شروط الذّبح في المذاهب الإسلامية

نوع المستند : مقالة البحثية

المؤلف

أستاذ مساعد، جامعة (هنر)، قم

المستخلص

الذّبح (أو النّحر) هو أحد الأعمال العبادية في الحجّ، ولهذا الذّبح شروطه الخاصّة به، منها ما أجمع عليه المسلمون كافّة. ولا بدّ للذِّبح من أن يكون من الأنعام الثلاث المعروفة: الإبل والبَقر والغنم (أو الماعِز) وأن يُنحَر في (مِنى) في عيد الأضحى وثلاثة أيام بعد العيد. ويُشتَرَط أن يكون الحيوان صحيحاً وسالماً، وهذا موضع اتّفاق العلماء، لكن، فيما يتعلّق بماهية العيب وما هو الحدّ المقبول من العيب وما إذا بالإمكان النّحر حتى أواخر ذي الحجّة؛ وفي غير (مِنى). وهل يجوز الاشتراك في الذبيحة أم لا، فثمّة العديد من الاختلافات حول ذلك بين المذاهب الإسلامية. والسبب في ظهور تلك الاختلافات هو الروايات، والاستنباط من آيات القرآن والروايات والاجتهاد والقياس.
 

الكلمات الرئيسية


معنى (الهَدْي) بفَتح الهاء: جاء ذِكر (الهَدي) في القرآن الكريم وفي الكتب الفقهية، و(الهَدْي) في اللغة بمعنى الهَديّة والعَطيّة، وهي كلمة قرآنية في الأصل تُطلَق على الهدية التي يأتي بها الحجّاج إلى الكعبة أو الحرم المكيّ في موسم الحج في (مِنى)، أو تُطلَق على القرابين التي تُقَدَّم في حجّ التمتّع. ووردت أحكام الحجّ والقرابين في ثلاث آيات رئيسة في القرآن الكريم: سورة (البقرة)، الآية (196)، سورة (المائدة)، الآيتيْن (2) و(95)، وفي كُتب اللغة والفقه وردت تفاصيل كثيرة بشأن القربان الذي يُقَدّم في أيّام الحجّ وعُرّف بالشكل التالي: «كلّ ما يُتَقرّب به إلى الله، ثمّ صار عُرْفًا اسمًا للنّسيكة التي هي الذبيحة».[1]

والفَرق بين (الهَدي) و(البَدَنَة) أنّ الأوّل بمعنى ما يُهدى وفي الشرع يُطلَق على الأنعام الثلاثة التي تُهدى للحرم؛ أمّا البَدَنة فهي ما يُسمن من الإبل لكن مع مرور الزّمان اُطلِق هذا الاصطلاح على كلّ بعير يُنحَر كقربان وإن كان غير بدين.[2]

ورغم أنّ (الهَدي) بمعنى أيّ قربان، إلّا أنّ المُراد به هنا هو القربان الذي يُقَدَّم في الحجّ.

شروط القربان في المذاهب:

يُعدّ تقريب القربان أحد أعمال في الحجّ الواجب، وهو واجب في نوعيْن من أنواع الحجّ الثلاثة إلّا إذا كان الشخص غير قادر من الناحية الماليّة على تقديم القربان وعندئذ ينبغي له أن يصوم عشرة أيّام بشروطها الخاصّة. والمعلوم أنّ القربان له شروطه الخاصّة فليس للحاجّ أن يقدّم أيّ حيوان كقربان وإن غلا ثَمنه، فالقربان يجب أن يكون من الإبل أو البَقر أو الغنم، وهذه حيوانات يتغذّى عليها جميع أفراد البشر وينقلون عليها متاعهم وهي متوفّرة في كلّ مكان. فما من حيوان يمكنه أن يأخذ مكان هذه القرابين وإن كان ثمنه غالياً.

وبصرف النظر عن كون هذه الأنعام الثلاثة تتصّف ببعض المحاسن كمنع المنافسة غير الصحيحة أو التنزّل إلى حدّ الحيوانات الرخيصة وكذلك وفرتها جميعاً وقدرة الجميع على شرائها وما إلى ذلك، فقد تكون لهذه الأنعام الثلاثة ميزة لا نعلمها نحن.

وكما ذكرنا فإنّ لتقريب هذه الأنعام شروط خاصّة، فللحاجّ في بعض ظروف تقديم القربان أن يختار، فيما لا يحقّ له الاختيار تحت ظروف أخرى ولا بدّ له من مراعاة الشروط الشرعية.

وقد بيّن الفقهاء الشروط المذكورة تحت ستة عناوين هي: النّوع والجنس والسنّ والجسم والزمان والمكان.

شروط النوع:

أجمع علماء المسلمين على أن يكون القربان واحداً من الأنعام الثلاثة المذكورة، أي الإبل والبَقر (بما في ذلك الجاموس) والغنم (بما فيها الماعز) واتّفقت جميع المذاهب على أنّه ما من شيء مقبول غير هذه ويُعدّ ذلك من الضروريّات ولم يَقل أحد بخلاف ذلك.[3]

كراهة الجاموس:

رغم أنّ الإجماع قائم على أن يكون القربان من الأنعام الثلاثة إلّا أنّ هناك اختلاف طفيف في الرأي بشأن الجاموس وذكر البقر وذكر الإبل، فمن العلماء مَن اعتبرها غير جائزة ومنهم مَن قال بكراهتها، ومن الذين لم يجوّزوا ذكر البقر وذكر الإبل الشيخ الطوسي وابن حمزة ونجم الدين الحليّ.[4]

وقد نُسِخَت هذه الفتوى بعد الشيخ الطوسي ولم يُفْتِ أحد بها بعده، وقد يكون ما قصده الشيخ الطوسي كذلك هو هذه الكراهة لأنّ الآخرين قالوا بذلك من بعده.[5]

وقال العلّامة المجلسي بأنّه لم يعثر على حديث يدلّ على كراهة الجاموس،[6] وأمّا الفتوى التي تقول بعدم جواز أيّ حيوان آخر ما عدا هذه الأنعام الثلاثة فتستند إلى الآيتيْن الشريفتيْن (143 و144) من سورة (الأنعام)، وجميع الروايات الواردة في باب القرابين ومنها رواية معاوية بن عمّار.[7] وقد ذكر الكُلينيّ هذه الرواية بأسناد ثلاثة، حيث يتضمّن السّند الأوّل إبراهيم بن هاشم الذي لم يُوثَّق صراحة،[8] ويتضمّن السّند الثاني محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ولم يُوَثَّق كذلك،[9] وفي السّند الثالث يوجد اسم صَفوان ومعاوية بن عمّار وقد وُثِّقا. وروى الشيخ الطوسي كذلك في (التهذيب) عن موسى بن قاسم ووثّقه،[10] ومعاوية بن عمّار وهي صحيحة ومؤيّدة.[11]

ومع أنّ الرواية المذكورة عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصّادق7 تتضمّن الأنواع الثلاثة من الأنعام وجاء فيها قوله: «فإن لَم تَجِد فَما تَيَسّر عليك!».[12] إلّا أنّ الفقهاء لم يُفسّروا هذه العبارة بغير الأنعام الثلاثة. ويُضاف إلى هذه الرواية أنّ جميع الروايات الواردة بشأن شروط القربان تدلّ على هذا الأمر كما لم يَرد فيها أيّ نوع آخر غير تلك الأنواع الثلاثة.

وأفتى مذاهب أهل السنّة أيضاً بذلك وإن لم يصرّح بعضهم بهذا، لكن عند بيان الشروط فإنّهم لم يذكروا اسم حيوان غير الأنعام الثلاثة ولم يجيزوا تقريب غيرها؛[13] وهكذا فإنّ أيّ قربان غير هذه الأنعام الثلاثة غير جائز، ويُعدّ ذلك من ضروريّات الحجّ.

الذكورة والأنوثة :

لم يشترط الشّرع شيئاً حول جنسية الأنعام في أن يكون ذكراً أو أنثى وبإمكان الحاجّ اختيار أيّ جنس شاء وإن كان بعضها مُفضّلاً. ومن الطبيعي أن يكون البعير هو الأفضل ثمّ يأتي بعده البقر ثمّ الغنم ثمّ الماعز آخرها، والأنثى منها أفضل من الذّكر.[14]

شرط السنّ:

ينبغي للقربان أن يكون بالغاً من حيث السنّ فقد ورد في الروايات وكلام الفقهاء كلمة (الثني)،[15] و(الجذع)،[16] في هذا الخصوص وأن تكون الإبل والبقر ثَنياً ولا يهمّ في أن يكون الغنم جذعاً. وقيل أنّ (الثّني) ما كان عُمره من الإبل خمس سنوات ودخل في السنّ السادسة، والبقر والماعز أتمّا سنة كاملة ودخلا في السنّة الثانية ولا مانع في أن يكون الغنم جذعاً. وتختلف الآراء حول مَن من الغنم يسمّى جذعاً، فقال بعضهم هو مَن أتمّ ستّة أشهر.[17] وقيل بل الذي أكمل سبعة أشهر،[18]

ومن الفقهاء مَن شكّكَ في ذلك وقال: أكمل سبعة أشهر أو ثمانية أو تسعة،[19] وقال غيرهم بل يكون قد أكمل سنة ومعنى ذلك أنّه لا يلزم دخوله في السنة الثانية ويكفي أن يكون في أيّ سنّ كانت،[20] وقال آخرون بشكل مطلق أنّه يكفي أن يكون
جذعاً،[21] ويتّفق الجميع على أن يكون الغنم جذعاً وقال بعضهم بل ذلك إجماع الأمّة.[22]

ولم يذكر الشيخ الطوسي (الجذع) في كتابه (الاقتصاد الهاديّ، ص 307) وقال: «من الضّأن يمشي في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد».

وبالنظر إلى الاختلاف الوارد حول سنّ الجذع فإنّ الدليل يشير إلى أنّ الجذع لا يكون في سنّ مُعيّنة أو خاصّة فلا نقول عنه أنّه بلغ ستّة أشهر أو سبعة أو ثمانية أو تسعة، بل يحصل بالنموّ الكافي.[23] ولهذا قال بعضهم إنّ الجذع لا يُقاس بالسنّ، أي، أنّه يُراد بالجذع النموّ الكافي الذي يتحقّق بالشروط الممكنة في سنّ ستة أشهر أو سبعة أو أكثر. وقال الشيخ في (المبسوط): إذا كان الخروف مولوداً لأبويْن شابّيْن فيكفي أن يكون عُمره ستة أشهر أو سبعة، وإذا وُلِد من أبويْن مُسنّيْن فلا بدّ أن يكون عُمره ثمانية أشهر.[24]

وبالاستناد إلى المطالب المذكورة يمكن الجمع بين الاختلاف في الرأي والقول: أن يكون نموّه كافياً بحيث لا يمكن تمييزه من الخروف الكامل.

ومُستند هذه الفتوى هو الروايات الصحيحة التي صرّحت بذلك ومنها: صحيحة عيص بن قاسم،[25] وعبد الله بن سنان،[26] وحماد بن عثمان،[27] ومحمد بن مسلم؛[28] وأفتى مذاهب أهل السنة بذلك أيضاً واتّفقت آراؤهم حوله.

وأمّا البقر والغنم والإبل فلا بدّ أن تكون (ثَنياً) أي، أن يكون عُمر الخروف سنة كاملة والبقر سنتيْن والإبل خمس سنوات كاملة؛ ويكفي (الجذع) من الغنم. وحول ماهية الخروف الجذع فهناك اختلاف في الرأي فمنهم مَن قال بأن يكون بديناً ومنهم مَن قال بأن يكون عُمره ستة أشهر أو ثمانية أو عشرة. فقال مالك: لا بدّ أن يكون ثَنياً ويكفي أن يكون بديناً إذا كان جذعاً،[29] وقال أبو زيد القيروانيّ: الجذع أن يكون عُمره سنة واحدة أو عشرة أشهر أو ثمانية أشهر،[30] وقال القرافي: لا بدّ أن يكون ثنياً إلّا إذا كان من الغنم فيكفي أن يكون عُمره ستة أشهر أو ثمانية أشهر أو سنة واحدة،[31] وقال الشيباني: أن يكون ثنياً إلّا إذا كان من الغنم (وهو الجذع) فإذا كان بديناً كان ذلك كافياً،[32] وقال السرخسيّ: إلّا الجذع مِن الضأن إذا كان عظيمًا،[33] وقال بدر الدين العيني: والجذع من الضأن ما طعن في الشهر السابع.[34]

والحاصل من آراء الشيعة وأهل السنّة هو أنّ الضأن إذا بلغ الحدّ الكافي من النموّ بحيث لم يمكن تشخيصه عن الخروف الكامل يكون كافياً وإن لم يبلغ سنة.

سلامة الجسم وتمام الخلقة:

ومن شروط القربان الأخرى أن يكون سليم الجسم لكي تكون له قيمة مالية كافية وأن لا يقرّب أحدهم قرباناً ممّا لا يحتاجه أو لا قيمة تُذكَر له. يُضاف إلى ذلك فإنّ تقريب قربان مُعاب يُعدّ إهانة للحجّ كلّه وقد قال الله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ).[35] وفي المجامع الفقهية الشيعية فإنّ هناك أمريْن مهمّيْن لا بدّ من الاهتمام بهما:

1ـ أن لا يكون القربان مشوّهاً أو ناقص الخلقة، وأن يكون تامّ الجسم والأعضاء منذ ولادته، وأن لا يكون مُصاباً بأيّ عيب أو تشوّه.

وقال بعض الفقهاء فيما يخصّ القربان: أن لا يكون مشوّهاً منذ الولادة،[36] بينما أورد آخرون القَيد مع الاختيار،[37] ووفق هذا الرأي، إذا لم يكن القربان تامّ الجسم أو تعذّر شراؤه، فإنّ القربان المشوّه يكفي. وأمّا كون هذه الفتوى مطلقة، أي أنّها تشمل جميع العيوب أو أنّ هناك استثناءات مُعيّنة، فليس واضحاً، لكنّ ظاهرها يوحي إلى أنّه في حال الاضطرار فإنّه يمكن تجاوز أيّ عيب في القربان، إلّا أنّ الاضطرار لا يكون إلّا إذا كان القربان التام الخلقة شحيحاً أو تعذّر شراؤه.

وهذا الشرط يشمل جميع العيوب منذ الولادة، وهو شرط علميّ ولا يشمل سوى العيوب الظاهرة.

ووضع بعض الفقهاء هذا الشرط تحت عنوان (أن يكون تامّاً) والمقصود به (تامّ الخلقة) فقد بحثوا في هذا الموضوع بشكل مستقلّ عن العيوب الطارئة،[38] وبالتالي فإنّ هناك إجماع حول ضرورة أن يكون القربان كاملاً منذ الولادة.

2ـ سلامة الجسم وخلوّه من العيوب: وأمّا الشرط الآخر فهو عدم وجود أيّ عيب في القربان، وبالطّبع فإنّ المقصود بذلك هو العيوب التي طرأت عليه فيما بَعد كالعمى والعَرج والضعف الظاهري أو يكون مُبَتّك الأُذن أو مكسور القَرْن أو خصياً أو مقطوع الذّيْل أو مسنّاً أو مريضاً وما شابه ذلك، وهنالك إجماع بين الفقهاء في هذا الخصوص، وإن كان بعضهم ذكر مصاديق لذلك ومنهم مَن لم يذكر أيّ مصاديق له، وثمّة اختلاف طفيف حول المصاديق وشدّتها وضعفها؛ فقد ذكر الشيخ الطوسي الموارد التالية: أن لا يكون مثقوب الأُذن أو مكسور القَرْن أو مريضاً أو أعرجاً أو أعمى، وذكر آخرون هذه العيوب أيضاً، والشاهد على هذه الشروط رواية عن النبيّ الأعظم9 وإن كان هناك اختلاف طفيف في النّقل.[39]

وأمّا أن لا يكون هناك أيّ عيب في القربان فمحلّ إجماع، فوفق البحوث والتحقيقات التي أُجريت حتى الآن فإنّ جميع الفقهاء أفتوا بذلك ولا خلاف بينهم عليه.[40] ورغم أنّه لا خلاف حول الكليّات لكن ثمّة خلاف في الجزئيات حول كون العيب قابلاً للتشكيك، فقد قيّدوا الأعور والأعرج، أي، لا بدّ أن يكون ظاهراً، ولا إشكال فيما إذا كان بشكل جزئيّ وغير قابل للمشاهدة.

ولا خلاف كذلك بين مذاهب أهل السنّة حول هذه الكليّات وأن لا يكون في القربان أيّ عيب واعتبروا معيار العيب النّقص في الوزن، أي، لا ينقص شيء من لحم الحيوان، أو كان سبباً في ضعفه. وأمّا الفرق بين نظرة الشيعة وأهل السنّة فإنّ الشيعة لا يرون أنّ عدم وجود العيب يعني مجرّد وجود النقص في وزن الحيوان بل معناه اكتمال الموضوعية فيما يرى أهل السنّة أنّه لا ضرورة لاكتمال الموضوعية وأنّ المعيار هو النّقص في الوزن.

وقال مالك والشيباني: أن لا يكون الحيوان ناقص الخلقة،[41] وقال ابن عساكر: أن لا تكون فيه عيوباً فاحشة،[42] وقال القرافي مثلما قال مالك والشيبانيّ.[43]

ورغم الإجماع على الكليّات إلّا أنّ هناك بعض الاختلافات في المصاديق والموارد الجزئية، وسوف نتناول ذلك فيما يأتي.

الضعف :

لا خلاف حول ضرورة أن لا يكون الغنم ضعيفاً، لكن، أيّ الأغنام يُعتبر ضعيفاً، ففي ذلك بعض الخلاف في النظر. فمن الفقهاء مَن عرّف (الضعف) قائلاً: أن لا تحتوي كليتاه أيّ دهون (إلية)،[44] ولمّا كان الضعف قابلاً للتشكيك ويصعب تشخيصه لذا فقد ذكر الشيخ الطوسي وغيره المعيار لذلك وهو الضعف الشّديد، وقال آخرون عجز الخروف عن الرّعي مع سائر الأغنام.[45]

الشرط الواقعيّ (أو العلميّ) :

تُعتبر بعض الشروط شروطاً واقعية، والشرط الواقعيّ هو ذلك الشرط الذي إذا كُشِف خلافه لم يكن كافياً، كأن يُقَدَّم حيواناً آخر بدل الأنعام الثلاثة بسبب الاشتباه والخطأ، وعندئذ لا بدّ من تقديم قربان آخر. وهناك شروط تُعتبر شروطاً علمية، أي، التأكّد أوّلاً من وجود الشروط المطلوبة ثمّ اكتشاف خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يكون القربان كافياً وإن كان الوقت الذي تمّ فيه كشف الخلاف موضع بحث وتأمّل. فالسمنة هي شرط علميّ، ولا يشترط أن يكون الحيوان بديناً بالفعل، ولهذا، فإذا اشترى أحدهم القربان وكان متأكّداً من أنّه بدين ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّه ضعيف، كان ذلك كافياً، وإذا كان قد اشتراه بنيّة الضعف وكان ضعيفاً بالفعل فلا يكون كافياً، وإذا اشتراه بنيّة الضعف فتبيّن أنّه بدين كان ذلك كافياً.

وأمّا ما يتعلّق بالعيوب الأخرى فقال بعض الفقهاء: إذا اشترى أحدهم الحيوان ثمّ تبيّن أنّ فيه عيب ما، لم يكن ذلك كافياً، ولم يختلف الفقهاء في أصل هذه الفتوى على ما نعلم.[46]

ورغم أنّ العديد من الفقهاء لم يبحثوا في الخلاف حول ما قبل الذّبح أو بعده لكنّ الظاهر هو أنّه إذا تبيّن (العيب) قبل الذّبح فلا يكون كافياً إلّا إذا تعذّر تبديله أو كان في ذلك ما يكفي من العسر والحرج، أمّا إذا كُشف (العيب) بعد الذّبح كان ذلك كافياً، كما قالوا: أجزأت! فيما قال آخرون - ومنهم الشهيد الثاني: «أمّا قبله فلا، أمّا المَعِيبَةُ فلا تجزئ مطلقاً».[47] ويتّضح من كلام الشهيد الثاني أنّ العيب شرط واقعي.

الضعف والاضطرار: قال بعض الفقهاء: إذا لم يكن بمقدور الشخص شراء قربان بهذه الأوصاف يكفي الضعيف منه،[48] وأمّا مُستند هذه الفتوى فهو الروايات التالية: عيص بن قاسم عن الإمام الصّادق7،[49] ومَنْصُور عن الإمام الصّادق7،[50] ومعاوية بن عمار عن الإمام الصّادق7،[51]: والحلبي عن الإمام الصّادق7،[52] ورواية أخرى عن الإمام علي7،[53] ومحمد بن مسلم عن أحدهما،[54] وسيف بن منصور عن الإمام الصّادق7. [55]

ولم تجوّز مذاهب أهل السنة كذلك الضعيف من الحيوان لكنّهم يعرّفون الحيوان الضعيف تعريفاً آخر، فمن المالكية مَن قال: أن يكون الحيوان عاجزاً عن الرّعي مع سائر الأغنام، وقال آخرون: أن يكون ذلك ظاهراً. وقال الشيبانيّ: إذا كان الحيوان عاجزاً عن الرّعي فلا يجوز نحره،[56] وقال القرافي: أن لا يكون الحيوان ضعيفاً في الظاهر.[57]

وقال أصحاب المذهب الحنفيّ: أن يكون واضحاً وبديناً،[58] وقال ابن مودود: «ولا العجفاء التي لا تنقى»،[59] وفسّر آخرون الضعيف بقولهم: «لا مُخّ فيها».[60]

لابدّ من القول هنا إنّ هذا التفسير غير قابل للرؤية، وبالتالي فإنّ الحجّاج سيقعون في العديد من المشاكل وقد لا يكون الخبير بذلك موجوداً في (مِنى)، فيكون هذا المعيار في الفتوى غير قابل للتطبيق.

ويبدو أنّ الضعف هو أمر عُرفيّ بحيث يمكن لأيّ شخص تحديده ومن آثاره أن لا يكون الخروف نشيطاً وقد يكون السبب هو المرض أو غيره، وإن كان الفقهاء قد خاضوا في مسألة المرض بشكل مستقلّ.

المكسور القَرْن :

فيما يتعلّق بموضوع القَرْن فثمّة حالات ثلاث: أنّ الحيوان الذي كان ينبغي أن يكون له قَرْن لا يملك قرناً في أصل خلقته؛ أن يكون قرنه الداخلي والأصلي مكسوريْن؛ أن يكون الغلاف الخارجيّ للقَرن مكسوراً. فأمّا ما لم يكن له قرن أو كان غلاف قرنه مكسوراً في أصل خلقته، فالجميع متّفقون على ما نعلم بأنّه لا إشكال في ذلك،[61]
ومُستند هذه الفتوى رواية جميل بن دراج عن الإمام الصّادق7.[62]

وثمّة خلاف بين مذاهب أبناء العامّة حول هذا، فالمالكية تقول: إذا كان قرنه مكسوراً وينزف دَماً ففي ذلك إشكال، أمّا إذا كان قد شُفي من ذلك فلا إشكال فيه.[63]

وأمّا الحنفية فقالوا بشكل مُطلق أنّه لا إشكال في ذلك لأنّ القرن لا يؤكَل،[64] وقال الشافعية إنّه لا إشكال إذا كان الحيوان مكسور القرن سواء أكان ينزف أو لا ينزف، وسواء أكان شُفي أم لم يُشفَ،[65] وأمّا فقهاء الحنابلة فاختلفوا في ذلك، فمنهم مَن قال: إذا كان مُعظم القرن مكسوراً ففي ذلك إشكال، وقال ابن قدامة عبد الله بن أحمد إنّه لا إشكال فيه إذا لم يكن له قَرن،[66] وقال ابن مفلح إبراهيم: إذا كان مُعظم القرن مكسوراً حتى الغلاف الخارجي ففيه إشكال.[67]

العَرج :

قيّد الفقهاء (العَرج) ما بين (البَيِّن) و(الواضح)، وهذا ما ورد في الروايات أيضاً، وقيّد جميع الفقهاء أن يكون البَيِّن والواضح قد بلغ حدّاً لم يكن بإمكان الحيوان الرّعي مع سائر الأغنام.[68] وقال المالكية: إنّ معيار العَرج هو أن لا يكون الحيوان قادراً على المشي على رجليْه، وقال غيرهم أن يكون بالغاً وفاحشاً وظاهراً،[69] وقال الشافعية أيضاً أن لا يكون قادراً على الرّعي مع سائر الأغنام.[70]

العمى :

يُعتبر العمى من العيوب التشكيكيّة التي تبلغ نسبتها من واحد إلى مئة في المئة، ولهذا قيّدوا ذلك بالوضوح، أي، المشاهدة، بحيث يُلاحَظ ذلك بالعين أو أن تُرى علائمه وآثاره من خلال المشي والرّعي؛ وقد أجمع الفقهاء على ذلك على ما نعلم،[71] ومستند هذه الفتوى هو إحدى الروايات.[72]

واتّفق علماء أهل السنّة كذلك على أصل العَمى أو ضعف البصر، لكنّهم اختلفوا في شدّة البصر وضعفه وملاك ذلك، فمن المالكية مَن عبّر عن ذلك بالنّصف وقال آخرون: بل إذا كان ضعيفاً، ومنهم مَن قال: لا إشكال إذا لم يكن ذلك بيّناً. وقالوا: إذا كان نصف بصره قد ذهب فلا إشكال فيه[73]، وقال غيرهم: إذا كان العَمى بسيطاً فلا إشكال في ذلك.[74]

وأمّا الحنفية فالملاك عندهم أن يكون العَمى أكثر من الثلث، وقال الشيباني: إذا كان قد ذهب أكثر من ثُلث بصر الحيوان فلا يكفي، بينما اعتبر أبو يوسف وذفر أنّ الملاك هو النّصف،[75] وقال السرخسيّ: إذا كان ضعف بصره أكثر من الثلث ففيه إشكال، وأمّا ابن شجاع فقد روى عن أبي حنيفة قوله: على أن لا يكون أكثر من الرّبع.[76] وعرّف الشافعية ملاك العَمى بالظاهر وقال غيرهم: إذا كانت الحدقة قد تضرّرت أو ابيضّ مُعظمها ففي ذلك إشكال، ولا إشكال إذا كان ذلك قليلاً.[77]

وقال الحنابلة: إذا كانت عين الحيوان تالفة ففي ذلك إشكال ولكن لا إشكال إذا كان بصره ضعيفاً لأنّ لحمه لم يتلف، والمعيار هو أنّ لا تكون الأعضاء القابلة للأكل ناقصة.[78]

فيه ملاحظة، لأنّه الفرق بين العمى وضعف البصر.

الخصي:

يُطلَق اصطلاح (الخصي) على الحيوان الذكر الذي قُطِعت بيضتاه؛ واتّفق الفقهاء جميعهم على أنّه لا يجوز أن يُقَرّب مثل هذا الحيوان (ما عدا ابن عقيل الذي اعتبر ذلك مكروهاً)،[79] إلّا إذا لم يملك الحاجّ غيره؛ وأمّا الحيوان الذي دُقّت بيضتاه فقد اعتُبِر مكروهاً وإذا ذُبِح الخصي فإنّه لا يكفي ويجب تقريب قربان آخر غيره إلّا إذا لم يملك الحاجّ غيره.[80]

الروايات :

وأمّا مستند تلك الفتوى فهو الروايات التالية: مُحَمَّد بن  مسلم عن أحدهما،[81] وعبدالرحمن بن الحجّاج عن الإمام الکاظم والإمام الصّادق8،[82] وأبو بصير عن الإمام الصّادق7،[83] وعلاء عن أحدهما،[84] ومحمّد بن نصر.[85]

وثمّة اختلاف بين الشيعة وأبناء العامّة حول هذا الشرط، فأبناء العامّة يُجيزون الخصي والذي دُقّت بيضتاه لعدم تأثير ذلك على لحمه بل ربّما زاد ذلك في بدانته.[86]

المقطوع الأُذُن :

أجمع الفقهاء على عدم جواز الحيوان الذي قطع قسم من أُذنيْه أو شُقّت أو قُطعت كلّها، ولا فرق في ذلك في مكان الشقّ أو القطع، وأمّا إذا كانت أُذُناه مشقوقة لكنّها مُعلّقة أو كانت مثقوبة فلا إشكال في ذلك،[87] وأمّا مستند هذه الفتوى فهو الروايات التالية:

الحلبي عن الإمام الصادق7،[88] وأحمد بن محمد بن أبي نصر،[89] وأبو حفص عن الإمام الصادق7؛[90] ولا خلاف بين الشيعة وأهل السنة حول أصل هذا الشرط بل في مقداره، فأهل السنة يقولون: إذا لم يكن للحيوان أذُن في أصل خلقته ففي ذلك إشكال، وإذا كان مقدار القطع أو الشقّ قليلاً فلا إشكال في ذلك، وإذا كانت مُعظم الأُذُن مقطوعة ففيه إشكال.[91]

ونفس هذا الكلام قالته الحنفية لكنّهم اختلفوا في تفسير (مُعظم)، فالشيباني ينقل عن أبي حنيفة قوله: الثّلث؛ أمّا أبو يوسف وذفر فقالا: النّصف؛ وقال ابن شجاع نقلاً عن أبي حنيفة: المعيار هو الرّبع؛ وقال بعضهم بشكل مطلق: إذا كان القطع أو الشقّ قليلاً فلا إشكال في ذلك، وقال آخرون: على أن لا يكون جزء من أُذنية مقطوعاً. وفيما يتعلّق بالشقّ ففيه اختلاف في الرأي، فمنهم مَن جوّز ذلك.

الحنفية: قال الشيباني: إذا كان القطع أكثر من الثلث ففيه إشكال؛ وقال أبو يوسف وذفر: النّصف هو المعيار.[92]

وقال قدّوري: إذا كان كلّ الأُذُن أو مُعظمها مقطوعاً،[93] وقال السرخسيّ: إذا كان مُعظم الأُذن مقطوعاً ففيه إشكال، و(مُعظم) عند أبي حنيفة هو أكثر من الثُّلث، لكنّ ابن شجاع نقل عن أبي حنيفة قوله: إذا كان القطع أكثر من الرّبع.[94]

وقال الشافعية: إذا كانت الأُذُن مشقوقة ففي ذلك إشكال أمّا إذا لم يكن للحيوان أذُن في أصل خلقته أو كانت قد قُطِعت وسقطت ففي ذلك إشكال وإن كان القطع بسيطاً.[95]

وقال الحنابلة: إذا لم يكن للحيوان أُذُن في أصل خلقته أو كانت صغيرة أو مشقوقة أو قُطِع منها شيء بسيط وسقط فلا إشكال في ذلك، وإن كان ذلك مكروهاً؛ لكن، إذا كان قد سقط من الأُذُن أكثر من النّصف ففيه إشكال.[96]

مقطوع الذّيْل :

لم يُفْتِ بعضهم بشكل قاطع بشأن الحيوان الذي قُطِع ذيله بل قالوا: يكفي الأقرب، وهذا الشرط لا يشمل سوى الماعز والبقر والإبل.[97]

ولم تبحث المصادر الشيعية في موضوع (الذَّنَب) لكن بالاستناد إلى ما قيل في هذا الشأن من أنّ القربان لا ينبغي أن يكون معيباً، لا بدّ من القول: إذا كان ذيل الخروف مقطوعاً وساقطاً ففيه إشكال. وقالت مذاهب أبناء العامة: إذا كان مُعظم الذّنب مقطوعاً فلا يجوز؛ لكنّهم اختلفوا في مقدار المقطوع، فقال بعضهم الثّلث وقال آخرون النّصف هو المعيار الأقرب، كما بحثوا الذّنَب والذّيل كذلك. فمن المالكية، قال ابن عبد البرّ: إذا كان الذّنب مقطوعاً من أساسه ففيه إشكال، وإذا كان جزء منه قُطِع فقط فلا إشكال فيه.[98]

الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية حول ذلك، فقال بعضهم بشكل مطلق: لا إشكال في ذلك إذا لم يكن له ذَنب في أصل خلقته أو كان مقطوعاً، وقال آخرون: إذا كان مقطوعاً ففي ذلك إشكال؛ وقال غيرهم: إذا كان جزء منه قد قُطِع فلا إشكال في ذلك.

وقال الشيبانيّ: إذا كان أكثر من ثُلثه مقطوعاً ففيه إشكال؛ وأمّا أبو يوسف وذفر فاعتبروا النّصف هو المعيار،[99] وقال قدّوري بشكل مطلق: أن لا يكون مقطوعاً،[100] وقال السرخسيّ: الحدّ الفاصل بين القليل والكثير عند أبي حنيفة هو أن يكون أكثر من الثّلث؛ أمّا أبو شجاع فنقل عن أبي حنيفة قوله: هو الرّبع،[101] وقال ابن مودود الموصليّ: إذا كان القطع أقلّ من الثلث فلا إشكال في ذلك.[102]

وقال زكريا الأنصاريّ: إذا كان مقطوع الذّيل منذ ولادته فلا إشكال في ذلك،[103] وقال الشربينيّ: إذا كان القطع أكثر من ذلك ففيه إشكال،[104] وقال ابن حجر الهيتميّ: يُشتَرط أن لا يكون القطع في اللسان والضّرع واللحم وإن كان ضئيلاً،[105] وقال البغويّ: إذا لم يكن للخروف أُذُن أو ذيل في أصل خلقته، أو للإبل ذنب في أصل الخلقة ففيه إشكال،[106] وقال الماورديّ: إذا لم يكن للحيوان ذنب في أصل خلقته أو كان مقطوعاً ففي ذلك إشكال وإذا لم يكن له ذنب في أصل خلقته فلا إشكال فيه، وإذا كان مقطوعاً ففي ذلك إشكال،[107] وقال ابن قدامة عبد الله بن أحمد: لا إشكال في الذّنب المقطوع، أمّا إذا كان عضواً من الأعضاء التي تُؤكَل كالذّنب مقطوعاً ففيه إشكال،[108] وقال ابن قدامة شمس الدّين: إذا لم يكن للحيوان ذَنب سواء في أصل خلقته أو كان مقطوعاً فلا إشكال في ذلك؛ وإذا كان الذّنب وعضو آخر يؤكَل قد قُطِع ففيه إشكال.[109]

وقال ابن قدامة المقدسيّ: قال ابن حنبل: إذا كان مقطوع الذّنب ففيه إشكال،[110] وقال ابن مفلح شمس الدين المقدسيّ: هنالك قولان حول الذّنب المقطوع، والصحيح أنّه يكفي، لكن رُوي عن ابن حنبل أنّه لا يكفي.[111] وقال حجاوي المقدسيّ: إذا لم يكن الحيوان يملك ذنباً في أصل خلقته فليس كافياً؛[112] وقال عثيمين: الصحيح هو أنّه إذا لم يكن يملك ذنباً في أصل خلقته أو كان مقطوعاً فلا إشكال في ذلك، أمّا إذا كان الذنب قد قُطِع فلا يكفي.[113]

وأمّا الشافعية فقالوا: قال زكريا الأنصاريّ: إذا لم يكن للحيوان لبناً أو ذنباً أو ذيلاً في أصل خلقته ففيه إشكال،[114] وقال الشربيني: إذا كان جزء من الذّنب قد قُطِع فلا إشكال فيه أمّا إذا كان مُعظم الذّنب مقطوع ففي ذلك إشكال.[115]

وقال الميدانيّ: إذا كان مقطوع الذنب ففي ذلك إشكال.[116]

النّقص في اللبن :

لم يبحث جميع الفقهاء موضوع النّقص في اللبن، وقال بعضهم إنّه لا يجوز. وقال ابن أبي عقيل: «ولايضحّي بالحداء وهي التي ليس لها إلّا ضَرعًا واحدًا»،[117] وقال العلامة الحليّ: قال ابن أبي عقيل: كذلك.[118] وربما يندرج أحياناً في العيب العام.

وقال فقهاء أهل السنة: إذا كان لبنها قد جفّ أو انقطع فلا يكفي ذلك؛ وقال ابن قدامة شمس الدين: «ولا تُجزئ ما قُطع منها عضو كالألية والأطباء»،[119] وقال حجاوي المقدسيّ: «ولا تُجزئ الجداء».[120]

وقال عثيمين: «قوله: والجداء، أي: لا تجزئ أيضاً، والجداء هي التي نشف ضَرعها»،[121] وقال البغوي: «... وإن لم يكن لها ضرع أو كانت يابسة الضرع - يجوز؛ لأنّ العجل يجوز، ولا ضرع له، وفي مقطوعة الضرع وجهان».[122]

الهرم :

لم يَر الفقهاء مانعاً إذا كانت أسنان الحيوان ساقطة بسبب الهرم وتقدّم السنّ وإن لم يبحثوا في تلك الموارد أصلاً، وهذا دليل على عدم وجود أيّ إشكال في ذلك.

قال الشهيد الثاني: «و... مجزية، وكذا الهرم»،[123] ومستند ذلك رواية منقولة عن الإمام الصادق7. [124]

ولم يعتبر فقهاء أهل السنة أيضاً الهرم مانعاً، فقال ابن عبد البرّ: إذا كان الحيوان هرماً لكنّه كان بديناً فلا إشكال في ذلك وإن سقطت أسنانه.[125]

وقال الحنابلة: لا إشكال في ذلك؛[126] وقال عثيمين: إذا كانت أسنان الحيوان ساقطة في الأصل ففي ذلك إشكال، أمّا إذا كانت صغيرة فلا إشكال في ذلك،[127] وقال ابن مفلح إبراهيم بن محمد: «سقط بعض أسنانها تجزئ في أصحّ الوجهين».[128]

المرض :

قال معظم الفقهاء: إنّ وجود أيّ نوع من المرض وإن كان بسيطاً ففيه إشكال، وقال ابن حمزة الطوسي: «والمريضة البَيّنة»،[129] لكنّ الأفضل الاستشهاد بالقَيد المشهود.[130]

الروايات :

ومن الروايات التي بيّنت شروط القربان رواية الحلبيّ،[131] وأبي بصير،[132] ومُعَاويَة بن عَمَّار عن الإمام الصّادق7،[133] والنّوفليّ،[134] وداود الرقى،[135] عن الإمام الصادق7. [136]

وقال أهل السنة أيضاً إنّ المرض الذي يتسبب في الهلاك وفساد اللحم فيه إشكال سواء قلّ أو كَثر، ومن ذلك (الجَرب). وقال المالكية: إذا كان المرض بيّناً وظاهراً وسبباً لفساد اللحم ففيه إشكال سواء قلّ أو كثر.

وقال مالك: لا تجوز المريضة التي فسدت بسبب مرضها،[137] وقال سحنون: المريضة التي بانَ مرضها،[138] وقال ابن عبد البرّ: الجرباء،[139] وقال القرافي: الجَرب،[140] والمريض البيّن.[141]

وقال الشافعية مثل ذلك وأوردوا شرط البيّن: «والجرب قليله وكثيره مرض بَيّن».[142]

وقال الحنابلة: إذا كان المرض موجباً لفساد اللحم ففيه إشكال ومن ذلك الجرب وإن قلّ.[143]

محلّ الذّبح في مِنى :

اتّفق فقهاء الشيعة على أن يكون الذّبح في (مِنى)،[144] ومستند هذه الفتوى الرواية التي نقلها إبراهيم الكرخي عن الإمام الصّادق7. [145]

مكّة مكان النّحر :

ورد في بعض الروايات أنّ مكّة كلّها مكان لذبح القرابين بحسب رواية معاوية بن عمّار،[146] وقد حمل الشيخ الطوسيّ هذه الرواية على القربان المستحبّ والعُمرة كما ورد في رواية إبراهيم الكرخيّ.[147]

وفيما يخصّ موضوع ذبح القربان في (مِنى) يمكننا البحث فيه من جهات:

أوّلاً: أن يكون هناك تعيّن وموضوعية فمعظم أعمال الحجّ كالطواف في المسجد الحرام حول البيت وشروع الطواف من الحجر والوقوفيْن وغيرها تمتاز بالموضوعية وهي غير قابلة للتغيير. وكذلك أصل تقريب القربان وأن يكون من الأنعام الثلاثة فهو يمتاز بالموضوعية؛ وعليه، فإذا ثبت أنّ الذّبح في (مِنى) يتّصف بالموضوعية وأنّه لا بدّ من ذبح القربان هناك فلا شكّ في أنّ الخروج عن ذلك غير جائز؛ ويمكن الاستنباط من قيام الرسول الأعظم9 بالذّبح (في الحديبية خلال العمرة) أنّه لا موضوعية في الذّبح في مكّة أو (مِنى).

ثانياً: لا موضوعية في الذّبح في (مِنى) إلّا أنّ ظروف ذلك اليوم حيث كان عدد الحجّاج قليلاً وكان المكان في (مِنى) خالياً وكان الناس المُستهلكون والمُقرّبون للقرابين وجميع الحيوانات متوفّرة في ذلك المكان ممّا أوجبَ الذّبح هناك،[148] وهذا هو السبب الذي ذُكِر لأجله (مِنى)؛ لكن، في الوقت الحاضر حيث لم يَعُد المكان في (مِنى) يسع كلّ تلك الجموع من الحجيج أو الاحتفاظ بالحيوانات هناك وصعوبة حضور المُستهلكين في ذلك المكان، يجوز الذّبح خارج (مِنى) وإن كان لا بدّ من مُراعاة القريب فالأقرب من باب الاحتياط.

ثالثاً: إذا افترضنا أنّ المكان في (مِنى) يمتاز بالموضوعية، يمكن القول بأنّ الذّبح خارج (مِنى) جائز من باب العسر والحرج، لأنّ في الظروف الحاضرة لايمكن الذبح في منى إلّا أن يصنع مكان متوفر في طبقات.[149]

رابعاً: قال تعالى: (حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)،[150] وفي ذلك تصريح بأنّ القربان له محلّه الخاصّ به، وقال سبحانه: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ).[151] يعني أنّ المحلّ الخاصّ بالقربان هو الكعبة، ولمّا كان الذّبح يتمّ في (مِنى) فإنّ في ذلك دليل على أنّ المقصود ليس الكعبة بل المقصود هو الحجّ، وفي هذه الحالة فإنّ (مِنى) لا يمتاز بأيّ موضوعية.[152]

ولا يرى أهل السنة أيضاً أيّ موضوعية في (مِنى) بل يشترطون في ذلك الحرم. وعلى هذا يكفي الذبح خارج منى وهذا يساعد توفر الشرايط.

يوم الذّبح:

فيما يخصّ يوم الذّبح فإنّ ثمّة أربعة مواقف متّفق عليها وموقف واحد مُختَلف عليه:

أ) لا يجوز الذّبح قبل يوم العيد.

ب) أنّ أيّام الذّبح أربعة تبدأ من يوم العيد.

ج) يجوز الذّبح طيلة أيّام ذي الحجة.

د) لا يجوز الذّبح بعد ذي الحجّة.[153]

وأمّا الموقف المُختَلف عليه فهو: إذا لم يذبح الحاج القربان في (مِنى) خلال أربعة أيام وتأخّر في ذلك فهل يعني أنّه آثِم أم لا؟ ويكمن الاختلاف في أنّه هل يُعتبر جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة اختياريّاً أم تكليفياً؟ أي، إذا لم يتمّ تقديم القربان خلال الأيام الأربعة المذكورة فهل معنى ذلك أنّ الحاجّ لم يعمل بالحكم التكليفيّ فيكون قد قضى عن ذلك ويكون مُذنباً؟

نقل الأردبيليّ عن العلّامة الحليّ قوله في (المنتهى) أنّه يكون مذنباً،[154] وقال البحراني في (المنتهى): «ولو ذبح في بقية ذي الحجة أجزأ وأثِم».[155] لكنّ هذه العبارة لم تَرد في (المنتهى) بل أورد العلّامة عبارة العلّامة الحليّ في (الشرائع) بالشكل التالي: «إذا عرفت هذا فإنّه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى، ولو أخّره أثم و أجزأ، وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز».[156] وعبارة الحليّ هذه في (الشرائع) التي أوردها العلّامة كما هي تدلّ صراحة على أنّ تقديم الحَلق على الذّبح إثم لكنّ تأخير القربان إلى آخر ذي الحجّة ليس إثماً لذكره كلمة (جازَ) ولم يَقُل (أثِمَ) وقوله: (وكذا) بمعنى الجواز، أي، أنّ حكم تأخير القربان حتى آخر ذي الحجّة يتساوى مع حكم تأخير القربان عن الحلق في الجواز فقط، لكنّهما ليسا متشابهيْن من حيث الإثم، وإن كان بعضهم قد استنبط أنّهما متشابهان من كلّ جهة وأنّ عبارة الحليّ تدلّ على ذلك.

ويبدو أنّ أوّل مَن نقل هذه العبارة هو نجم الدين الحليّ في (الشرائع): «ويجب ذبحه يوم النحر...»،[157] ثمّ أورد آخرون العبارة بعينها، مثل العلامة الحليّ والشهيد الثاني.[158]

والعاملي الموسويّ هو أوّل مَن ذكر عبارة الحليّ من (الشرائع): «وقوله: ويجب...» وقال إنّ وجوب الذّبح في يوم العيد هو رأي علمائنا وأغلب علماء أبناء العامّة، ثمّ ذكر العبارة الثانية وقال: إنّ وجوب تقديم الذّبح على الحلق هو أحد الآراء في هذا الموضوع؛ ثمّ ذكر العبارة الثالثة: «وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز» وقال في شرح ذلك: هذه العبارة تقتضي كونه يستطيع الذّبح بشكل اختياريّ في سائر أيّام ذي الحجّة وهو ما صرّح به الشيخ أيضاً في (المصباح).[159]

والظاهر أنّه لم تُراعى الدقّة في عبارة الحليّ في (الشرائع) لأنّ كلمة (وكذا) لا تعني الكفاية والإثم: «أجزأ وأثِمَ» بل تعني مجرّد الجواز كما قال في آخر ذلك: «جازَ»؛ وأمّا إذا كان المقصود (أثِمَ) كذلك لقال في آخر كلامه: «أجزأ وأثِم». والحقيقة أنّ كلمة (جازَ) لا تتناسب مع (أثِمَ) بحيث تعني: (يجوز له وأثِم) في الوقت نفسه. والصحيح أن يُؤتى بكلمة (أثِمَ) و(أجزأ) معاً ويعني ذلك أنّه كافٍ لكنّه آثِم في نفس الوقت، لأنّ ذلك يتضمّن بحثيْن: أوّلاً: إذا تأخّر فهل يكفي ذلك أم لا؟ فقال في ذلك: يكفي، ويكون هذا باستعمال كلمة (أجزأ). ثانياً: هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهذا لا يُقال باستعمال كلمة (جازَ).

وظاهر العبارة كما استنبط العاملي الموسويّ أنّه إذا قدّم الحلق ثمّ أتى بالقربان بعده فقد أثِمَ، وليس معناه إذا أخّر القربان حتى آخر ذي الحجّة فقد أثِمَ، لأنّ ههنا موضوعان: أحدهما ترتيب تقديم القربان على الحلق وثانيهما تأخير القربان حتى آخر ذي الحجّة. ففي الموضوع الأوّل فإنّ الحاجّ قد أثِم لكنّه لم يأثم في الموضوع الثاني. لكن، إذا كان تأخير القربان حتى آخر ذي الحجّة إثماً كذلك فلا بدّ من القول إنّه إذا أخّر القربان بعد الحلق حتى آخر ذي الحجّة فقد ارتكب إثميْن معاً، أحدهما تأخيره عن الحلق وثانيهما تأخير القربان حتى آخر ذي الحجّة.

الروايات :

لم يرد من الموارد الأربعة المذكورة في الروايات سوى واحد منها، وهو أنّ أيّام الذّبح في (مِنى) هي ثلاثة (كليب الأسديّ عن الإمام الصّادق7،[160] ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصّادق7،[161] ومحمّد بن غياث عن الإمام الصّادق7،[162] ومنصور بن حازم عن الإمام الصّادق7؛[163] إلّا أنّ بعض الروايات ذكرت أربعة أيّام (علي بن جعفر عن الإمام الكاظم7،[164] وعمّار الساباطيّ عن الإمام الصّادق7. [165]

والظاهر في هذه المجموعتيْن من الروايات أنّ ثمّة تعارض بينهما،[166] لكنّ الفقهاء أفتوا بكلتَيْهما، وأمّا سائر الموارد فلم يأت ذكرها في الروايات.

أهل السنة :

قال المالكية: يمكن للحاجّ أن يقرّب خلال ثلاثة أيّام فإن لم يستطع ذلك أمكنه الذّبح بعدها، وقال الحنفية: ثلاثة أيام في الحرم نهاراً، وقال المالكية: أربعة أيام ويجوز الذّبح ليلاً في الحرم، وقال الحنابلة: ثلاثة أيام في الحرم نهاراً.

ويرى المالكية أنّ وقت الذّبح هو ثلاثة أيام والمشهور عندهم عدم جوازه في الليل كذلك، أمّا مكان الذّبح فمكّة.[167]

وقال الحنفية: لا بدّ من ذبح القربان في الحرم في الأيام الثلاثة ويجوز الذّبح ليلاً وإن كان مكروهاً.[168]

وقال الشافعية: يجوز ذلك في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، كما يجوز (عندهم) الذّبح ليلاً ونهاراً، وإن كان الذّبح ليلاً مكروهًا وذلك لإمكانية وقوع الخطأ وقد لا يكون الفقراء حاضرين عندها، ولا يكفي القربان إذا كان قبل تلك الأيام الثلاثة أو بعدها.[169]

وأمّا الحنابلة فقالوا: الأغلب ثلاثة أيام، يُقَدَّم القربان يوم العيد ويوميْن آخريْن بعده؛ وأمّا عثيمين فقال إنّ أيام القربان أربعة وإنّه لا بدّ من ذبح القربان داخل الحرم، ولم يجوّز ذلك في الليل.[170] وقال المرداوي: يوم العيد فقط؛[171] وقال عثيمين محمّد بن صالح: «نقول: إنّ وقت الذبح يستمرّ مِن بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق».[172]

الاشتراك في القربان :

فيما يتعلّق بموضوع الاشتراك في القربان في حال الاختيار، فنقول: أنّ المراد من جواز الاشتراك وعدمه هو القربان في حج التمتع في منى، لكنّ الأضحية المستحبة لا مانع فيها من الاشتراك. أجمع الشيعة على أنّه غير جائز، لكن، ومنذ عهد الشيخ الطوسيّ إلى الآن قال معظم فقهائهم أنّ ذلك جائز في موارد ضرورة الاشتراك وأنّ ذلك الاشتراك يجزئ عن خمسة أنفار وسبعة أنفار وسبعين نفراً، وهم يحملون الرواية التي تتضمّن الكفاية بشكل مطلق على القربان المستحبّ.[173]

الروايات: قال علي بن أحمد: إذا كان الأشخاص الخمسة من بيت واحد فيكفي ذبح بقرة واحدة، وقال إنّ هنالك رواية لا تجيز ذلك سوى لشخص واحد. وإذا كان القربان غالي الثّمن فإنّ خروفاً واحداً يجزئ عن سبعين نفراً.[174]

وفي حال الضرورة عندما لا تكون النفقة كافية وكان القربان غالي الثّمن فإنّ البعير والبقرة والخروف يجزؤون عن سبعة أنفار إلى سبعين نفراً.[175]

وهنالك روايات تصرّح بأنّ ذلك لا يجزئ سوى عن شخص واحد،[176] ومنها ما ذكر بشكل مطلق أنّ القربان الواحد يجزئ عن سبعة أنفار.[177]

وثمّة روايات أخرى اشترطت أن تكون نفقة الأفراد واحدة، مثل رواية معاوية بن عمّار،[178] ويونس بن يعقوب عن الإمام الصّادق7،[179] ووهيب ابن حفص عن أبي بصير عن الإمام الصّادق7،[180] وأنّ البقرة الجِذع تجزئ عن ثلاثة أنفار من أهل بيت واحد، والمسنّة عن سبعة أنفار متفرّقين، والبعير عن عشرة أنفار.[181]

وحمل الفقهاء الاختلاف في الروايات على الضرورة وأن يكون ذلك بدل القربان الغالي الثمن إن لم يكن بمقدور الحاجّ شراؤه.

أهل السنة :

اختلف فقهاء أهل السنّة حول موضوع الاشتراك في القربان، فالمالكية لم يجوّزوا ذلك، وأجاز الحنفية البقرة أو البعير للإجزاء عن سبعة أنفار بهذا الشرط وأن يكون جميعهم يقصدون تقريب القربان وأن يذبح الحيوان المقرّب كقربان فقط.

وأمّا الشافعية والحنابلة فأجازوا أيضاً البقرة والبعير للإجزاء عن سبعة أنفار سواء أكان جميعهم يقصدون تقريب الحيوان كقربان أم قصد بعضهم ذلك بينما قصد الآخرون اللحم.

وأمّا المالكية فلم يجوّزوا الاشتراك،[182] فيما قال الحنفية بكفاية البقرة أو البعير للإجزاء عن سبعة أنفار بشرط أن يكون جميعهم قاصدين تقريب الحيوان كقربان،[183] وقال الشافعية بكفاية البقرة أو البعير للإجزاء عن سبعة أنفار سواء أكانوا جميعهم يقصدون بالحيوان القربان أم لم يكونوا كذلك.[184]

وأمّا الحنابلة فقالوا بكفاية البقرة أو البعير للإجزاء عن سبعة أنفار سواء أكانوا جميعهم قاصدون به القربان أم كان بعضهم كذلك وبعضهم غير ذلك.[185]

الذّبح في الليل :

لم يُفت أحد من الشيعة بالذّبح في الليل، وورد في الروايات جواز ذلك لِمَن كان خائفاً بحسب رواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصّادق (7) ولا سيّما بالنسبة لِمَن نوى الرّمي في الليل[186]، ورواية محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق  (7).[187]

المصادر...

  1. ابن أبي زيد القيرواني، متن الرسالة، دارالفكر، بدون تأريخ.
  2. ابن أبي عقيل، الحسن بن علي، مجموعة الفتاوى، قم، الطبعة الأولى، بدون تأريخ.
  3. ابن الأثير الجزري، مبارك بن محمد، النهاية، مطبعة (إسماعيليان)، قم، الطبعة الأولى، بدون تأريخ.
  4. ابن إدريس الحلّي، محمد بن منصور، السرائر ، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، قم، 1410 هـ  ق.
  5. ابن بابويه ، الصّدوق الأوّل، علي بن بابويه، مجموعة الفتاوى، الطبعة الأولى، قم، بدون تأريخ.
  6. ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، المنهاج القويم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1420هـ.
  7. ابن حمزة الطوسي، محمد بن علي،  الوسيلة، منشورات مكتبة آية الله النجفي، 1408 هـ  ق،  الطبعة الأولى،  قم.
  8. ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع، مؤسسة الإمام الصّادق (عَليه السّلام) ، 1417 هـ  ق، الطبعة  الأولى، قم.
  9. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ.
  10. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف، الاستذكار، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تأريخ.
  11. ابن عسکر: أشر ف المسالك، بدون تأريخ، بدون مطبعة.
  12. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، الكافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414  هـ.
  13. ابن قدامة المقدسي، أبو الفرج، شمس الدين، الشرح الكبير، مصر، بدون تأريخ.
  14. ابن قدامة، أبو محمد... المغني، مكتبة القاهرة، 1388هـ .
  15. ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن، العدة في شرح العمدة، دارالكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1426هـ.
  16. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
  17. ابن مفلح الراميني، محمد بن مفلح، الفروع، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
  18. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر - بيروت الطبعة، الطبعة الثالثة - 1414 هـ .
  19. ابن مودود الموصلي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، دار الكتب العلمية - بيروت، 1426 هـ، الطبعة الثالثة.
  20. أبو إسحاق الشیرازي، إبراهيم بن علي، المهذب، دارالكتب العلمية، بدون تأريخ.
  21. أبو هلال العسکري، الحسن بن عبد الله، الفروق اللغوية، دار العلم القاهرة - مصر، بدون تأريخ.
  22. أحمد بن حنبل، مسائل أحمد، دار الهجرة، 1425 هـ، الرياض، بدون تأريخ.
  23. الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، 1403 هـ  ق،  الطبعة الأولى،  قم.
  24. الأزهري الهروي، أبو منصور محمد، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى، 2001م.
  25. البحراني، آل عصفور، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، قم، الطبعة الأولى، 1405 هـ  ق.
  26. بدر الدين العيني، أبو محمد محمود، البناية في شرح الهداية، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1420هـ.
  27. الحائري، السيد علي بن محمد الطباطبائي، رياض المسائل، منشورات (مؤسسة آل البيت)، قم، الطبعة الأولى، 1418 هـ  ق.
  28. حجاوی المقدسي، موسى بن أحمد، الإقناع، منشورات دار المعرفة، بيروت، بدون تأريخ.
  29. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، منشورات مؤسسة آل البيت، 1409 هـ  ق،  الطبعة الأولى، قم .
  30. الحلبي، ابن زهرة، حمزة بن علي، غنية النزوع، منشورات مؤسسة الإمام الصادق (عَليه السّلام)، قم، الطبعة الأولى، 1417 هـ  ق.
  31. الحلي، محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد، منشورات (إسماعيليان)،  1387 هـ  ق،  الطبعة الأولى، قم.
  32. الحلي، جمال الدين أحمد بن محمد، المهذب البارع، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، 1407 هـ  ق ، الطبعة الأولى، قم .
  33. الحلّي، نجم الدين، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، منشورات (إسماعيليان )، 1408 هـ  ق،  الطبعة الثانية، قم.
  34. الراوندي، قطب الدین سعید بن عبد الله، فقه القرآن، منشورات مكتبة آية الله النجفي، 1405 هـ  ق، الطبعة الثانية ، قم .
  35. الرشداني المرغياني، أبو الحسن علي، الهداية في شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، بدون تأريخ.
  36. الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1414 هـ  ق.
  37. زکريا الأنصاري، أسنى المطالب، دار الكتب العلمية - بيروت - 1422 هـ، الطبعة الأولى.
  38. السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن،كفاية الأحكام، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، قم، الطبعة الأولى، 1423 هـ  ق.
  39. السرخسي ،محمد بن أحمد، المبسوط، منشورات دار المعرفة، بيروت، 1414هـ.
  40. سلاّر الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم، منشورات الحرمين، 1404 هـ  ق،  الطبعة الأولى،  قم.
  41. السيد مرتضى، علي بن الحسين، جمل العلم والعمل ، مطبعة الآداب ، 1387 هـ  ق ، النجف .
  42. السيوری الحلي، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع،منشورات مكتبة آية الله النجفي، 1404 هـ  ق ، الطبعة الأولى ، قم .
  43. الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأُمّ، دار المعرفة - بيروت 1410هـ.
  44. الشربيني، شمس الدين، محمد، مغني المحتاج، دار الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، 1415/1هـ.
  45. الشربيني، الإقناع، دار الفكر، بيروت، 1415/2هـ ق.
  46. الشهيد الأوّل، الدروس الشرعية، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، قم، الطبعة الثانية، 1417 هـ  ق. وكتبه الأخرى.
  47. الشهيد الثاني العاملي، زين الدين، حاشية شرائع الإسلام ، منشورات (دفتر تبليغات اسلامى)، قم  1422 هـ  ق ، الطبعة الأولى ، قم.
  48. الشيباني، محمد بن الحسن، المبسوط، إدارة القرآن، كراتشي، بدون تأريخ.
  49. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام ، دار الكتب الإسلامية ، 1407 هـ  ق، الطبعة الرابعة، طهران.
  50. الشيخ الطوسي، المبسوط، المكتبة المرتضوية، 1387 هـ  ق ، الطبعة الثالثة، طهران.
  51. الصّدوق، محمّد، مَن لا يحضره الفقيه ، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، 1413 هـ  ق ، الطبعة الثانية، قم.
  52. الصّدوق، علي بن بابويه القمّي، الصّدوق الأوّل، مجموعة فتاوى ابن بابويه، قم، الطبعة الأولى، بدون تأريخ.
  53. الطباطبائي الحائري، السيد علي، رياض المسائل، مؤسسة آل البيت (عَليهم السّلام)، 1418 هـ  ق، الطبعة الأولى،  قم.
  54. الطحطاوي، أحمد بن محمد، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، دار الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ.
  55. العاملي، محمد بن علي الموسوي، مدارك الأحكام، مؤسسة آل البيت (عَليهم السّلام)، 1411 هـ  ق ، الطبعة الأولى، بيروت.
  56. عثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1422 - 1428 هـ.
  57. العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، 1413 هـ  ق1 ، الطبعة الأولى ، قم، وكُتبه الأخرى.
  58. العلامة المجلسي، محمد باقر، ملاذ الأخيار، منشورات مكتبة آية الله النجفي، قم، الطبعة الأولى، 1406 هـ  ق.
  59. فاضل آبي، الحسن بن أبي طالب، كشف الرموز، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، 1417 هـ  ق.
  60. فاضل الهندي، الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، منشورات (دفتر انتشارات اسلامى)، قم، الطبعة الأولى، 1416 هـ  ق.
  61. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، منشورات مكتبة آية الله النجفي، قم، الطبعة الأولى، بدون تأريخ.
  62. القاضي ابن البراج، المهذب ، منشورات (دفترانتشارات اسلامى)، 1406 هـ  ق ، الطبعة الأولى، قم.
  63. قدوري، أحمد بن محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ .
  64. القرافي، أبو العباس شهاب الدين، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى، 1994م.
  65. القيرواني، خلف بن أبي القاسم محمد، التهذيب، إحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 1423هـ.
  66. الکرکي العاملي، المحقق الثاني، علي بن الحسين، جامع المقاصد، مؤسسة آل البيت (عَليهم السّلام)، قم، الطبعة الثانية، 1414 هـ  ق.
  67. الكليني، أبو جعفر، محمد بن يعقوب ، الكافي، دار الكتب الإسلامية، 1407 هـ  ق ، الطبعة الرابعة، طهران.
  68. الكيدري، قطب الدين، إصباح الشيعة، مؤسسة الإمام الصّادق، 1416 هـ  ق ، الطبعة الأولى، قم.
  69. مالك بن أنس، الموطأ، رواية محمد بن الحسن، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1413 هـ.
  70. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
  71. المفيد، محمّد بن محمد بن النعمان،  المقنعة، منشورات (كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد)، 1413 هـ  ق، الطبعة الأولى،  قم.
  72. المناوي، محمد عبد الرؤوف، التعاريف، دار الفكر بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، 1410.
  73. النجفي، محمد حسن، جواهرالكلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة السابعة، 1404 هـ  ق.
  74. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المجموع في شرح المهذب، دار الفكر، بدون تأريخ.

 

[1]. المناوي محمدعبدالرؤوف1410هـ 1: 740 ؛ الأزهري الهروي محمدبن أحمد 2001م 14: 102؛ الزبيدي محمد بن محمد (بدون تأريخ) 40 :290؛ ابن منظور محمد 1414 هـ 8 : 43 .

 

[2]. أبو هلال العسكري، بيتا 1 : 303 .

 

[3]. الشيخ الطوسي، 1407ه   1 : 387 العلامة الحلي1420هـ  1 : 624 و1413هـ  1 : 441 ؛ فاضل الهندي الأصفهاني 1416هـ   6 :156 ؛ البحراني، 1405هـ   17: 86 ؛ السبزواري، 1423هـ  1 : 347 ؛ الفيض الکاشاني، (بدون تأريخ) 1:  353 الحائري الطباطبائي 1418هـ  6 : 412  ؛ النراقي 1415هـ  12: 295  .

 

[4]. الشيخ الطوسي 1407ه    1: 389  ؛ و1400هـ  : 257  . وابن حمزة 1408هـ  : 185 والحلي، نجم الدين : 1412ه    1: 527 .

 

[5]. الحلي، نجم الدين 1408هـ  1 :  236  ؛ و1418هـ  .  1: 91  ؛   العلامة الحلي1410هـ  1:  333  الشهيد الأول1414هـ   1: 442 ؛ الحلّي، جمال الدين1407ه  2: 198 ؛ الشهيد الثاني1414هـ   1: 442  ؛ الأردبيلي1403ه    7: 290  .

 

[6]. 1406هـ  8: 15 .

 

[7]. الكليني،1407ه   4: 491 ؛ الشيخ الطوسي،1407هـ  5 : 204 .

 

[8]. الأردبيلي، محمد بن علي 1: 38 .

 

[9]. الأردبيلي، 2 : 67 .

 

[10]. الأردبيلي، 2 : 280 .

 

[11]. الأردبيلي، 2 : 239 .

 

[12]. فرض الرواية هو فرض عدم التيسير، وعدم وجدان الوظيفة الإختيارية، (القايني) .

 

[13]. المالکي، ابن عسکر (بدون تأريخ)1 : 121 ابن عبد البرّ (مجمع عليه) 1994، 4 :142 الحنفي: الشيباني (بدون تأريخ)2 : 493 ؛ قدوري1418هـ 1 : 76؛ الجصاص،1431هـ ، 2010 م. 7  :323؛ ابن عابدين (بدون تأريخ)2: 614؛ الشافعي: أبوإسحاق الشيرازي: (بدون تأريخ) 1: 433 ؛ زكريا الأنصاري1422هـ 1 : 535 ؛ الشربيني1415، 2: 588 ننوی (بدون تأريخ) 1: 461 ؛ الماوردي (بدون تأريخ)15: 80 ؛ الحنبلي الشيباني1405، 3: 262 ؛ وابن قدامة عبدالله  بن أحمد1414هـ 1 :543؛ ابن قدامة المقدسي شمس الدين (بدون تأريخ)6: 165 .

 

[14]. الشيخ الطوسي1400ه   : 257 .

 

[15]. أي: ما أتمّ من الإبل خمسة أعوام، ومن البقر ما أتمّ حولين، ومن الغنم ما أتمّ حولًا .

 

[16]. وهو من الغنم ما كان عمرهـ أكثر من ستة أشهر .

 

[17]. العلامة الحلي1420هـ  1 : 624 .

 

[18]. الحلي، نجم الدين 1418هـ   1: 90  ؛ العاملي، الشهيد الأول .

 

[19]. العلامة المجلسي1406 8 : 20 .

 

[20]. الصدوق، علي بن بابويهـ (بدون تأريخ) : 97 الصدوق محمّد بن علي1418هـ  . 243 ؛ والشيخ المفيد1413هـ : 418 والسيد مرتضى  1387هـ  : 110 وسلار1404ه   : 114  ؛ الشيخ الطوسي1407هـ  5: 204 ؛ القاضی ابن البراج1406هـ  1: 257 ؛ ابن زهرة1417هـ  : 189؛ والعلامة الحلّي1410هـ  1:  333  ؛ الشهيد الأول1414هـ   1 : 438  ؛ الشهيد الثاني1419هـ  :393  ؛ الأردبيلي   7: 272  .

 

[21]. الشهيد الأول (بدون تأريخ): 235 ؛ ابن شجاع القطّان1424هـ  1  :  252 ، النجفي،1318هـ  :150.

 

[22]. الطباطبائي الحائري1418هـ   6 : 412، النراقي1415هـ   12: 310  ؛ النجفي،1404هـ  19 : 139 ، كاشف الغطاء1422هـ  : 169  .

 

[23]. يمكن تقوم عنوان الجذع بالسنّ لا اشتراطهـ فلابد من الفحص اللغوي المناسب، (القايني).

 

[24]. 1387ه    1: 388  والفاضل الهندي1416ه .  6 : 156  ؛ والبحراني1405ه 12: 67 ؛ النراقي1415هـ   12 :310  ؛ النجفي1404هـ   19 : 139  وورد في كتب المعاجم كذلك:  ابن منظور1414هـ   8 : 44 .

 

[25]. الشيخ الطوسي، 5: 206، 688ـ 27؛ العاملي1409هـ  14 : 98، 18685ـ 2 .

 

[26]. الشيخ الطوسي، 5: 206، 689ـ 28 .

 

[27]. الشيخ الطوسي،  5 : 206، 690ـ 29 .

 

[28]. الشيخ الطوسي،5 : 205، 686ـ 25 .

 

[29]. 1413هـ 1 :214 .

 

[30]. بدون تأريخ 1 :78 .

 

[31]. 1994، 4: 144 .

 

[32]. بدون تأريخ 2 : 493 ؛ قدوري 1418هـ 1 : 76 ؛ الجصاص،1431هـ 7 : 323 .

 

[33]. 1414هـ 4: 142 .

 

[34]. 1420هـ 4: 483 . ابن نجيم زين الدين (بدون تأريخ) 3: 75 ابن نجيم سراج الدين1422هـ 2: 158 ؛ ابن عابدين،1412هـ 2 : 614 ؛ الشافعي1410هـ 2 : 245 ؛ أبو إسحاق الشيرازي: بدون تأريخ 1: 433 ؛ زکريا الأنصاري 1426هـ 1: 535 .؛ الشربيني1415 2: 588 ؛ الماوردي1419هـ 15: 80 ؛ الحنبلي: ابن قدامة أحمد1405 3: 574ـ595 ؛ ابن مفلح1418هـ 3: 250 ؛ حجاوي المقدسي، بدون تأريخ1 :401ـ409 .

 

[35]. سورة آل عمران، الآية: 92 .

 

[36]. الشيخ الطوسي،1411هـ  2 : 702  ؛ القاضی ابن البراج،1406هـ    1 : 258 ابن حمزة1408هـ   : 181؛ ابن إدريس1410هـ  1 : 598 ويحيى بن سعيد، الحلي1405هـ  :211 ؛ الشهيد الأول،1410ه   : 74 ؛ بدون تأريخ : 235  ؛ الکركي،1409هـ   2 :160 ؛ الشهيد الثاني،1422هـ  : 260 .

 

[37]. ابن زهرة : 189، الکيدري : 163 السبزواري : 217  .

 

[38]. الحلّي نجم الدين، 1: 236 ؛ العلامة الحلّي 1: 333  وكتبهـ الأخرى؛ الشهيد الأول 1: 437 ؛ الحلي جمال الدين، 2 : 196  ؛ الشهيد الثاني 2 : 299 ، 394  ؛ الأردبيلي 7  : 275  ؛ العاملي الموسوي8  : 30 ؛ البحراني 17: 91  ؛ النجفي 19 : 139  .

 

[39]. الشيخ الطوسي1387هـ  1  : 387 ؛ الصدوق1415هـ  2 :4 والكليني1407هـ  4  : 491 و4 :696.

 

[40]. الشيخ الطوسي1411هـ  2: 701 ؛ القاضی ابن البراج1406هـ  1 :257 وسائر الفقهاء حتى النجفي 1404هـ  19 : 140  .

 

[41]. 1413هـ 1 :214 ابن أبي زيد، بدون تأريخ 1: 78 .

 

[42]. 1 :121 .

 

[43]. 1994 4 :244؛ الحنفي: بدر الدين العيني1420هـ 4 :483 ؛ الشافعي1410هـ 2 : 245 ؛ زکريا الأنصاري1422هـ 1: 535 ؛ الشربيني1415هـ 2 :588 ؛ النووي1425هـ :461 ؛ الماوردي 1419 15: 80 ؛ الحنبلي: ابن قدامة عبدالرحمن أبوالفرج (بدون تأريخ) 1: 34 ؛ ابن مفلح محمد بن مفلح (بدون تأريخ) 6: 162 إلی 170 .

 

[44]. الشيخ الطوسي،1387هـ  1  : 373 ،389  والفقهاء من بعدهـ حتى النجفي1404هـ  19: 148  .

 

[45]. ابن حمزة الطوسي1408هـ  : 185؛ والکرکي1414هـ  3: 244 و1409هـ  2 :160 والشهيد الثاني، 1413هـ  2 : 298 ؛ الطباطبائي الحائري، 1418هـ  6 :411 .

 

[46]. الشيخ الطوسي 1400 هـ  ق :/257 ؛ ابن أبي عقيل (بدون تأريخ): /103 ؛ و... الشهيد الثاني 1422 هـ  ق :/ 76 وقد أورد في (شرح اللمعة) صور هذهـ المسألة وهي ثمانية أقسام 1410 هـ  ق: 2/ 290  ؛ 9 ؛ العاملي الموسوي (يختلف ما إذا كان قبل الذبح أو بعده) 1411 هـ  ق  : 8/ 35  ؛ النجفي 1404 هـ  ق :19/ 149 .

 

[47]. 1422 هـ  ق :/ 76 ؛ و1414 هـ  ق : 1/ 439.

 

[48]. الشيخ الطوسي 1400 هـ  ق : 257 ؛ ابن أبي عقيل (بدون تأريخ):/ 103 ؛ القاضي ابن البراج 1406 هـ  : 1/ 258 ؛ الشهيد الأول 1417 : 1/438 .

 

[49]. الكليني، 1407 هـ  ق : 4/ 492 وفضيل؛ الكليني، 1407 هـ  ق : 4/492 وياسين الضرير؛ الحرّ العاملي 1409 هـ  ق:  14/113.

 

[50]. الشيخ الطوسي، 1407 هـ  ق : 5/ 211.

 

[51]. الشيخ الطوسي 1407 هـ  ق :  5/ 212.

 

[52]. الكليني1407هـ  4 : 489 .

 

[53]. الصدوق1413هـ  2: 498 .

 

[54]. الحرّ العاملي1409هـ  14 :113 .

 

[55]. المصدر السابق .

 

[56]. 1413هـ1 :214 ابن أبي زيد، بدون تأريخ1: 78 ؛ ابن عسکرعبدالرحمن (بدون تأريخ)1: 121.

 

[57]. 1994م 4: 144 .

 

[58]. الميداني (بدون تأريخ) 1: 222 .

 

[59]. 1426هـ 1: 186 ؛ زکريا الأنصاري1422هـ  1: 532ـ549 ؛ الشربيني1415هـ 2: 588 ؛ النووي1425هـ 1: 461 ؛ الشافعي: البغوي1418، 8: 42 ؛ الحنبلي: ابن مفلح الراميني،1424هـ 6: 162 إلی170 .

 

[60]. حجاوی المقدسي، الإقناع، 1: 401ـ409 و1: 95 ؛ العمدة (بدون تأريخ)1: 206 العثيمين،1422ـ1428هـ7: 439 ابن مفلح إبراهيم بن محمد، المقنع1418، 3: 250 .

 

[61]. الشيخ الطوسي 1387هـ  1  : 388  ؛ وسائر فقهاء الشيعة حتى النجفي1404هـ  19: 141  .

 

[62]. الصدوق،1413هـ  2: 497؛ الشيخ الطوسي،1407هـ  5 :213 ؛ الكليني،1407هـ  4 :491 .

 

[63]. مالك: المدونة1415هـ 1: 546 ؛ ابن أبي زيد (بدون تأريخ)1: 78 ؛ ابن عبد البر1400، 1: 420 ابن عسکر عبد الرحمن (بدون تأريخ) 1: 121 القرافي 1994م 4: 144 .

 

[64]. الحنفي: الشيباني (بدون تأريخ)2: 493 ؛ السرخسي1421هـ4: 142 .

 

[65]. الشافعي1410هـ 2: 245 ؛ أبوإسحاق الشيرازي (مکروه) بدون تأريخ1: 433 ؛ زکريا الأنصاري1: 532ـ549 ؛ الشربيني1415هـ 2 : 588 النووي1425هـ 1: 461 ؛ البلقيني: (إذا كان القرن المكسور يؤثّر في اللحم وقلّتهـ ففيهـ إشكال)4: 265 ؛ الماوردي15: 80 .

 

[66]. 3: 574ـ595 ؛ ابن قدامة عبد الرحمن (بدون تأريخ)1: 34 .

 

[67]. 3: 250 ؛ والحجاوي المقدسي (بدون تأريخ)1: 401ـ409 و (بدون تأريخ)1 : 95 .

 

[68]. الشيخ الطوسي1411هـ  :701 ؛ القاضی ابن البراج  :257 ؛ ابن حمزة :183  ؛ ابن زهرة1417هـ  :191  ابن إدريس1410هـ  1: 596  ؛ الکيدري1416هـ  :162 ؛ الحلي نجم الدين1408هـ  1:  235 ؛ الحلي يحيی بن سعيد1405هـ  :211  ؛ فاضل آبی1417هـ  1 : 367  ؛ العلامهـ الحلّي1410هـ    1 :332 و وكتبهـ الأخرى إلى النجفي1404هـ  19 :140  .

 

[69]. مالك:1413هـ 1: 214و1415هـ 1: 214 ابن عبد البر1: 421 ابن أبي زيد (بدون تأريخ)1: 78 ؛ ابن عسکر بدون تأريخ 1: 121 القرافي (أن يكون ظاهراً)4: 144 ؛ قال الحنفية: لا يمكنهـ الرّعي من الغنم: قدوري1418هـ 1 : 76 ؛ السرخسي: لا يمكنهـ السير إلى محلّ الذّبح1414هـ4 : 142؛ الميداني (بدون تأريخ)1: 222 ؛ ابن مودود الموصلي1426هـ 1 : 186 .

 

[70]. أبو إسحاق الشيرازي (بدون تأريخ)1: 433 ؛ الماوردي 1419، 15: 80 ؛ ابن قدامة أحمد 3 : 574ـ595 ، وسائر فقهاء الشافعية .

 

[71]. الشيخ الطوسي1411هـ  2: 701 ؛ القاضی ابن البراج1406هـ  1: 257 ؛ وسائر فقهاء الشيعة إلى النجفي1404هـ  19 : 141  .

 

[72]. الصدوق،1413هـ  2: 496 .

 

[73].  مالك: الشيباني،1413هـ : 214 .

 

[74]. مالك: سحنون،1415، 1 : 548 ابن أبي زيد (أن يكون بيّناً) بدون تأريخ 1: 78 ؛ ابن عبد البر (لا إشكال فيهـ إذا كان قليلاً) 1: 420 القرافي 4 :144 .

 

[75]. بدون تأريخ 2: 493 ؛ قدوري 1418هـ 1 : 76 .

 

[76]. 1414هـ 4: 142 ؛ الميداني (بدون تأريخ) 1: 222 ابن مودود الموصلي1426، 1: 186 .

 

[77]. أبو إسحاق الشيرازي (بدون تأريخ) 1: 433 زکريا الأنصاري 1: 532ـ549 ؛ والشربيني 1415هـ 2 : 588؛ الماوردي 15: 80 .

 

[78]. ابن قدامة أحمد3 : 574ـ595 ؛ ابن قدامة المقدسي3 : 250 ؛ ابن مفلح شمس الدين المقدسي6: 162 إلی170 .

 

[79].  مجموعة الفتاوی، بيتا : 102 .

 

[80]. الشيخ الطوسي1387هـ   1: 388  ؛ أبي عقيل : 102 ؛ القاضی ابن البراج، 1406هـ  1 : 257 ؛ ابن حمزة : 185 ؛ ابن زهرة، :191 ؛ ابن إدريس1410هـ   1: 596  وسائر الفقهاء إلى النجفي19: 145 .

 

[81]. الشيخ الطوسي، 1407هـ  5 : 211 .

 

[82]. المصدر السابق .

 

[83]. الكليني، 1407هـ  4 : 489 .

 

[84]. الحرّ العاملي، 1409 هـ  ق : 14/106.

 

[85]. المصدر السابق .

 

[86]. مالك: 1: 214 ابن عبد البر (بدون تأريخ) 1: 422 والقرافي4: 147 الحنفي: الشيباني (بدون تأريخ) 2: 493 السرخسي4 : 142 ؛ ابن مودود الموصلي1426هـ 1 : 186 ؛ الشافعي: زکريا الأنصاري1422هـ 1 : 532ـ549 ؛ الشربيني2 : 588 ننوي 1 : 461 ؛ الحنبلي: ابن قدامة عبداللهـ بن أحمد 3 : 574ـ595 ابن قدامة شمس الدين (بدون تأريخ) 1: 34 ابن مفلح إبراهيم بن محمد3: 250 .

 

[87]. الشيخ الطوسي 1411 هـ  ق 2: 701 ؛ ابن أبي عقيل1410 هـ  ق : 102 وسائر الفقهاء .

 

[88]. الكليني 1407 هـ  ق 4 : 490 .

 

[89]. الشيخ الطوسي 1407 هـ  5 : 213 .

 

[90]. الكليني، 1407 هـ  ق 4 : 490 .

 

[91]. مالك، المدونة1 : 548 ؛ ابن أبی زيد (بدون تأريخ) 1: 78 ؛ ابن عبد البر1 :422 القرافي4: 144.

 

[92].   بدون تأريخ 2: 493 .

 

[93]. 1418هـ 1 : 76 .

 

[94]. 1414هـ 4 : 142 ؛ الميداني (بدون تأريخ) 1: 222 ابن مودود الموصلي1426هـ 1: 186 .

 

[95]. الشافعي (بدون تأريخ) 1: 433 ؛ زکريا الأنصاري 1: 532ـ549 ؛ الشربيني1 :307 ؛ النووي (بدون تأريخ) 1: 461 . 8: 42 ؛ البلقيني4: 265 الماوردي 15 :80 .

 

[96]. ابن قدامة عبد اللهـ بن أحمد3 : 574ـ595 ابن بن قدامة، شمس الدين (بدون تأريخ)1: 34 ؛ ابن مفلح إبراهيم بن محمد3: 250 .

 

[97]. العلامة الحلي (والأقرب إجزاء  البتراء)،1420هـ  1: 625  ؛ الشهيد الأول 1 : 437  ؛ العاملي الموسوي8  : 33  ؛ السبزواري  2: 667  و 1 : 350  ؛ فاضل الهندي 6 : 164  ؛ البحراني 17 : 99  ؛ الطباطبائي6 : 416  ؛ النراقي 12: 315  ؛ النجفي 19  : 143  (ولم يجوّزهـ بعضهم)؛ الشهيد الثاني (فلا يجزئ... والأبتر)2 : 289 .

 

[98]. 1: 422 .

 

[99]. بدون تأريخ 2: 493 .

 

[100]. 1418هـ 1 : 76 .

 

[101]. 1414هـ 4 : 142 .

 

[102]. 1426هـ 1 : 186 .

 

[103]. 1 : 532ـ549 .

 

[104]. 1415هـ 2 : 588 .

 

[105]. 1420هـ 1: 307 .

 

[106]. 8: 42 .

 

[107]. 15: 80 .

 

[108]. 3 : 574ـ595 .

 

[109]. بدون تأريخ 1: 34 .

 

[110]. 3: 250 .

 

[111].6: 162 إلی170 .

 

[112]. بدون تأريخ1 :95 .

 

[113]. 7: 435 .

 

[114]. 1 : 532ـ549 .

 

[115]. 2 :588 .

 

[116]. بدون تأريخ 1: 222 .

 

[117]. بدون تأريخ : 103  .

 

[118].  4: 288  .

 

[119]. بدون تأريخ 1: 34 .

 

[120]. بدون تأريخ 1: 401ـ409 .

 

[121]. 1422ـ1428هـ 7 : 435 .

 

[122]. 8: 42 .

 

[123]. 2 : 299،  النراقي 12 : 317  .

 

[124]. الصدوق1413هـ  2 : 496 .

 

[125]. 1 : 422 .

 

[126]. ابن مفلح شمس الدين المقدسي 6 : 162إلی170؛ الحجاوي المقدسي (بدون تأريخ)1: 401ـ409.

 

[127]. 1422ـ1428هـ 7 : 439 .

 

[128]. 3: 250 .

 

[129]. : 186 ؛ ابن إدريس 1 : 597  العلامة الحلي8 : 260  و11 : 187  الشهيد الثاني  :258  و1413هـ  2: 299  الأردبيلي1403هـ  7 : 275  ؛ النجفي19 : 140  .

 

[130]. ربما يندرج المرض في العيب، (القايني).

 

[131]. الكليني، 1407 هـ  ق  4 : 489 .

 

[132]. المصدر السابق .

 

[133]. الكليني 1407 هـ  ق 4: 490 .

 

[134]. الكليني، 1407 هـ  ق 4: 490ـ491 .

 

[135]. الكليني، 1407 هـ  ق  4: 492 .

 

[136]. الكليني، 1407 هـ  ق 4: 490ـ491 .

 

[137]. 1413 هـ 1 :214 .

 

[138]. 1415هـ 1: 547 .

 

[139]. 1: 422 .

 

[140]. 4: 144 .

 

[141]. 4: 147 .

 

[142]. 2 : 245 ؛ أبو إسحاق الشيرازي (بدون تأريخ) 1: 433 ؛ زکريا الأنصاري1 :532ـ549 .

 

[143]. ابن حجرالهيتمي1: 307 النووي (بدون تأريخ)1: 461 البلقيني،4: 265 ؛ابن قدامة بن أحمد3 :574ـ595 ؛ الحجاوي المقدسي (بدون تأريخ)1 : 401ـ409 ؛ العثيمين1422ـ1428هـ 7 :439 .

 

[144]. الشيخ الطوسي2 : 701 القاضي ابن البراج 1406هـ  1 : وسائر الفقهاء .

 

[145]. الكليني1407ه   4 : 488؛ الشيخ الطوسي 2: 263 ؛ الحرّ العاملي 14: 88 .

 

[146]. الشيخ الطوسي 2 : 264 و5: 202 .

 

[147]. الشيخ الطوسي 5: 202 وأبان بن عبد الأعلی عن الإمام صادق7 الطوسي 5 : 214 ؛ الحرّالعاملي، 14 : 89 .

 

[148]. مجرد احتمال لايساعد عليهـ دليل، بل الدليل على خلافه، (القايني) .

 

[149]. ادلة الحرج لا تفي بالمدعى، (القايني) .

 

[150]. سورة البقرة، الآية 196 .

 

[151]. سورة المائدة، الآية 95 .

 

[152]. لابدّ من معالجة النص الدال على تعيين المحل، (القايني) .

 

[153]. الشيخ الطوسي1 : 371؛ ابن أبي عقيل (بدون تأريخ):102 ؛ القاضی ابن البراج 1  : 259  ؛ ابن حمزة الطوسي  : 181 ، ابن زهرة :191  ؛ ابن إدريس1 : 595  ؛ وسائر الفقهاء إلى النجفي19  :133  .

 

[154]. 7 : 256  .

 

[155]. 17 : 76 .

 

[156]. 1412هـ  11: 181 .

 

[157]. 1408هـ  1 : 235 .

 

[158]. 1413هـ  2 : 297 .

 

[159]. 1411هـ  8 : 27 .

 

[160]. الكليني، 1407هـ  4: 487 و1407هـ  5 : 203 .

 

[161]. الكليني، 1407هـ  4 : 487، الشيخ الطوسي2 : 264  و5 : 203 .

 

[162]. المصدر السابق .

 

[163]. الشيخ الطوسي، 5 : 204 .

 

[164]. الشيخ الطوسي  2 : 264  و5: 202 .

 

[165]. الشيخ الطوسي2 :264 و5 : 203 .

 

[166]. لاتعارض، فإنّ ثلاثة أيام بعد العيد من أيام الذبح، لا إنّ أيام الذبح ثلاثة أيام، (القايني) .

 

[167]. مالك، المدونة،1 :550 ؛ (يُذبَح في مكّة)2 :140 ؛ أشرف المسالك1 :121 ؛ ابن عبدالبر1 :422 و5: 237 ؛ القيرواني،1 : 560 ؛ القرافي (قال: نقل الإكمال عن مالك أنّهـ يكفي في الليل)، 4  :150 .

 

[168]. قدوري 1 : 76. ابن مودود الموصلي1 : 173. بدر الدي العيني 4ظ487؛ ابن عابدين 1412هـ2: 616؛ السرخسي محمد بن أحمد12 :19 ؛ الطحاوي أحمد بن محمد1 : 537 .

 

[169]. الشافعي2: 248 ؛ النووي: 461 ، ابن عبد البر1 : 423 ؛ زکريا الأنصاري (بدون تأريخ)1: 493؛ الماوردي4: 378؛ أبو إسحاق الشيرازي (بدون تأريخ)1 : 432 ؛ الشربيني2: 311 .

 

[170]. أحمد بن حنبل2: 367و575 ؛ المقدسي عبد الرحمان1 : 234 .

 

[171]. 4 : 68 ؛ ابن قدامة 3ظ 384 ؛ ابن قدامة المقدسي عبد الرحمن (بدون تأريخ)3: 555 .

 

[172]. 7 : 461 .

 

[173]. الشيخ الطوسي5 : 206 ؛ القاضی ابن البراج 1  : 257 ؛ ابن حمزة : 181 ؛ ابن زهرة : 191 ؛ ابن إدريس1: 595  ؛ وسائر الفقهاء إلى النجفي19 : 123  .

 

[174]. ابن بابويه ؛ الصدوق: 243 و : 274  يحيی بن سعيد الحلي : 212  .

 

[175]. الكلينى، 1407 هـ  ق 4: 496 ـ497 حمران عن الإمام الصادق7  ؛ الشيخ الطوسي2: 267 و 5: 209؛ زيد بن جهم عن الإمام الصادق7  .

 

[176]. الحلبي، عن الإمام الصادق7، الشيخ الطوسي2 : 266ـ268  و5 :208ـ209 و5: 705 .

 

[177]. يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق7 الصدوق، 2: 491، ووهيب بن حفص عن الإمام الصادق7 الصدوق، 2: 491 .

 

[178]. الشيخ الطوسي1407هـ  5 : 208 .

 

[179]. المصدر السابق .

 

[180]. المصدر السابق .

 

[181]. المصدر السابق .

 

[182]. ابن عبد البر 1 :420 و5: 237 القرافي3 :354 .

 

[183]. الحنفي: قدوري 1 : 76 ؛ الميداني بيتا 1 : 174 .

 

[184]. الشافعي (بدون تأريخ) 2: 244 ؛ أبو إسحاق الشيرازي (بدون تأريخ) 1: 81 زکريا الأنصاري 1: 532ـ549 ؛ الشربيني2 : 588 .

 

[185]. حجاوي المقدسي (بدون تأريخ)1: 95 ؛ العمدة (بدون تأريخ) (بدون مطبعة)1: 206 ؛ ابن مفلح 3: 250 ؛ ابن قدامة عبد الرحمن (بدون تأريخ)1: 34 ؛ العثيمين7 : 421 .

 

[186]. الحرّ العاملي 1409هـ  14: 94 .

 

[187]. المصدر السابق .