موضع ركعتی الطواف الواجب من مقام إبراهيم

نوع المستند : مقالة البحثية

المؤلف

المستخلص

 يتعـر ّض البحـث إلى تحقيق مسـألة موضـع ركعتي الطـواف الواجب، حيـث تعددتً الأقـوال في المسـألة؛ تبعـا لاختلاف الاسـتظهار من الآيـة الكريمـة: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، و اختـلاف الروايـات، و تنوع أوجـه الجمع بينها.
ّ وقـد تـم ّ التوصـل إلى أن مقتـضى الجمـع بين الروايـات هو القول المشـهور، وهـو: أن الواجـب هـو إيقـاع الركعتـين عنـد مقـام إبراهيـم
بمعنـى كون المصلي َ خلـف المقام ً قريبـا منه، كـا تم تحقيق مفاد كلمتي ( ِمـن) و ( ُمصلى) في الآيـة المباركة بذكر المحتملات فيهـا، و تعيـين المـراد منها عـلى ٍ نحو يتـلاءم مع استشـهاد الروايـات بها. 

الكلمات الرئيسية


المشهور ـ و هو المختار و المنصور ـ لزوم الإتيان بركعتَي الطواف الواجب عند مقام إبراهيم7؛ لما قاله الله سبحانه: (واتّخِذُوا من مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى)،[1] وللمستفيض من النصوص أو المتواتر أو المقطوع بمضمونه ـ كما في الجواهر،[2] ـ وسيأتي جملة منها، خلافاً للشيخ= في الخلاف خاصّة من جواز فعلهما في غيره حيث قال: «يستحبّ أن يصلّي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه»،[3] بل قال: «لا خلاف أنّ الصلاة في غيره مجزية، و لا تجب عليه الإعادة»،[4] و لأبي الصلاح الحلبيّ= حيث قال: «و يجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام»،[5] و للصدوق= في المقنع و  الهداية حيث أجاز صلاة ركعتي طواف النساء حيث شاء من المسجد،[6] ونسبه في المختلف إلى أبيه= أيضاً.[7]

محلّ الكلام و الاختلاف و منشؤه:

و قد وقع الكلام بين علمائنا في موضع ركعتي الطواف الواجب من مقام إبراهيم7 ـ بعد اتفاقهم على عدم جوازهما أمامه ـ ،[8] و اختلفوا، قال الفاضل الهنديّ=: «ثمّ ما في الكتاب [قواعد الأحكام] من إيقاع الركعتين في مقام إبراهيم7 يوافق النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسـرائر والشـرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى والإرشاد، والمراد عنده،[9] كما في... التهذيب والاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع، ـ إلى أن قال ـ والأحوط أن لا يصلّي إلّا خلفه كما نصّ عليه الصدوقان وأبو عليّ والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي في المهذّب».[10]

ثمّ إنّ منشأ اختلافهم هو اختلاف النصوص؛ إذ منها:

ما جاء فيه أنّه يصلّيهما خلف المقام،[11] أو ما يساوق ذلك وهو (واجعله أمامك)، كما في الفقيه،[12] وفي حاشيةِ نسخةٍ من نسخ الكافي،[13] و(أماماً) كما في الكافي،[14] و(إماماً) كما في التهذيب في موارد ثلاثة،[15] ومنها: ما جاء فيه أنّه يصلّيهما عنده.[16]

فمن روايات الطائفة الأولى: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا7: أصلّي ركعتَي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله؟ قال: «حيث هو الساعة».[17]

وصحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله7: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم7 فصلّ ركعتين، واجعله أماما (إماماً) (أمامك)، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد (قل هو الله أحد)، وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون)، ثمّ تشهّد واحمد الله، واثن​ِ عليه، وصلِّ على النبيّ9، واسأله أن يتقبّل منك»... الحديث.[18]

ومرسلة صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبد الله7 ـ في حديث ـ قال: «ليس لأحدٍ أن يصلّي ركعتَي طواف الفريضة إلّا خلف المقام؛ لقول الله عزّ وجلّ: (واتّخِذُوا من مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى)، فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة».[19]

ومن روايات الطائفة الثانية: موثّقة عبيد بن زرارة ـ بنقل الشيخ= ـ قال: سألت أبا عبد الله7 عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح يصلّي (فصلّى) أربعاً؟ قال: «يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً».[20]

ونفس موثّقته ـ بنقل الكلينيّ= ـ عن أبي عبد الله7 في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح، يصلّي (فصلّى) أربع ركعات، قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً.[21]

الجمع العرفيّ بين الطائفتين :

ولمّا لم يرَ الشيخ= في التهذيب اختلافاً بينهما استدلّ لعبارة المقنعة: «ولا يجوز لأحدٍ أن يصلّي هاتين الركعتين إلّا عند المقام»، بروايةٍ من الطائفة الأولى و بأخرى من الثانية.[22]

وعلى تقدير الاختلاف بينهما فقد جمع بين الطائفتين بوجوه:

الأوّل: تقييد الثانية بالأولى ـ بناءً على كون النسبة هي العموم والخصوص المطلق وأنّ عنوان (عند) في الثانية أعمّ مطلقاً من عنوان (خلف) في الأولى حيث إنّ الـ (خلف) هو الخلف الّذي تبقى معه العنديّة محفوظة عرفاً ـ، و نتيجته عدم جواز الصلاة عند المقام من اليمين و اليسار فضلاً عن الصلاة أمامه، و بموجب ذلك ليس ثمّة إلّا وحدةُ مطلوب​ٍ و أنّه مع تعذّر الصلاة خلف المقام عنده أو تعسّره فلا تتعيّن الصلاة عنده عن يمينه أو يساره، و لا خلفه مع الفاصل الشاسع، بل تجوز الصلاة و  لو في غيرهما، وإن كان الأحوط أن يصلّيها إمّا عن يمين المقام أو يساره و إمّا خلفه ولو مع الفاصل.

و لكنّ الشأن كلّه في استظهار الـ (خلف) الضيّق بالحدّ الّذي يعود معه احتمال إرادة الـ (خلف) ولو مع الفاصل الشاسع موهوناً وغير معتدٍّ به عرفاً.

الثاني: تقييد كلٍّ من الطائفتين بالأخرى؛ و ذلك بعد سعة عنوان الـ (خلف) عرفاً لما يشمل فرض الخلف ولو مع الفاصل الشاسع، و بعد فرض أنّ عنوان العنديّة شامل لليمين واليسار أيضاً، ونتيجته هي تعيّن أن يأتي بالصلاة خلفه عنده؛ لكونها مادّة اجتماع الطائفتين، ولا يفضي ذلك إلى عدم جواز الصلاة عن يمين المقام أو يساره أو خلفه مع وجود الفاصل، نعم مع تعذّر الصلاة خلف المقام عنده أو تعسّره تتعيّن الصلاة مرّةً عنده عن يمينه أو يساره، وأخرى خلفه مع الفاصل الشاسع؛ كي يحرز الإتيان بالوظيفة في حقّه.

الثالث: تحكيم الطائفة الأولى؛ و ذلك لعدم وجود إطلاق للطائفة الثانية بحيث يتناول غير ما هو قدرٌ متيقّن لـ عند المقام، وهو الخلف؛ لعدم كونها بصدد البيان من جهة موضع الصلاة من المقام، بل هي بصدد بيان وجوب العود وعدمه، فهي من قبيل أن يقال لمن صلاها في خارج المسجد: صلّها فيه، فلا إطلاق له بحيث تصحّ منه ولو في غير ما هو قدر متيقّن من المسجد.[23] وبموجبه تجوز الصلاة خلف المقام ولو مع الفاصل البعيد، هذا إذا لم ندخل في المعادلة قوله تعالى: (واتّخِذُوا من مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى)، ويكون المراد من اتّخاذه مصلى اتّخاذ قُرْبِه موضعاً للصلاة.

و هذا الوجه يصلح ردّاً للوجهين الأوّلين معاً.

حاكميّة قوله تعالى: (واتّخِذُوا) الآية:

و لمّا كانت جملة من روايات الطائفتين قد استشهدت لشرطيّة خلف المقام أو عنده بقوله تعالى: (واتّخِذُوا من مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى)، فلابدّ من صرف البحث إلى الآية، وبعد منع إرادة الصلاة بمعناها اللغويّ وهو مطلق الدعاء، فلا يراد من (مصلّى) عندئذٍ مَدعَى، أي محلّ الدعاء، وهو ما ذهب إليه مجاهد؛[24] إذ فيه ـ مضافاً إلى عدم استعمال لفظة الصلاة في القرآن في غير الصلاة المعهودة في الشريعة إلّا متعدّية بـ (على)،[25] ـ أنّه لا يصار إلى المعنى اللغويّ مع تقرّر حصّة منه، وهي ذات الركوع والسجود، ولو كان بالاستعانة برواياتِ المسألة بطوائفها الصريحةِ في إرادتها من مفردة (مصلّى)، وبعد منع إرادة اتّخاذ نفس الحَجَر ـ الّذي لا يتجاوز مساحةً ذراعاً في مثله ـ موضعاً ومكاناً للصلاة؛ لتعذّره ـ فقد ذكر أعلامٌ من المتقدّمين والمتأخّرين،[26] أنّ المراد من اتخاذ المقام مصلّى معناه المجازيّ، وهو الإتيان بالصلاة عند الحَجَر وفي جوانبه وأطرافه أو خلفه خاصّة.[27]

ويلاحظ عليه ـ بضميمة استشهاد بعض الروايات بالآية للتدليل على اعتبار أن تكون الصلاة خلف المقام ـ أنّ الصلاة خلفه لمّا لم تكن هي الفرد الوحيد لاتخاذ المقام مصلّى بهذا المعنى، بل هي أحد أفراده فلا محالة يكون معنى اتخاذه مصلّى أضيق من ذلك، إذن نفس الاستشهاد يؤذن بعدم إرادة المعنى المجازي المذكور لاتّخاذ المقام مصلّى.[28]

نعم الاستشهاد في بعض آخر من الروايات بالآية للتدليل على اعتبار كون الصلاة عند المقام (هذا الاستشهاد) يلتئم مع كون معنى اتخاذ المقام مصلّى هو المعنى المجازيّ. 

تحقيق معنى (مصلَّى) :

و لكن ثمّة احتمال في الآية يبقى معه لاتّخاذ المقام مصلّى معنى حقيقيّ، ولا صارف عنه إلى المعنى المجازي المذكور، بل إرادة المعنى المجازي هي الّتي تتطلّب قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي المحتمل، وهي مفقودة، كما أنّ هذا المحتمل مما يتلاءم مع الاستشهاد في بعض الروايات بالآية للتدليل على اعتبار أن تكون الصلاة خلف المقام، وهذا الاحتمال هو أن يراد من اتّخاذ المقام مصلّى اتّخاذه قبلةً في الصلاة، فهو مصلّى أي يُصلّى إليه، وتتعيّن إرادته بعد انتفاء إرادة معناه الحقيقيّ الآخر، وهو الصلاة فيه وعليه؛ لتعذّرها، وإرادة القبلة من مفردة (مصلَّى) هي خيرة الحسن والجبائيّ ـ على ما في التبيان،[29]ـ واختاره الكاظميّ= في المسالك،[30] والفقيه السبزواريّ=،[31] وقد أورد هذا المعنى بنحو الاحتمال سيّد الأعاظم=، ولمّا لم يرَ ثمرة بينه وبين المعنى المجازي أعرض عن تحقيق إرادة أيٍّ من المعنيين الحقيقيّ والمجازيّ، وذكر ـ بحسب تقريرين لدرسه=،[32]ـ بأنّه على المعنيين لابدّ أن تكون الصلاة قريبة من المقام.

و يلاحظ عليه بأنّ إرادة جعله قبلةً وإن دلّت على تعيّن الإتيان بالصلاة خلف المقام إلّا أنّها لا تمحّضه في القرب منه، وهو فرقٌ وثمرة بين المعنيين الحقيقي والمجازي للآية، كما أنّه لا ظهور في روايات الطائفة الأولى في اعتبار القرب.

نعم، روايات الطائفة الثانية وإن لم ينعقد لها إطلاق كي تجوز الصلاة عن يمين ويسار المقام إلّا أنّ العنديّة فيها تقيّد إطلاق الآية، ومقتضاه لزوم أن يصلّي إلى المقام مع رعاية القرب منه. 

ثمّ إنّ في معنى (من) في الآية احتمالات:

أحدها: أنّها من قبيل اتّخاذ الخاتم من الفضّة ـ كما استظهره الفاضل الهنديّ=ـ.[33]

ثانيها: أنّها تجريديّة نحو: رأيت منك أسداً ـ كما جزم بذلك الكاظميّ=ـ.[34]

ثالثها: أنّها للابتداء، ومعنى الآية حينئذٍ أنّه يجب الابتداء من المقام والشروع منه لاتّخاذ المصلّى، ومرجعه إلى جعل المقام محلاً يصلّى إليه ـ ذكره الفاضل اللنكرانيّ= احتمالاً، و ردّه ـ.[35]

رابعها: أنّها في الآية بمعنى (في)- ذكره الفاضل الهنديّ= احتمالاًـ.[36]

خامسها: أنّها بمعنى (عند) بأن تكون للاتصال والقرب، ومعنى الآية حينئذٍ وجوب اتّخاذ مصلّى قرب المقام وعنده، وحمل (مِنْ) على معنى (عند) وإن كان من الحمل على المعنى المجازيّ إلّا أنّه لا محيص عنه بعد أن كان ظهور مقام إبراهيم في الصخرة أقوى من ظهور كلمة (مِنْ) ـ ذكر ذلك الفاضل اللنكرانيّ=،[37]ـ هذا.

ومن الواضح أنّ الاحتمالين الأخيرين مجازيان، وقد طُوِّعَتْ مفردة (مِنْ) لهما بعد البناء على المعنى المجازيّ لاتّخاذ المقام مصلّى، فالمسألة مجاز في مجاز، ولكنّ هذه المفردة في ظلّ الاحتمالات الثلاثة الأولى ليست بنحو المجاز، وهي متسقة مع المعنى الحقيقيّ لاتّخاذ المقام مصلّى، وإن كان لا معيّن لأحدها.

والمحصّلة : إنّ معنى اتّخاذ مقام إبراهيم7 مصلّى هو جعله قبلة في صلاة الطواف الواجب، ويصار إلى التقييد بالقُرب لأجل الطائفة الثانية، وأنّه على تقدير تعذّر أو تعسّر ذلك فلا مزيّة في يمين ويسار المقام على سائر نواحي المسجد.

والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلواته وسلامه على نبيّه الصادق الأمين وآله الطيبين المصطفَين، وقد وقع الفراغ من كتابة هذه الكلمات في البلد الأمين ـ قم المقدّسة ـ بجوار كريمة أهل البيت: في السادس عشر من جمادى الأولى من سنة 1443 هـ .

 

[1]. سورة البقرة : 125 .

 

[2]. جواهر الكلام، محمدحسن النجفي= 19: 314 ، 315 .

 

[3]. الخلاف، الشيخ الطوسي= 2 : 327 .

 

[4]. م. ن.2 : 328 .

 

[5]. الكافي في الفقه، الحلبي= : 158 .

 

[6]. انظر : المقنع : 287 ، الهداية : 248 .

 

[7]. انظر : المختلف 4 : 201 .

 

[8]. قال الشهيد= في تنبيه في ذيل الدرس 103 من كتابه الدروس : 397 «ولا خلاف في عدم جواز التقدّم عليها [الصخرة و هي المقام]، و المنع من استدبارها».

 

[9]. لكن من المحتمل إرادتهم البناء ولو على وجه العناية والمجاز، قال في المسالك2: 337: «الأصل في المقام أنّه العمود الصخر الّذي كان إبراهيم 7يقف عليه حين بنائه للبيت، وأثرُ قدميه فيه إلى الآن ـ إلى أن قال ـ ثمّ بعد ذلك بنوا حوله بناء، وأطلقوا اسم المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة، حتى صار إطلاقه على البناء كأنّه حقيقة عرفيّة» .

 

[10]. كشف اللثام 5 : 448 ، 449 .

 

[11]. انظر: وسائل الشيعة 13 : 422 ب71 من أبواب الطواف ح1، : 424 ح5 ، : 425 ب72 ح1 ، 2، : 429 ب 74 ح9 ، : 430 ح10 ، : 432 ح18 .

 

[12]. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق= 2 : 534 .

 

[13]. انظر: الكافي ـ ط. دار الحديث ـ 8 : 616 حاشية3 .

 

[14]. الكافي، الشيخ الکليني= 4 : 423 باب ركعتَي الطواف ح1 ؛ وعنه في وسائل الشيعة 13 : 423 ب71 من أبواب الطواف ح3 .

 

[15]. التهذيب، الشيخ الطوسي= 5 : 105 باب الطواف ح11 ، :136 ح120 ، :286 باب تفصيل فرائض الحجّ ح10 .

 

[16]. انظر: وسائل الشيعة13: 426 ب73 من أبواب الطواف ح1، : 428 ب74 ح3، 6، : 429 ح7، 8، : 431 ح16، ح19، ح20.

 

[17]. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي= 13 : 422 ب71 من أبواب الطواف ح1 .

 

[18]. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي =13 : 423 ب71 من أبواب الطواف ح3 .

 

[19]. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي =13 : 425 ب72 من أبواب الطواف ح1 .

 

[20]. وسائل الشيعة13: 428 ب74 من أبواب الطواف ح6.

 

[21]. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي =13 : 429 ب74 من أبواب الطواف ح7 .

 

[22]. انظر: التهذيب5 : 137 باب الطواف ح123، 124 .

 

[23]. وما هو مطلق لكونه بصدد بيان شرطيّة موضع الصلاة ـ كرواية زرارة (ب73 من أبواب الطواف ح1 من الوسائل 13: 426)، عن أحدهما8 قال: «لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم7، وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد». ـ فليس معتبراً سنداً ولو للإرسال.

 

[24]. انظر: التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي= 1 : 453 .

 

[25]. انظر: تفصيل الشريعة ...، الشيخ محمد الفاضل اللنکراني= (ك. الحجّ) 4 : 425 .

 

[26]. انظر: التبيان في تفسير القرآن1: 453 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 7 : 87 ؛ رياض المسائل 6 : 542 ؛ المعتمد في شرح المناسك، بقلم السيّد رضا الخلخاليّ=2= موسوعة الإمام الخوئيّ= 29 : 101 ؛ التهذيب في مناسك الحجّ والعمرة للميرزا جواد التبريزيّ =3 : 87، تفصيل الشـريعة في شرح تحرير الوسيلة، الشيخ محمد الفاضل اللنکراني= (ك. الحجّ) 4 : 434 .

 

[27]. انظر: مستند الناسك في شرح المناسك، تقرير بحث الإمام الخوئيّ= بقلم الشيخ مرتضى البروجرديّ= (كتاب الحجّ3: 414) .

 

[28]. ولعلّ هذه المنافرة هي الّتي عناها المحقّق الداماد= بقوله: «و دلالتها [= مرسلة صفوان المتقدّمة] على عدم مشروعيّة صلاة الطواف الواجب في غير خلف المقام وعلى بطلانها في غيره ولزوم إعادتها خلفه ـ تامّة وان كان في استفادة ذلك من الآية غموضاً (غموضٌ) إلّا أنّ المعصوم7 هو أحد الثقلين الّلذين لا يفترقان أبداً، وهو المبيّن للقران والناطق به» ـ كتاب الحجّ، تقرير بحث المحقّق الداماد=، بقلم الجواديّ الآمليّ(سلّمه الله)3 : 464» .

 

[29]. انظر: التبيان في تفسير القرآن1: 453 .

 

[30]. مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، للكاظميّ= 2 : 240 .

 

[31]. قال=: «إنّ المنساق والمتفاهم من الآية عرفاً جعله إماماً والصلاة خلفه؛ لأنّ المتفاهم من جعل جسم خارجيّ مصلَّى هو الصلاة وراءه أو فوقه، وحيث لا يمكن الثاني هنا يتعيّن الأوّل، فالأخبار وردت على طبق الفهم العرفيّ لا أن يكون تعبديّاً» ـ سواء كانت كلمة )مِنْ( اتصاليّة أو ابتدائيّة؛ إذ المناط ظهور الجملة والهيئة التركيبيّة ولو بالقرائن الخارجيّة» ـ مهذّب الأحكام 14 : 100.

 

[32]. انظر: المعتمد في شرح المناسك، بقلم السيّد رضا الخلخاليّ=2= موسوعة الإمام الخوئيّ= 29 : 101، الواضح، تقرير بحث السيّد الخوئيّ= بقلم الشيخ محمّد الجواهريّ (سلّمه الله) (ك. الحجّ) 5 : 147 .

 

[33]. انظر: كشف اللثام 5 : 446 .

 

[34]. انظر: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، للكاظميّ 2 : 240 .

 

[35]. انظر: تفصيل الشريعة (ك. الحجّ4) 14 : 549 .

 

[36]. انظر: كشف اللثام 5 : 446 .

 

[37]. انظر: تفصيل الشريعة (ك. الحجّ4) 14 : 549 .