كفاية شراء الهدي وقمطه لجواز الحلق

نوع المستند : مقالة البحثية

المؤلف


 

مقدّمة:

من واجبات حجّ التمتّع رمي جمرة العقبة والذبح أو النحر والحلق أو التقصير، والمعروف لزوم تأخير الحلق أو التقصير عن الرمي والذبح أو النحر، فكما لا يجوز تقديم الحلق أو التقصير على الرمي لا يجوز تقديمهما على الذبح أو النحر.

مسألتنا:

إلّا أنّه قد روى المحمّدون الثلاثة4 روايات يظهر منها جواز الحلق بمجرد شراء الهدي وقمطه في جانب الرحل وإن لم يذبح، وهي كما يلي:

الأولى: ما رواها الشيخ; في تهذيبيه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله7 قال: «إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (وصارت) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق».[1]

الثانية: ما رواها الكلينيّ; عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن7 قال: «إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق».[2]

وفي التهذيب: بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن عليّ عن عبد صالح7 قال: «إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله».[3]

الثالثة: ما رواها الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله7 قال: «إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محلّه، فإن شاء فليحلق».[4]

وفي المقنع: وروي: «إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محلّه».[5]

سند الروايات:

ورواية التهذيبين صحيحة؛ فإنّ رواتها ثقات، وراويها عن أبي بصير هو وهيب بن حفص (الثقة)، ـ كما في المصدر،[6] والوافي،[7] والوسائل،[8] لا وهب بن حفص (المجهول) ـ كما في بعض طبعات الوسائل؛[9] فإنّها مغلوطة.

وابن أبي حمزة في بقيّة الروايات وإن أظهر الوقف وابتدعه، إلّا أنّه كان على ظاهر الوثاقة قبل الوقف، ويمكن إحراز كون روايته قبل الوقف بروايتها عنه من قبل أحد الأجلاء؛ ذلك لأنّ الإماميّة ـ سيما أجلاءهم ـ قد جانبوا الواقفة ـ سيما رؤوسها ـ، ومن أدبياتهم تسميتها بالممطورة تشبيهاً لها بالكلاب؛ فإنّها تجانب حيث تكون مبلّلة، وإذا اتفق التسامح في مخالطة بعضها من قبل بعض الإماميّة إلّا أنّ ذلك مستبعد جدّاً من قبل الأجلاء سيما بعد ورود النهي عن ذلك من الإمام7،[10] فإذا ما ثبتت روايةٌ لجليل عن مثل ابن أبي حمزة دلّنا ذلك على أن روايته عنه كانت قبل وقفه، وابن جبلة ـ الراوي عن ابن أبي حمزة في رواية التهذيب ـ وإن كان فقيهاً ثقةً مشهوراً ـ كما قال النجاشيّ;[11]ـ إلّا أنّه ـ هو الآخرـ كان واقفاًـ، والبزنطيّ ـ راوية كتاب ابن أبي حمزة في طريق رواية الصدوق;، ـ وإن كان ثقة جليلاًـ إلّا أنّه ممّن ابتُلي بالوقف  وإن خرج عنه، فيحتمل أنّ روايته عنه في ظرف وقفه، نعم ابن الحكم ـ الراوي عن ابن أبي حمزة في طريق الكلينيّ; ثقةٌ جليل القدرـ كما قال الشيخ;،[12] ـ فالمطمَأن به كون روايته عنه قبل وقفه، فتكون رواية الكلينيّ; معتبرة.

المضمون المُشْكِل وجوابه:

ثمّ إن سيّد الأعاظم; قد توقّف عن العمل بروايات مسألتنا ـ رغم اعتبار بعضها سنداً بنظره ـ؛ نظراً لاشتمالها على ما هو بمثابة التعليل لجواز تقديم الحلق على ذبح الهدي بمجرد شرائه وقمطه في الرحل، وهو بلوغ الهدي محلّه، والحال أنّه أجنبيّ عن المسألة؛ فإنّ هذا التعبير إنّما ورد في المحصور، قال الله تعالى: )وَأَتِمُّوا الْحـَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَـمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْـهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْـهَدْيُ مَحِلَّهُ..[13] والمحصور هو الممنوع عن الحجّ بمرض ونحوه بعد تلبّسه بإحرامه، ووظيفته أن يبعث هديه مع أصحابه، فإذا بلغ محلّه ـ ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ـ بأن ذُبِح أو نُحِر بها، تحلّل بالحلق ـ مثلاًـ في مكانه، وأمّا المتمتّع الّذي أتى منى بنفسه وإن اشترى هدي نسكه وقمطه في رحله فهو أجنبيّ عن الآية؛ فإنّ بلوغه محلّه إن كان المراد منه بلوغه منى ذبح أم لم يذبح،[14] كان للاستدلال بروايات المقام وجه، وإن كان المراد منه هو العمل بالوظيفة والذبح بمنى نظير قولنا: صدقةٌ في محلّها، فالروايات أجنبيّة عن المقام، ولا أثر حينئذٍ لقمط الهدي بالرحل.[15]

ويمكن الجواب عنه بوجهين:

الأوّل: إنّ الآية وإن وردت في المحصور ـ وهو الممنوع عن الحجّ ولو بغير المرض؛ نظراً لكون الحصرـ لغةً وعرفاً ـ هو مطلق الحبس،[16] ـ إلّا أنّها لم تخصّ محلّ الهدي ـ وهو منى ـ بهدي المحصور، وهذا هو الّذي يصلح مانعاً ولم يُذكر، والّذي ذُكرـ وهو كون منى محلاً لهدي المحصورـ لا يمنع من كونها محلاً لهدي غيره، بل إنّ الآية لم تحدّد محلّ هدي المحصور، وإنّما أشارت إلى محلّ معهود لمطلق الهدي، وأنّه محلّ لهدي المحصور، فيذبح فيه.

والثاني: أنّ روايات المقام وإن وظّفت نفس تعبير الآية، وهو بلوغ الهدي محلّه، وذُكر فيها بمثابة التعليل لكفاية شراء الهدي وقمطه في فعل الحلق، إلّا أنّه نحوٌ من التنزيل، ولا محذور في تنزيل شراء الهدي وقمطه منزلة الذبح ولو من جهة جواز الشروع في الحلق والتحلّل به ـ على الأقلّ ـ، وإن لم يتفق الذبح في الخارج.

ثمّ إنّ أحد الأعلام; قد أفاد بأنّ المراد من بلوغ الهدي محلّه في الآية هو تحقّق الذبح، وأنّه لابدّ من ذلك في المحصور بلحاظ الفتاوى، فالرواية تدلّ على أنّ جواز الحلق إنّما هو بعد الذبح ـ وإن كان السياق ربما ينافي ذلك ـ،[17]

وليت شعري إذا كانت الرواية إنّما تدلّ على جواز الحلق بعد الذبح فلماذا القمط؟! وما دخالته في ذلك؟! هذا.

الأشباه والنظائر:

ولمسألتنا نظير ـ بل يزيد على مسألتناـ وهو ما دلّت عليه جملة روايات من إجزاء الهدي إذا سرق أو هلك من غير حاجة إلى أن يضحّى بغيره سيما إذا أُوثق في الرحل، منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله7 عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: «لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء».[18] ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله7 في رجل اشترى شاة (لمتعته،[19]) فسـرقت منه أو هلكت، فقال: «إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه».[20] ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد وعن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له: الحسن عن رجل سمّاه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسـرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله7 فسله عن ذلك، فأتيته فأخبرته، فقال لي: «ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك».[21]،[22] والوجه في زيادة هذه المسألة على مسألتنا أنّه لا حاجة إلى إقامة هديٍ بدلَ الهالك أو المسروق ليُذبح، فنُزّل منزلة الهدي الّذي ذبح من كلّ جهة، بينما الهدي المُقْمَط في مسألتنا قد نزّل منزلة الهدي الّذي ذبح من جهة جواز الإتيان بفعل واحد مترتّب عليه، وهو الحلق، ثمّ لا بدّ من ذبح الهدي.

 

وجود المُعارض:

ثمّ قد تتوهّم معارضة روايات المقام بجملة روايات، منها: معتبرة جميل عن أبي عبد الله7 قال: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق».[23]

ومنها: موثّقة عمّار الساباطيّ ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله7 عن رجلٍ حلق قبل أن يذبح، قال: «يذبح ويعيد الموسى؛ لأنّ الله تعالى يقول: )وَلا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه(.[24] وغيرهما،[25] إلّا أنّ معتبرتَي مسألتنا أظهر دلالةً منها؛ لما تقدّم من أمر التنزيل، فهما حاكمتان عليها، والحاكم مقدّم على المحكوم.

 

العمل بها أو هجرها:

ثمّ إلى جانب اعتبار سند بعض روايات المقام وتماميّة دلالتها وسلامتها عن المعارض ـ كما تقدّم ـ فقد عمل بمضمونها الشيخ الطوسی; في الـنهايـة،[26] والمبسوط،[27] والتـهذيب،[28] وابن إدريـس; في السـرائـر،[29] والعلّامة; في التحريـر،[30] والتذكرة،[31] والسبزواريّ; في الذخيرة،[32] والمحدّث البحرانيّ; في حدائقه،[33] ومنه تعرف الخدشة فيما قيل من هجر الأصحاب لها وعدم عملهم بها إلّا شاذّاً.[34]

 

النتيجة:

فالمتّجه ـ وفاقاً لأولئك ولمراجع العصر الإمام السيستانيّ(دامت برکاته)،[35] والسيّد موسى الشبيريّ الزنجانيّ(دامت برکاته)،[36] والسيّد محمّد سعيد الحكيم;،[37]ـ جواز الشـروع في الحلق بمجرد شراء الهدي وقمطه في الرحل وإن لم يذبح.

كفاية التحصيل أو اعتبار التقميط:

ثمّ هل يكفي تحصيل الهدي عن قمطه ـ كما اختار ذلك مرجع العصـر الإمام السيستانيّ(دامت برکاته)،[38]ـ؟ ولعلّه لعدم احتمال موضوعيّة لعنوان القمط يزيد على التحصيل بنظر العرف.

ويرد عليه أنّ روايات المسألة إلى جانب أخذها الشـراء ـ الّذي يغني عنه تملّكه ولو بالهبة والبذل ـ بين ما أخذت قمط الهدي أو قمطه في الرحل أو البيت، أو أخذت صيرورته في الرحل، أو أخذت قمطه بحيث يكون في الرحل، وعلى كلّ تقدير فهو أمر زائد على التحصيل، كما قد أخذ في بعض روايات ما هو نظير مسألتنا ـ كما تقدّم ـ، ومعه يصعب الاكتفاء بأصل التحصيل، فتأمّل، هذا.

وقد اعتبر أحد مراجع العصـر(دامت برکاته) في جواز الأخذ في الحلق تقميط الهدي بأن تشدّ يداه ورجلاه بحيث يُطمأن معه بعدم فراره،[39]وقريب منه ما في الحدائق حيث قال;: «وظاهر الخبرين المذكورين ـ يعني خبري ابن أبي حمزة بنقل الكلينيّ والصدوق< ـ الاكتفاء في الحلق بمجرد شراء الهدي وربطه في بيته متوثّقاً منه بربط يديه ورجليه، كما يقمّط الصبيّ في المهد»،[40] ولعلّهما قرءا (قمطه) أو (قمطتها) بالتشديد.

وفيه أنّه مؤونة في البيان زائدة لا شاهد عليها، على أنّ بعض روايات المسألة قد ذكرت قمطه في الرحل أو في جانبه أو في البيت، وهو يبعّد قراءة التشديد.

والحمد لله، والحمد حقّه، كما يستحقّه حمداً كثيراً، وصلّى على محمّد وآله كثيراً، وقع الفراغ من كتابة هذه الكلمات ليلة السادس من ذي القعدة الحرام من سنة 1444 هـ.

 

  1. وسائل الشيعة14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.
  2. وسائل الشيعة14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.
  3. وسائل الشيعة14: 141 ب31 من أبواب الذبح، ح4.
  4. وسائل الشيعة14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.

[5]. مستدرك الوسائل10: 101 ب25 من أبواب الذبح، ح2.

[6]. التهذيب5: 235 باب الذبح  ح133، الاستبصار2: 284 أبواب الحلق ب195، ح2.

[7]. الوافي14: 1200، 1201 ب155 من أبواب أفعال الحجّ والعمرة ح5.

[8]. وسائل الشيعة، ط. مؤسّسة آل البيت: 14: 157 ب39 من أبواب الذبح، ح7.

[9]. وسائل الشيعة، ط. الدار الإسلاميّة 10: 141.

[10]. انظر: اختيار معرفة الرجال: 758 ح 864.

[11]. انظر: معجم رجال الحديث11: 139 (6756).

[12]. انظر: معجم رجال الحديث12: 425 (8102).

[13]. سورة البقرة: 196.

[14]. وكأنّه7 يقول: ولكنّه ليس مراداً.

[15]. انظر: المعتمد في شرح المناسك4= موسوعة الإمام الخوئيّ;29: 320، مستند الناسك في شرح المناسك (الحجّ4)، تقرير الشهيد الشيخ مرتضى البروجرديّ;2: 249، الواضح في شرح العروة الوثقى، تقرير الشيخ محمّد الجواهريّ (الحجّ5): 123، 124. 

[16]. كما أصرّ على ذلك نفس السيّد الخوئيّ;، انظر: مستند الناسك في شرح المناسك (الحجّ4)، تقرير الشهيد الشيخ مرتضى البروجرديّ;2: 363.

[17]. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (ك. الحجّ5)15: 373، وانظر: تقرير الشـريعة في  شرح تحرير الوسيلة للسيّد عليّ المحقّق الداماد4: 309.

[18]. وسائل الشيعة14: 140 ب30 من أبواب الذبح، ح1.

[19]. تهذيب الأحكام5: 217 ح71.

[20]. وسائل الشيعة14: 140 ب30 من أبواب الذبح، ح2.

[21]. وسائل الشيعة14: 140 ب30 من أبواب الذبح، ح3.

[22]. وقد أفتى بما دلّت عليه هذه الروايات الشيخ; في النهاية : 260 والمبسوط1: 373 والتهذيب5: 217- قائلاً: وإذا سرق الهدي من موضع حصين (حريز فقد) أجزأ عن صاحبه، وإن أقام بدله كان (فهو) أفضل.

[23]. وسائل الشيعة14: 155 ب39 من أبواب الذبح، ح3.

[24]. وسائل الشيعة14: 158 ب39 من أبواب الذبح، ح8.

[25]. وسائل الشيعة14: 158 ب39 من أبواب الذبح، ح9، : 210 ب1 من أبواب الحلق والتقصير ح1.

[26]. النهاية: 361، 362.

[27]. المبسوط1: 375.

[28]. تهذيب الأحكام5: 235.

[29]. السرائر1: 599.

[30]. تحرير الأحكام1: 634.

[31]. تذكرة الفقهاء 8: 302 المسألة 632.

[32]. ذخيرة المعاد1 ق3: 664.

[33]. الحدائق الناضرة17: 237.

[34]. انظر: كتاب الحجّ، تقرير بحث المحقّق الداماد1 بقلم الشيخ الجواديّ(دامت برکاته)3: 355، مهذّب الأحكام14: 341.

[35]. انظر: مناسك الحجّ وملحقاتها: 260، وقد اكتفى لجواز الحلق بعد رمي جمرة العقبة بما عبّر عنه بتحصيل الهدي بمنى أو في المكان الّذي يسوغ الذبح فيه.

[36]. مناسك الحجّ: 193 المسألة 800، وهذه عبارته: نعم يجوز الحلق والتقصير بعدما اشترى الهدي وقمطه، بأن شدّ يديه ورجليه بما يطمأن معه بعدم فراره.

[37]. مناسك الحجّ والعمرة: 280 المسألة 425ـ ط. العاشرة 1427 هـ.

[38]. بل ذكر(دامت برکاته)ـ بحسب استفتاءات ثلاثة ذيّلت بها مسألتنا في رسالة مناسكه: 260 السؤال 5، 6، 7ـ أن الشياه الّتي اشتريت لمجموعة من الحجّاج إذا حصّلت في المكان الّذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر، وتمّ تعيين شاة كلّ فرد من الحجّاج كفى ذلك في جواز الحلق، ولو من دون وضع علامة عليها وعند الذبح ينوي المباشر له ذبحها عمّن عيّنت باسمه.

[39]. مناسك الحجّ للمرجع السيّد موسى الشبيريّ الزنجانيّ(دامت برکاته): 193 المسألة 800.

[40]. الحدائق الناضرة17: 237.