الاستعمالات مع عدم إرادة خصوصيّة اجتماعهما، فعن أبي قتادة عن الرضا7 قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو (لا والله) و (بلى والله)،[85] وقال محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله9: «ويلٌ لتجّار أمّتي من (لا والله) و(بلى الله)..».[86]

و(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٭ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٭ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين) والصلاة على من لم يُرسل (ِإلاّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِين) محمّد الأمين وآله الأطيبين.

 

[1]. وسائل الشيعة12: 442- 446 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح2، 5، 6، 7، 9، 11، 18، على تأمّل في 5، 9؛ فإنّهما عين الـ 8، 14 المشتملين على التحديد في الأفراد الأربعة.

 

[2]. وسائل الشيعة12: 444- 446 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح8، 14، 15، 16، 19.

 

[3]. وسائل الشيعة12: 444 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح8.

 

[4]. النهاية: 219.

 

[5]. حكاه عنه في المختلف4: 71، 72.

 

[6]. الوسيلة: 164.

 

[7]. شرائع الإسلام1: 286.

 

[8]. المختصر النافع: 109.

 

[9]. قواعد الأحكام1: 420، إرشاد الأذهان1: 318، تحرير الأحكام2: 37، تبصرة المتعلّمين: 91.

 

[10]. الدروس الشرعيّة1: 388.

 

[11]. المقنعة: 432.

 

[12]. منتهى المطلب12: 25- 28، تذكرة الفقهاء7: 304، 306.

 

[13]. تحرير الأحكام2: 27.

 

[14]. الدروس الشرعيّة1: 373.

 

[15]. جامع المقاصد3: 171.

 

[16]. مسالك الأفهام2: 269، الروضة البهيّة1: 493.

 

[17]. مدارك الأحكام7: 380، 8: 433.

 

[18]. رياض المسائل6: 348، 349.

 

[19]. وسائل الشيعة12: 445 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح11.

 

[20] . وسائل الشيعة12: 443 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح6

 

[21]. وسائل الشيعة12: 443 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح6.

 

[22]. جواهر الكلام18: 434.

 

[23]. وسائل الشيعة12: 454 ب25 من أبواب تروك الإحرام ح4.

 

[24]. اختيار معرفة الرجال(رجال الكشّيّ1)2: 680 (716).

 

[25]. معجم رجال الحديث5: 235 (2645).

 

[26]. انظر: مجموع الرسائل الفقهيّة، للكاتب (كان الله له): 241، 242.

 

[27]. المصباح المنير1: 243، لسان العرب2: 458، مجمع البحرين2: 363.

 

[28]. انظر: المبسوط1: 352، الخلاف2: 303، تحرير الأحكام2: 27، تذكرة الفقهاء7: 305.

 

[29]. مستند الناسك في شرح المناسك، تقرير بحث الإمام الخوئي1، بقلم الشهيد الشيخ مرتضى البروجرديّ1 1: 140.

 

[30]. وسائل الشيعة12: 453 ب25 من أبواب تروك الإحرام ح1.

 

[31]. انظر: دليل الناسك للإمام الحكيم1: 95، مستند الناسك1: 141، تنقيح مباني الأحكام(ك. الحجّ) للميرزا التبريزيّ1 2: 296، تعاليق مبسوطة للمرجع الفيّاض10 : 196.

 

[32]. مدارك الأحكام7: 380.

 

[33]. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة(ك. الحجّ4) للفاضل اللنكراني1 14: 41.

 

[34]. انظر: جواهر الكلام18: 435، وإن علّل المنع بامتناع استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في الحقيقة والمجاز.

 

[35]. تقرير الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (ك. الحجّ) للسيّد عليّ المحقّق الداماد2: 466.

 

[36]. انظر: منهاج الناسك إلى أدلّة المناسك، تقرير بحث الأستاذ الشيخ عليّ المروّجيّ’، بقلم السيّد جعفر الحسينيّ3: 334.

 

[37]. وسائل الشيعة12: 455 ب26 من أبواب تروك الإحرام ح2.

 

[38]. انظر: دليل الناسك: 95، تعاليق مبسوطة10: 195.

 

[39]. تقرير الشريعة2: 466.

 

[40]. المبسوط1: 319.

 

[41]. شرائع الإسلام1: 286، المختصر النافع: 85.

 

[42]. تحرير الأحكام2: 37، تذكرة الفقهاء7: 396، إرشاد الأذهان1: 297، تبصرة المتعلّمين: 91.

 

[43]. سورة البقرة: 197.

 

[44]. سورة البقرة: 196.

 

[45]. وسائل الشيعة12: 466 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح6 (صحيح السند، مقطوع، ولكنّ التقيّ المجلسيّ1 قد استظهر أن القائل هو أبو عبد الله7، انظر: روضة المتّقين4: 376)، وانظر: وسائل الشيعة11: 233، 234 ب2 من أبواب أقسام الحجّ ح29 (ضعيف).

 

[46]. انظر: وسائل الشيعة13: 145- 148 ب1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام. وأمّا روايات الباب الثاني والثلاثين من أبواب تروك الإحرام فلا دلالة في شيء منها على حرمته؛ إذ قد وردت بأجمعها لتحديد الجدال.

 

[47]. وسائل الشيعة12: 463، 465، 467 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح1، 3، 5، 8، 9، الوسائل13: 115 ب3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح16، : 147، 148 ب1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح8، 10.

 

[48]. وسائل الشيعة12: 463 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح1.

 

[49]. وسائل الشيعة12: 465 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح4.

 

[50]. وسائل الشيعة12: 465 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح3، 5.

 

[51]. وسائل الشيعة12: 467 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح8.

 

[52]. وسائل الشيعة12: 467 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح9.

 

[53]. وسائل الشيعة13: 146 ب1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح3.

 

[54]. المغني لابن قدامة3: 265، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيريّ1 (: 357 ط. المكتبة العصريّة) قائلاً: وتحرم المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم؛ لقوله تعالى: (الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجّ)، والرفث: الجماع ودواعيه، والكلام الفاحش، والجدال: المخاصمة.

 

[55]. (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا..). سورة فاطر: 32، (بَلْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ..). سورة العنكبوت: 49، انظر للتذكرة: وسائل الشيعة27: 188، 180 ب13 من أبواب صفات القاضي ح34، 11.

 

[56]. عن أبي جعفر7 قال: ويحك يا قتادة، إن كنت إنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرّته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة، إنّما يعرف القرآن من خوطب به. وسائل الشيعة27: 185 ب13 من أبواب صفات القاضي ح24.

 

[57]. في أمالي الصدوق1 بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله9- في حديث- إنّ الله أنزل عليّ القرآن، وهو الّذي من خالفه ضلّ، ومن ابتغى علمه عند غير عليٍّ هلك. وسائل الشيعة27: 186 ب13 من أبواب صفات القاضي ح29.

 

[58]. انظر: كشف اللثام5: 369، رياض المسائل

 

[59]. انظر: جامع المدارك2: 405.

 

[60]. انظر: تقرير الحجّ، تقرير بحث السيّد الگلپايگانيّ1، بقلم الشيخ محمّد هادي المقدّس النجفيّ1: 196، كتاب الحجّ، تقرير بحث السيّد الگلپايگانيّ1، بقلم الشيخ أحمد صابري الهمدانيّ2: 141.

 

[61]. انظر: رياض المسائل6: 313.

 

[62]. انظر: مستند الناسك في شرح المناسك، تقرير بحث الإمام الخوئيّ1 بقلم الشهيد الشيخ مرتضى البروجرديّ1 1: 176، الواضح في شرح العروة الوثقى، تقرير بحث الإمام الخوئيّ1 بقلم الشيخ محمّد الجواهريّ(سلّمه الله) 3: 335، المعتمد في شرح المناسك1= موسوعة الإمام الخوئيّ1 28: 434.

 

[63]. انظر: وسائل الشيعة3: 331 ك. الطهارة ب18 من أبواب الأغسال المسنونة ح1، الوسائل12: 296 ك. الحجّ ب157 من أبواب أحكام العِشرة ح7، الوسائل15: 46، 51 ك. الجهاد ب12، 13 من أبواب جهاد العدو ح2، 4، : 351 ب50 من أبواب جهاد النفس ح9، الكافي (الروضة)  8 :268/ 395.

 

[64]. ومنه تعرف الجواب عما ذكره ابن زهرة1 حيث قال: «وقول المخالف: ليس في لغة العرب أنّ الجدال هو اليمين ليس بشيء؛ لأنّه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعيّ ما ليس في الوضع اللغويّ، كما يقوله في لفظة (غائط)..»- غنية النزوع: 160-؛ فإنّ استعمال لفظة (الغائط)- الموضوعة للمنخفض من الأرض الّذي يقصده مريد التخلّي- وإرادة الفضلة الّتي يتخلّى منها، استعمال مجازيّ تصحّحه المناسبة، وهو تسمية الحال باسم المحلّ، بخلاف مقامنا.

 

[65]. سورة الفرقان: 72.

 

[66]. وسائل الشيعة17: 304 ك. التجارة ب99 من أبواب ما يكتسب به ح3، 5.

 

[67]. سورة الحجّ: 30.

 

[68]. وسائل الشيعة17: 303، 305، 308، 310 ب99 من أبواب ما يكتسب به ح2، 8، 9، 20، 26.

 

[69]. سورة الفرقان: 72.

 

[70]. وسائل الشيعة17: 308 ب99 من أبواب ما يكتسب به ح19.

 

[71]. سورة لقمان: 6.

 

[72]. وسائل الشيعة17: 304 ك. التجارة ب99 من أبواب ما يكتسب به ح6، 11، 16.

 

[73]. انظر: كتاب الحجّ2: 142.

 

[74]. وسائل الشيعة13: 146 ب1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح3.

 

[75]. وسائل الشيعة13: 147 ب1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح7.

 

[76]. انظر: مستند الناسك 1: 176، الواضح3: 335، المعتمد في شرح المناسك1= الموسوعة28: 435.

 

[77]. وسائل الشيعة12: 466 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح7.

 

[78]. انظر: مستند الناسك 1: 176، الواضح3: 335، المعتمد في شرح المناسك1= الموسوعة28: 435.

 

[79]. كشف اللثام5: 369.

 

[80] . قال السيّد ابن زهرة - المتوفّى سنة 585 هـ - في غنية النزوع: 160 >ويحرم عليه(= المُحرِم) الفسوق، وهو عندنا الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة من آل محمّد (عليهم السلام<، فلو كان مدّعي الإجماع من القدماء لجعلنا من دعواه الإجماع قرينةً على حمل الروايات- المفسّرة للفسوق بمطلق الكذب- على إرادة الكذب على الله أو على رسوله’ أو على أحد الأئمة:.

 

[81] . رياض المسائل6: 313.

 

[82] . الانتصار: 242، غنية النزوع: 160.

 

[83] . انظر: الحدائق الناضرة15: 463، مستند الناسك 1: 179، الواضح3: 339، المعتمد في شرح المناسك1= الموسوعة28: 438.

 

[84] . انظر: تقرير الحجّ1: 196.

 

[85] . وسائل الشيعة1: 377 ب8 من أبواب الوضوء ح6.

 

[86] . وسائل الشيعة17: 420 ب25 من أبواب عقد البيع 5.